ج.ر عدد 68 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 ديناراً 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والإدارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشير المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-6681 : 66080096 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-2200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسيطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 67-132 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن المصادقة على تبادل رسائل جزائرية فرنسية مؤرخة فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 ومتعلقة بنظام التأمينات الاجتماعية للطلاب 1022 أمر رقم 67-157 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 1023 قوانين وأوامر

  • أمر رقم 67-150 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 1026
  • أمر رقم 67-155 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين .. 1028 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني
  • مرسوم رقم 67-156 مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام | 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-155 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين 1029 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67 162 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام {

1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1387 ه 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن مخالفات استثنائية تتعلق بالمحصول الادنى لكل شجرة تبغ . 1031 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 بوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1031

  • قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 4 نشت سنة 1967 يتضمن تحديد قواعد الاختصاص المتعلقة بالترخيص فى البيع بالتراضي للمنقولات والمتاجر المحجوزة .. 1032 اتفافات دولية امر رقم 67-132 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 | الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن المصادقة على تبادل | رسائل جزائرية فرنسية مؤرخة فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 ومتعلقة بنظام التأمينات الاجتماعية للطلاب– ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على البروتوكول رقم 1 المؤرخ فى 16 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 والمتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية للطلاب ،
  • وبناء على تبادل الرسائل الجزائرية الفرنسية بتاريخ 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية للطلاب ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على تبادل الرسائل الجزائرية الفرنسية المؤرخة فى 26 يونيو سنة 1967 والمتعلقة بنظام التأمينات الاجتماعية للطلاب ، وينشر فى الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 عام سنة 2.1968 هواري بومدين سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس باريس في 26 يونيو سنة 1967 .. من السفير فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى سعادة السيد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية ، السيد الوزير ، استنادا الى البروتوكول رقم 1 المؤرخ في 19 يناير سنة 1965 والمتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية للطلاب ، أتشرف بأن أقترح عليكم ، بأمر من حكومتي بأن يمد من الآن فصاعدا الى كل الرعايا الجزائريين الذين يزاولون دراساتهم في فرنسا والذين هم في هذا البلد غير مؤمن لهم اجتماعيا وليسوا من ذوى حقوق مؤمن له اجتماعيا ، الانتفاع بالنظام الفرنسي للتأمينات الاجتماعية للطلاب الذى كان أثناء مفاوضات سنة 1965 بطلب من الوفد الجزائرى ، مخصصا للطلاب الجزائريين المنتفعين فقط بمنحة ضمن اطار التعاون التقني والثقافي ، ولذا فاني أقترح تعديل المادة الاولى من البروتوكول على الشكل التالي : يطبق النظام الفرنسي للتأمينات الاجتماعية للطلاب المؤسس فى الباب الاول من الكتاب السادس من قانون الضمان الاجتماعي على الطلاب الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم فى فرنسا والذين هم في هذا البلد غير مؤمن لهم اجتماعيا وليسوا من ذوى حقوق مؤمن له اجتماعيا وذلك ضمن نفس الشروط التي تطبق على الطلاب الفرنسيين » . وأكون ممنونا جدا باطلاعى اذا كان هذا الاقتراح سيحظى بمصادقة الحكومة الفرنسية . وفى حالة الرد الايجابي فان هذه الرسالة وجوابكم يمثلان بالنسبة لهذا الموضوع اتفاق حكومتينا الذي يمكن سريان مفعوله ابتداء من أول الشهر الذى يلي تبادل اعلانات الاثبات بأن الاجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض قد أنجزت في كل من البلدين . وتفضلوا سيدي الوزير بقبول فائق احتراماتي .. رضا مالك

الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 وزارة الشؤون الخارجية باريس في 26 يونيو سنة 1967 . من وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية ، الى سعادة السيد رضا مالك السفير المفوض فوق العادة والممثل السامي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس . السيد السفير ، لقد تفضلتم بواسطة الرسالة التي تحمل تاريخ اليوم باطلاعي على ما يلي : استنادا الى البروتوكول رقم 1 المؤرخ في 19 يناير سنة 1965 والمتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية للطلاب ، أتشرف بأن اقترح عليكم ، بأمر من حكومتي بأن يمد من الآن فصاعدا الى كل الرعايا الجزائريين الذين يزاولون دراساتهم في فرنسا والذين هم في هذا البلد غير مؤمن لهم اجتماعيا وليسوا من ذوى حقوق مؤمن له اجتماعيا ، الانتفاع بالنظام الفرنسي للتأمينات الاجتماعية للطلاب الذى كان أثناء مفاوضات سنة 1965 بطلب من الوفد الجزائرى ، مخصصا للطلاب الجزائريين المنتفعين فقط بمنحة ضمن اطار التعاون التقني والثقافي ، ولذا فانى أقترح تعديل المادة الأولى من البروتوكول على الشكل التالي : يطبق النظام الفرنسي للتأمينات الاجتماعية للطلاب المؤسس في الباب الاول من الكتاب السادس من قانون الضمان الاجتماعي على الطلاب الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم في فرنسا والذين هم في هذا البلد غير مؤمن لهم اجتماعيا وليسوا من ذوى حقوق مؤمن له اجتماعيا وذلك ضمن نفس الشروط التي تطبق على الطلاب الفرنسيين ) • وأكون ممنونا جدا باطلاعى اذا كان هذا الاقتراح سيحظى بمصادقة الحكومة الفرنسية . وفى حالة الرد الايجابي فان هذه الرسالة وجوابكم يمثلان بالنسبة لهذا الموضوع اتفاق حكومتينا الذي يمكن سريان مفعوله ابتداء من أول الشهر الذى يلي تبادل اعلانات الاثبات بأن الاجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض قد أنجزت في كل من البلدين . » الشرف باعلامكم بأن الاقتراح الأنف الذكر قد حظى بمصادقة حكومتي . وتفضلوا سيادة السفير فائق احتراماتي • عن وزير الشؤون الخارجية مدير الاتفاقات الادارية والشؤون القنصلية جلبير دوشامبران أمر رقم 67-157 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 وينشر في

الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 هواري بومدين الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية التركية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه وحكومة الجمهورية التركية ، رغبة منهما في توطيد العلاقات الودية الموجودة بين البلدين ، وفى تنمية التبادل التجاري بينهما على أساس المساواة والمصالح المتبادلة قد اتفقتا على ما يلي :

1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه المادة الأولى ان الفريقين المتعاقدين رغبة منهما فى تنشيط وتسهيل التبادل التجارى بينهما الى أقصى حد ممكن يمنح كل منهما بقدر الامكان للآخر المعاملة الأكثر رعاية فى كل المسائل المتعلقة | بالتجارة بين البلدين . المادة 2 تجرى المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية التركية طبقا لأحكام هذا الاتفاق ، وطبقا للقوانين والانظمة وجميع النصوص المطبقة على الاستيراد والتصدير في كل من البلدين .. المادة 3 يتم تبادل البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية التركية طبقا للقائمتين «أ» و «ت» اللتين لهما طابع بياني لا تحديدي ، واللتين الحقنا بهذا الاتفاق ، وتعتبران جزء لا يتجزأ منه .

  • تحتوى القائمة (أ) على المنتوجات القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية التركية وتحتوى القائمة «ت» على المنتوجات القابلة للتصدير من الجمهورية التركية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . لمادة 4 يمنح كل فريق متعاقد جميع التسهيلات الممكنة ، ويسلم في أقرب وقت ممكن رخص الاستيراد والتصدير ، طبقاء للقوانين والانظمة ، والنصوص السارية المفعول أو التي سيسري مفعولها في بلده . المادة . ان البضائع المصدرة من طرف أحد الفريقين المتعاقدين الى الفريق المتعاقد الآخر لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد آخر الا بناء على ترخيص خطي تسلمه السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي . المادة 6 باذن الفريقان المتعاقدان - فى نطاق القوانين والانظمة والنصوص الأخرى المطبقة على الاستيراد والتصدير في كل من البلدين - باستيراد وتصدير الاشياء التالية معفاة من الرسوم : ا - عينات البضائع وادوات الاشهار المعدة لعقد صفقات أو للاشهار … ب الاشياء والبضائع المعدة للعرض في الأسواق والمعارض الدولية التي ستقام في بلد أحد الفريقين المتعاقدين . الاشياء أو البضائع المستوردة المقبول دخولها ، أو ج - المستوردة بصورة مؤقتة . المادة 7 يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى الآخر على أساس العقود المبرمة بين الاشخاص الجزائريين – سواء كانوا طبيعيين أو معنويين - المرخص لهم بممارسة التجارة الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وبين الاشخاص الاتراك طبيعيين كانوا أو معنويين المسموح لهم بممارسة التجارة الخارجية في تركيا . المادة 8 تسدد بالعملة القابلة للتحويل الدفعات المتعلقة بالمبادلات التجارية التي يسرى عليها هذا الاتفاق وكذا جميع الدفعات التي تتم بين البلدين . المادة 9 يمنح كل فريق الآخر في حدود الامكان وقصد تنشيط تنمية التجارة بين البلدين - التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض والاسواق التجارية ، وذلك في نطاق القوانين والانظمة والنصوص الخاصة بكل منهما . المادة 10 يتبادل الفريقان المتعاقدان فيما بينهما عن طريق سفارتيهما المعلومات المفيدة والمتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق ، وبانجاز المبادلات التجارية بين البلدين .. المادة 11 تؤسس لجنة مشتركة مكلفة بالحرص على توسيع المبادلات التجارية بين البلدين ، وعلى حسن تطبيق هذا الاتفاق • وتجتمع هذه اللجنة بناء على طلب أحد الفريقين المتعاقدين .. المادة 12 يسرى مفعول هذا الاتفاق ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ويصادق عليه بحسب الحاجة طبقا للقواعد المرعية في كل من البلدين ويبقى نافذا لمدة سنة . يجدد ضمنيا من سنة لأخرى لمدة اضافية تقدر بسنة ، الا اذا أعرب أحد الفريقين عن نيته في انهائه باخبار مسبق قبل تسعين يوما من انتهاء الفترة السنوية المجددة ..

الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 واثباتا لذلك وقع على هذا الاتفاق ممثلا الفريقين المتعاقدين المفوضان من قبل حكومتيهما . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التركية الديمقراطية الشعبية الرئيس المساعد في قسم نائب المدير التجارة الخارجية بوزارة بوزارة التجارة التجارة محمد بن زرهوني اوزرسينار القائمة (( أ )) المنتجات الجزائرية التي تصدر الى الجمهورية التركية تمر « دقلة نور »

  • الحلفاء شعر الحلفاء فلين خام فلين مصنوع نباتات طبية أدوية ومستحضرات صيدلية
  • زيوت أصلية عطور مختلفة الاسمنت
  • معجون الورق تراب مزيل للالوان بترول خام زيوت مركزة سمادات مركبة وبوطاسية سلفات الباريت صموغ وصموغ صناعية الفوسفاط
  • حديد عتيق قضبان وسبائك من الفولاذ ومن الالمنيوم مصنوعات من حديد الزهر منتوجات الصناعة التقليدية ماعدا الزرابي أنواع مختلفة • القائمة (( ت )) المنتوجات التركية التي تصدر الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعرية تبغ خام قطن في شكل كتل
  • زبيب بندق
  • قمح طري شاي سكر كستنه ( بلوط ) فول سوداني ( كاوكاو ) كمون
  • البيست الذرة الارز
  • القرفة زيت الورد وماء الورد نقانق ونقانق كبيرة الافيون الزعفران حبوب السمسم رأس الخشخاش منسوجات قطنية منسوجات صوفيا منسوجات حريرية
  • ملابس جاهزة ( بونيترى ) باستثناء الفصول : III B 60-03 60-04 60-05و مراوح كهربائية - مبردات ، مكانس كهربائية ، آلات غسل ، مواقد غازية خشب ومصنوعات خشبية مستحضرات صيدلية وأدوية نباتات طبية منتوجات عطرية مواد للدبغ نحاس بليستير حديد كروم زبد البحر الطبيعي خزف صيني سنباذج مرغرين مطاطات داخلية للعجلات القصدير المحلل بالكهرباء بورات طبيعي خام الطلق ( الميكا )
  • الزئبق زجاج للنوافذ

1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه رصاص للصيد بنادق للصيد آلات موسيقية أشياء تذكارية باستثناء الزرابي افلام ، اسطوانات وكتب تركية ، أنواع مختلفات قوانين وأوامر امر رقم 67 150 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 | الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر و 5 مكرر 3 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على تأسيس الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر وهى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 2 : تكلف الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية من طرف الحكومة بالعمل على تحقيق الاهداف المحددة في هذا القانون الاساسي الملحق المادة 3 : ينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به ل الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 نشت سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الأولى : تؤسس شركة وطنية تسرى عليها القوانين | النافذة وهذا القانون الأساسي وتسمى ب « الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ) .. المادة 2 : تعتبر الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية تجارية في علاقاتها مع الغير . تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية . المادة 3 : يكون مركز الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الباب الثاني الهدف المادة 4 : تهدف الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية الى استغلال وتسيير معامل الصناعات الميكانيكية التابعة للقطاع العمومي ، وتكلف فى هذا الصدد خصوصا ب : 1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها ، 2 ) تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 4 ) تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ، ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها 6 ) اكتساب أو استغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها . وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر أو خارجها - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها ، والتي من شأنها أن تيسر تنميتها .

الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية … ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية . المادة 6 : يمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولى الوصاية ، ووزير المالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة .. الباب الرابع الادارة المادة 7 : يسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 8 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ، ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية يجوز للمدير العام أن يفوض - لصالح الشركة - قسما من سلطاته ويجب ان يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة المادة 9 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته . وهي تتكون من :

  • ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ،
  • ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزارة التجارة ،
  • ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ،
  • ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ،
  • مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاربهما المهنية في ميدان الصناعة او التجارة او الفلاحة يحضر جلسات اللجنة بصورة استشارية المدير العام للشركة الوطنية ، ويتولى مهمة كتابة اللجنة • المادة 10 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة المدة ثلاث سنوات تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ويمكن ان تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث اعضائها أو بناء على طلب المدير العام . المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
  1. النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ، 2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات 4 ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ، 6 ه ) سياسة الاستهلاك ، 6 ) الحسابات السنوية للشركة ، 7 (7) تخصيص الفائض المحتمل ، ) امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها . تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة .. المادة 12 : يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص ، وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية • يتطلب حضور أربعة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة المادة 13 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 14 : يتولى الرئيس مهمة القيام بما يلي :
  • يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ..
  • يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطاته • الباب الخامس الوصاية المادة 15 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة ، وبقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدناه فان السلطة المتولية للوصاية تصادق خصوصا على ما يلي :
  • الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة المادة 16 : يعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى . ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي يقوم بها ، ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ..

1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه الباب السادس احكام مالية المادة 17 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 18 : يعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة ، ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة ، وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها . تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال ، الا اذا عارض أحد الوزيرين ، أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف . وفي هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه ، حسب الاجراءات المحددة فى المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد . وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الميزانية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات | الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها • المادة 19 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية حسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح ، كما يضع

  • فضلا عن ذلك - تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى السلطة التي تتولى الوصاية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة • المادة 20 : يتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة وتدفع الى الدولة قبل أى تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزى الجزائري . المادة 21 : تستطيع الشركة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتخطيط بعد أخذ رأى- لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى أو متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها المادة 22 : تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل . يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية . وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط ، وفي كلا الحالتين يطلب رأى لجنة التوجيه والرقابة . الباب السابع احكام انتقالية المادة 23 : مع مراعاة المادة 18 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده ، أو من الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين المادة 24 : يعدل هذا القانون الاساسي بموجب نص تشريعي ، كما لا يجوز أن يتقرر حل الشركة الا بموجب نص تشريعي أيضا ينص على تصفية وانتقال مجموع أموالها أمر رقم 67-155 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : ستحدد بموجب مرسوم الشروط التي تخول بمقتضاها وفاة العسكريين القائمين بخدمتهم في الجيش الوطني الشعبي الحق فى منحة الوفاة دون أن يطرأ أي تقييد على نظام المعاشات العسكرية . المادة 2 : ان المبالغ المدفوعة برسم منحة الوفاة ، غير خاضعة لرسوم نقل الملكية وذلك فى حالة الوفاة ، وغير داخلة فى الاعتبار لاجراء حساب الضريبة على المرتبات والاجور • تعفى الاوراق المقدمة للحصول على منحة الوفاة من رسوم الدمغة والتسجيل وذلك بشرط أن تكون مستندة بكيفية صريحة الى الموضوع الذي حررت من أجله المادة 3 : ان الاحكام المتعلقة بمنحة الوفاة تطبق على وفيات العسكريين الواقعة ابتداء من 1 يناير سنة 1967 غير أن تطبيق نفس هذه الاحكام على الوفيات الواقعة خلال الفترة المتراوحة بين 1 يناير سنة 1966 و 1 يناير

الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 سنة 1967 ، يمكن أن يكون موضوع مقررات خاصة تطبق على كل حالة بمفردها .. المادة 4 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق ؟ غشت سنة 1967 .. هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 67-156 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67 - 155 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 67 155 المؤرخ في 3 جمادى

  • - الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستفيد من منحة الوفاة متلقو حقوق العسكريين التابعين للجيش الوطني الشعبي ، ابتداء من يوم الوفاة وفى زمان السلم ومهما كان سبب الوفاة ووقتها ومكانها ، وذلك بشرط أن يكون العسكرى حين وفاته : اما في حالة المباشرة للخدمة ، واما في وضع يتناول فيه راتبا آخر غير الراتب المدفوع عن مباشرة الخدمة ، وأن يكون اسم العسكرى غير مشطوب من قائمة الاطارات . المادة 2 : تتضمن منحة الوفاة : المنحة المعنية المخولة عن الوفاة ،
  • الزيادات المحددة للأولاد . المادة 3 : يعادل مبلغ المنحة المعنية المخولة عن الوفاة مبلغ المرتب الاصلي السنوى المطبق على العسكري عند وفاته ، وبناء عليه يكون هذا المرتب راجعا الى الرقم الاستدلالي المتعلق بالراتب المقابل للرتبة والدرجة وعند الاقتضاء لسلم الراتب الذي كان العسكرى يستفيد منه أو الذي كان يمكن أن يستفيد منه . غير أنه ، 1 ) يعادل مبلغ المنحة المعنية المخولة عن الوفاة لمتلقي حقوق عريف أول تسعين فى المائة من مبلغ منحة الوفاة التي يمكن أن يطالب بها متلقو حقوق عريف من نفس الاقدمية ونفس السلم . 2 ) ويعادل مبلغ المنحة المعنية المخولة عن الوفاة لمتلقي حقوق الجندى ، ثمانين فى المائة من منحة الوفاة التي يمكن أن يطالب بها متلقو حقوق عريف من نفس الاقدمية ونفس السلم . المادة 4 : يتسلم كل واحد من الاولاد المدعوين لقبض أو لتقاسم منحة الوفاة - علاوة على هذه المنحة - زيادة يعادل مبلغها اثنتي عشرة مرة المنحة العائلية الشهرية المقدمة لهم فى الشهر الذي وقعت فيه وفاة العسكري . ولاجراء حساب هذه الزيادة تستبعد من مبلغ المنحة العائلية المشار اليها في المقطع السابق جميع التعويضات والعلاوات والزيادات المقدمة كذلك برسم الاعانات العائلية . المادة ه : ان متلقي حقوق العسكريين القابلين لان يستفيدوا من منحة الوفاة هم المبينون في النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية بصفتهم أصحاب القابلية الذين يمكنهم أن يطالبوا بالمعاش المخول لمتلقي الحق غير أن الاولاد الشرعيين المولودين أحياء بعد ثلاثمائة يوم من وفاة العسكري ، لا يمكن لهم أن يطالبوا الا بالزيادة الخاصة بالاولاد والراجعة اليهم ، وذلك باستثناء المنحة المعنية المخولة عن الوفاة . وان الشروط التي يجب توفرها فى المستفيدين هي نفس الشروط المحددة في النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية، وعند عدم وجود ذوى الحقوق المتوفرة فيهم الشروط المحددة أعلاه لا تخول المنحة عن الوفاة . المادة 6 : توزع المنحة المعنية المخولة عن الوفاة ، ضمن الكيفيات التالية : 1 ) اذا كان العسكرى المتوفى أعزب أو أرمل أو مطلقا بدون أولاد : ان كان هناك أصول تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة ه فيوزع مجموع منحة الوفاة بالسوية بين الاب والام ، أو يدفع بتمامه الى الشخص الباقي على قيد الحياة ، وعند عدم وجود الاب والام يدفع مجموع المنحة ضمن نفس الشروط | الى الجدين ، أو الشخص الذى كان يقوم نحو العسكري

1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1387 ه بالتكاليف التي كانت تقع على عاتق الابوين ، طبقا للأحكام المنصوص عليها فى النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية . 2 ) اذا كان العسكرى المتوفى متزوجا بدون أولاد : تدفع منحة الوفاة الى الارملة عند عدم وجود أصل يمكن له أن يطالب بها وذلك بشرط أن تكون جميع الشروط المطلوبة متوفرة فيها ، والا فتوزع منحة الوفاة مناصفة بين الارملة من جهة والاصل أو الاصول الذين يمكن لهم أن يطالبوا بها ، من جهة أخرى . وفى حالة تعدد الارامل ، تقتسم اللائي تتوفر فيهن الشروط المحددة فى المقطع السابق المنحة أو الجزء من المنحة الراجع اليهن . ) اذا كان العسكرى المتوفى متزوجا وله ولد واحد أو عدة اولاد : تدفع منحة الوفاة كما يلي : بنسبة الثلث الى الزوجة 6 ، بنسبة الثلثين الى الاولاد القصر أو المعتبرين قصرا ،

- وذلك ضمن الشروط المقررة فى النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية . واذا كان هناك عدة أرامل فيقتسمن بالتساوى جزء منحة الوفاة الراجع اليهن ، وتطبق نفس قاعدة التوزيع على جزء منحة الوفاة المقرر للأولاد ، وعلاوة على ذلك تضاف الزيادة التي يمكن أن يطالب بها الاولاد الى حصة كل منهم . 4 ) اذا كان العسكرى المتوفى ارملا أو مطلقا وله ولد واحد أو عدة أولاد : توزع منحة الوفاة - عند عدم وجود أصل يمكن له أن يطالب بها - بالتساوي بين الاولاد القصر أو المعتبرين قصرا وذلك ضمن الشروط المقررة في النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية وعلاوة على ذلك تضاف الى حصة الاولاد الزيادة التي يمكن لكل منهم أن يطالب بها وفى حالة العكس تدفع المنحة كما يلي : بنسبة الثلث الى الاصول ، وبنسبة الثلثين الى الاولاد الذين يمكن لهم أن يطالبوا

- بها . ويقتسم الاصول عند الاقتضاء بالسوية الجزء من المنحة عن الوفاة الراجع اليهم . المادة 7 : يحرم من الحق في الحصول على منحة الوفاة كل ملتقي حق مسؤول جزائيا عن وفاة العسكري وعندئذ تخول هذه المنحة بتمامها وضمن الشروط العادية للمستفيدين الآخرين ان كانوا موجودين . غير انه اذا كانت الحوادث التي سببت الوفاة تدل على ) عدم وجود النية فى تسببها ، فلملتقي الحق المسؤول عن وفاة العسكرى الحق في الحصول على منحة الوفاة . المادة 8 : لا يمكن تخويل منحة الوفاة بسبب وفاة وقعت بعد تاريخ الاحالة على المعاش ، أو تاريخ الصرف النهائي من الجندية حتى وان وقعت الوفاة فى الجزء من الشهر الذي كان يحتفظ فيه المعني بالامر بحقوقه فى نيل الراتب بمقتضى أحكام النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية . المادة 9 : تدفع في نفس الوقت الذي تدفع فيه منحة الوفاة الزيادات المقررة للأولاد الواجب دفعها الى كل واحد من الأولاد الذين يمكن لهم أن يطالبوا بجزء من منحة الوفاة • وفي مقابل ذلك لا تدفع الزيادات المقررة للأولاد الممنوحة للمولودين بعد وفاة والدهم أحياء الا بعد ولادتهم . المادة 10 : أن منحة الوفاة غير قابلة للحوالة ، ولا للحجز ، وذلك ضمن الشروط ومع نفس التحفظات المقررة فى النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية • المادة 11 : تطبق على المستفيدين من أحكام هذا المرسوم ، الاحكام المتعلقة بتقادم ديون الدولة . المادة 12 : اذا لم تفض الافعال الجرمية التي عوقب بها عسكري ما قبل وفاته الى شطبه من الاطارات فيحتفظ متلقو حقوقه بالاستفادة من منحة الوفاة التي يمكن لهم أن يطالبوا بها . المادة 13 : يقيد دفع منحة الوفاة فى الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الدفاع الوطني برسم الراتب ، ويقوم بتصفية المصروفات المتعلقة بمنحة الوفاة ويأمر بدفعها مقتصد عسكري يعين لهذا الغرض . اذا كانت وفاة العسكري ناجمة عن حادث سببه شخص ، فيوجه هذا المقتصد العسكرى الى المصلحة الوزارية للتعويضات المدنية التي لها النظر ، بيانا مفصلا للمبالغ المدفوعة برسم منحة الوفاة، وتمكن هذه المعلومات هذه المصلحة من متابعة الشخص المسؤول عن وفاة العسكري أمام المحاكم المدنية لتعويض الخسارة التي تحملتها الدولة بالنظر الى منحة الوفاة . المادة 14 : تحدد بموجب نصوص لاحقة وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 هواري بومدين

الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 وزارة المالية والتخطيط

- مرسوم رقم 67-162 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن مخالفات استثنائية تتعلق بالمحصول الادنى لكل شجرة تبغ ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبعد استطلاع رأى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على المادة 168 من قانون الضرائب غير المباشرة ،

- يرسم ما يلى . المادة الأولى : يخفض بصفة استثنائية المحصول الادنى لكل شجرة تبغ المحدد ب 9 و 13 غراما بموجب المادة 168 من قانون الضرائب غير المباشرة الى 5 و 6 غرامات بالنسبة المحصول التبغ لسنة 1966 وذلك ببلديات بوسلام ( دائرة بوقاعة ) وتاسكريوت ( دائرة بجاية ) . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967. هواري بومدين قرار مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 138 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه والمعدل بموجب الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-14 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى سنة 1967 لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وخمسون ألف دينار …رهه دج ) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي الابواب المبينة في الجدول (1) الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وخمسون ألف دينار (… ره 5) دج ) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفى الابواب المبينة في الجدول ب » الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1987 يوليو سنة 1967 .. من وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (2) } الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 32-11 المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 3500000 31-41 التكوين “ في للكبار والاختيار المهني - الاجور 200000 مجموع الاعتمادات الملغاة . …رده

1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 50000 3 31-42 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - التعويضات والمنح المختلفة 2000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …ره. قرار مؤرخ في 27 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 4 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد قواعد الاختصاص المتعلقة بالترخيص في البيع بالتراضي للمنقولات والمتاجر المحجوزة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة ، وبمقتضى المادتين 77 و 78 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدلة بموجبهما المادتان 378 و 381 من قانون الضرائب المباشرة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يخضع للترخيص المنصوص عليه في المادة 381 فقرة 2 المشار اليها أعلاه من قانون الضرائب المباشرة بيع المنقولات التي يتجاوز ثمنها الاساسي 2,50 دج وكذلك بيع المتاجر . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 ويمنح هذا الترخيص من طرف :

  • المدير الجهوي للضرائب المختلفة ( مصلحة القبض ) عندما لا يتجاوز ثمنها الاساسي 500000 دج . مدير الضرائب والتنظيم العقارى عندما يزيد ثمنها الاساسي على …..5 دج ودون أن يتجاوز 500000 ادج . وزير المالية والتخطيط عندما يتجاوز ثمنها الاساسي 000ر150 دج . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتطبيق هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 4 غشت سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر