قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1402 الموافق 25 غشت سنة 1982 ، يحدد التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ حلول المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في اختصاصاتها المتعلقة بمجال انتاج واستيراد وتوزيع السيارات الصناعية ومكوناتها. 3563
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-345 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية فى اعمالها المتعلقة بميدان استيراد وتوزيع السيارات الصناعية ومكوناتها والخدمة اللاحقة لعملية البيع ابتداء من اول يناير سنة 1983.
المادة 2
فتح المادةتتوقف فى التاريخ المحدد في السادة الأولى أعلاه الاختصاصات التي كانت الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية تمارسها في مجال استيراد وتوزيع السيارات الصناعية ومكوناتها.
والخدمة اللاحقة لعملية البيع.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة، والمديران العامان للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1403 الموافق 25 غشت سنة 1962.
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو 3564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.