مرسوم رقم 83-09 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان الانجازات الصناعية. 41
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : -I الاعمال الداخلة في مجال الانجازات الصناعية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية.
2 - الوحدتان اللتان تطابقان نص الفقرة 1 أعلاه وهما :
وحدة أشغال البناء بوسط البلاد، الحمين - - الجزائر وحدة اشغال البناء بشرق البلاد، عين سمارة - قسنطينة .
3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 احلال المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية، محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالانجازات الصناعية، ابتداء من اول يناير سنة 1983 •
2 - انتهاء الصلاحيات فى مجال الانجازات الصناعية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بموجب الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بالانجازات الصناعية، ما يأتي :
ا اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية .
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الانجازات الصناعية، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه المعلومات الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 ه با - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم .
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسات الوطنية للانجازات الصناعية ، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم ، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 78-02
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 67-150
- أمر رقم 75-35
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 83-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.