مرسوم رقم 83-12 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، الهياكيل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 47
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
1 - الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج للسيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها، التي كانت تمارسها الشركة للصناعات الميكانيكية .
2 - الوحدتان المطابقتان للفقرة : أعلاه وهما .
مركب الدراجات والدراجات النارية بقالمة، مشروع السيارات الخاصة بوهران.
3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
احلال المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التى لها علاقة بانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، ابتداء من أول يناير سنة 1983 .
انتهاء الصلاحيات في مجال انتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية بموجب الأمر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية.
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاؤها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة | والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير - المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية .
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال انتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم .
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسات الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 16-15
« تتمم أحك ام الق انون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 61 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 61 مكرر : دون ال مس اس ب أحك ام ه ذا الق ان ون، وخلال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.