مرسوم رقم 83-15 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الي المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج عتاد الرى. 54
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج الخاصة بعتاد الرى، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها فى الفقرة 1 أعلاه، وهي :
المركب الصناعي في البرواقية وحدة المضخات في براقي.
3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانتاج أعتدة الرى التى كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- احلال المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بعتاد الرى ومكوناتها ابتداء من اول يناير سنة 1983. 2 انتهاء الصلاحيات فى مجال أعتدة الرى - التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان أعمالها الخاصة بعتاد الرى ومكوناتها بموجب الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه ..
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بعتاد الرى ومكوناتها، ما يأتي :
ا اعداد : - 1 جرد كمي نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير | 2 - المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية .
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل | المستخدمة لانتاج أعتدة الرى، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم .
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى. 4
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسات الوطنية لانتاج عتاد الرى المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم ، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى، سيرا منتظما ومستمرا .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.