مرسوم رقم 83-06 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. 28
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية»، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». :
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية البحث والتنمية والتوزيع والخدمة بعد البيع عبر التراب الوطني لتوفير الاحتياجات الوطنية في ميدان عتاد الاشغال العمومية ولواحقها ومكوناتها، ولاسيما ما يأتي :
الرافعات ومجارف الرى والعربات الرافعة، -
2 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات واستيراد المواد المكملة الضرورية لتوفير الطلب الوطني، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ،
4 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كماً وكيفاً، -5 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 6 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 7 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتجات الخالصة وشبه الخالصة التابعة لموضوعها، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
8 - تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الموضوعها ولواحقها.
و تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها المضاغط والمكدسات والموطئات والمصادات | قصد تخطيط الانتاج والتوزيع. - والسكرابيرات ، آلات الدمير وخلاطات الاسمنت ومحطات - الاسمنت ،
- هزازات الاسمنت.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى :
أولا - الأهداف :
I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة - السنوات التابعة لموضوعها، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها.
II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي. 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني. 13 تسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال.
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31
14 - تضمن بيع منتوجاتها طبقا للاهداف | التي سطرتها الحكومة والتدابير التي قررتها. 15 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج والمنتجات الموزعة. 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها. 17 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. 18 تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروع ترتبط بموضوعها. 19 تقوم زيادة على ذلك بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ، بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في قسنطينة.
ويمكن نقله الى أى مسكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع .
أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح | سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها ،
ه - تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام اللاحقة به.
الباب الثالث .
الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء | مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل | الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ - السابقة.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعوضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير .
المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-14
مرسوم رقم 83-14 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية. أو الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانتا تسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان عتاد الاشغال العمومية. 51
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.