مرسوم رقم 83-13 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الهندسة الميكانيكية. 49
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال الداخلة فى مجال الهندسة الميكانيكية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية .
2 - الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
1 - احلال المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالهندسة الميكانيكية، ابتداء من أول يناير سنة 1983 •
2 - انتهاء الصلاحيات في مجال الهندسة الميكانيكية بعنوان أعمالها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، بموجب الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بالهندسة الميكانيكية، ما يأتي :
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاؤها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية .
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الهندسة الميكانيكية ، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية | للهندسة الميكانيكية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه المعلومات الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم .
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية .
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية ، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم ، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية | منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.