أمر رقم 67-150 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 1026
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تأسيس الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر وهى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 2
فتح المادةتكلف الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية من طرف الحكومة بالعمل على تحقيق الاهداف المحددة في هذا القانون الاساسي الملحق
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-06 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-05 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-07 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-04 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-08 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به ل الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 نشت سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس شركة وطنية تسرى عليها القوانين | النافذة وهذا القانون الأساسي وتسمى ب « الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ) ..
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية تجارية في علاقاتها مع الغير .
تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-06 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-05 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-07 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-04 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-08 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
المادة 3
فتح المادةيكون مركز الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية الى استغلال وتسيير معامل الصناعات الميكانيكية التابعة للقطاع العمومي ، وتكلف فى هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها ،
2 ) تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ،
4 ) تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ،
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
6 ) اكتساب أو استغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر أو خارجها - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها ، والتي من شأنها أن تيسر تنميتها .
الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ...
ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية .
المادة 6
فتح المادةيمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولى الوصاية ، ووزير المالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة ..
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةيسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 8
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ، ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية يجوز للمدير العام أن يفوض - لصالح الشركة - قسما من سلطاته ويجب ان يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة
المادة 9
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .
وهي تتكون من :
- ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ،
- ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزارة التجارة ،
- ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ،
- ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ،
- مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاربهما المهنية في ميدان الصناعة او التجارة او الفلاحة يحضر جلسات اللجنة بصورة استشارية المدير العام للشركة الوطنية ، ويتولى مهمة كتابة اللجنة •
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة المدة ثلاث سنوات تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ويمكن ان تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث اعضائها أو بناء على طلب المدير العام .
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
1) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ،
2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات
4 ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ، 6
ه ) سياسة الاستهلاك ،
6 ) الحسابات السنوية للشركة ، 7 (7) تخصيص الفائض المحتمل ، ) امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها .
تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة ..
المادة 12
فتح المادةيمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص ، وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية • يتطلب حضور أربعة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة
المادة 13
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 14
فتح المادةيتولى الرئيس مهمة القيام بما يلي :
- يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ..
- يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطاته •
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة ، وبقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدناه فان السلطة المتولية للوصاية تصادق خصوصا على ما يلي :
- الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة
المادة 16
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى . ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي يقوم بها ، ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .. 1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه
الباب السادس — احكام مالية
المادة 17
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 18
فتح المادةيعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة ، ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة ، وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .
تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال ، الا اذا عارض أحد الوزيرين ، أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف .
وفي هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه ، حسب الاجراءات المحددة فى المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الميزانية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات | الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها •
المادة 19
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية حسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح ، كما يضع
- فضلا عن ذلك - تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى السلطة التي تتولى الوصاية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة •
المادة 20
فتح المادةيتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات .
ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة وتدفع الى الدولة قبل أى تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزى الجزائري .
المادة 21
فتح المادةتستطيع الشركة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتخطيط بعد أخذ رأى - لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى أو متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها
المادة 22
فتح المادةتستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل .
يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .
وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط ، وفي كلا الحالتين يطلب رأى لجنة التوجيه والرقابة .
الباب السابع — احكام انتقالية
المادة 23
فتح المادةمع مراعاة المادة 18 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده ، أو من الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين
المادة 24
فتح المادةيعدل هذا القانون الاساسي بموجب نص تشريعي ، كما لا يجوز أن يتقرر حل الشركة الا بموجب نص تشريعي أيضا ينص على تصفية وانتقال مجموع أموالها
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-343
« تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بنشاط توزيع السيارات الخصوصية والدرجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-342
« تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بأعمال البحث والتطوير والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع للسيارات الصناعية ومكوناتها »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-341
« تلغى أحكام الامن رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بنشاط البحث عن الاعتدة الفلاحية وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتصديرها »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-07
« تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 والامر رقم 75 16 مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-06
« تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-05
« تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-04
« تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-03
« تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-02
« تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة . »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-08
« تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 والامر رقم 59 69 59 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1969 المذكورين أعلاه والمتعلقين بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-01
« تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
-
مرسوم رقم 83-02
مرسوم رقم 83-02 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز الادوات الآلية. II
-
مرسوم رقم 83-14
مرسوم رقم 83-14 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية. أو الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانتا تسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان عتاد الاشغال العمومية. 51
-
مرسوم رقم 83-13
مرسوم رقم 83-13 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الهندسة الميكانيكية. 49
-
مرسوم رقم 83-12
مرسوم رقم 83-12 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، الهياكيل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 47
-
مرسوم رقم 83-11
مرسوم رقم 83-11 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (تابع) أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان توزيع التجهيزات الصناعية. 45
-
مرسوم رقم 83-10
مرسوم رقم 83-10 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج الادوات الآلية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج الادوات الآلية. 43
-
مرسوم رقم 83-09
مرسوم رقم 83-09 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان الانجازات الصناعية. 41
-
مرسوم رقم 83-07
مرسوم رقم 83 07 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى. 33
-
مرسوم رقم 83-06
مرسوم رقم 83-06 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. 28
-
مرسوم رقم 83-04
مرسوم رقم 83-04 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 20 الثلاثاء فهرس
-
مرسوم رقم 83-01
مرسوم رقم 83-01 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية. 7
-
مرسوم رقم 83-638
مرسوم رقم 83-638 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 2808
-
مرسوم رقم 83-16
مرسوم رقم 83-16 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج اللوالب والسكاكين والصنابير. 56
-
مرسوم رقم 83-15
مرسوم رقم 83-15 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الي المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج عتاد الرى. 54
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1402 الموافق 25 غشت سنة 1982، يحدد التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ حلول المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في اعمالها المتعلقة بتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية. 3564
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1402 الموافق 25 غشت سنة 1982 ، يحدد التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ حلول المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في اختصاصاتها المتعلقة بمجال انتاج واستيراد وتوزيع السيارات الصناعية ومكوناتها. 3563
-
مرسوم رقم 81-342
مرسوم رقم 81 342 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية . 1786
-
مرسوم رقم 81-343
مرسوم رقم 81 343 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية . 1790
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية قصد تجديد مجالس العمال. 169
-
مرسوم رقم 81-345
مرسوم رقم 81-345 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والموظفين الذين تسيرهم في اطار أعمالها فى ميدان انتاج السيارات الصناعية و استيرادها وتوزيعها . 1795
-
مرسوم رقم 81-346
مرسوم رقم 81-346 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والداجات والدراجات النارية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين الذين تسيرهم الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، في اطار أعمالها في ميدان توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية . 1797
-
مرسوم رقم 81-344
مرسوم رقم 81-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين الذين تسيرهم الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحى فى اطار أعمالها في ميدان انتاج العتاد الفلاحي . 1793
-
مرسوم رقم 81-341
مرسوم رقم 81 341 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانتاج العتاد الفلاحي - 1783 الثلاثاء . 1949
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980 يتضمن اتمام قائمة الوحدات التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال 104 القسم الاول جبهة التحرير الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1399 الموافق 20 ديسمبر سنة 1978 يتضمن اتمام قائمة الوحدات التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية لتصنيف مجالس العمال. 23
-
مرسوم رقم 77-222
مرسوم رقم 77-222 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة . 108
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن اتمام قائمة وحدات الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال. 636
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال 109
-
مرسوم رقم 75-80
مرسوم رقم 75-80 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب 17 الامر يوليو رقم 75 سنة - 50 1975 إلى المؤرخ في 7 الشركة جمادى الوطنية الثانية عام للصناعات 1395 الميكانيكية الموافق (سوناكوم) 668
-
مرسوم رقم 74-218
مرسوم رقم 74-218 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية . 1214
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.