مرسوم رقم 83-16 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج اللوالب والسكاكين والصنابير. 56
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - الاعمال الداخلة فى مجال البحث والتنمية والانتاج الخاصة باللوالب والمعددات والصنابير، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية.
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
وحدة المحازق واللوالب والحنفيات بالعين الكبيرة، الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57
- وحدة المحازق واللوالب والحنفيات بوادى رهيو وحدة المحازق واللوالب في دالى ابراهيم
- وحدة صناعة السكاكين في برج منايل .
3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- احلال المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير، محل الشركة الوطنية | للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي كانت لها علاقة بانتاج اللوالب والسكاكين والعدادات والصنابير، ابتداء من اول يناير سنة 1983 .
2 - انتهاء الصلاحيات فى مجال انتاج اللوالب والسكاكين والصنابير، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية بعنوان أعمالها التى لها علاقة بانتاج اللوالب والسكاكين والصنابير، بموجب الأمر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الميكانكية ما يأتي :
أ اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية .
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انتاج اللوالب والصنابير والسكاكين تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه المعلومات الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم .
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير .
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسات الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل .
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير، سيرا منتظما ومستمرا. 98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه ة المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة سمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية شعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 لموافق أول يناير سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-43
مرسوم رقم 84-43 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يعدل تسمية المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. 245
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.