مرسوم رقم 83-05 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانكية. 24
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، ترقية الهندسة والبحث وتنمية الدراسات التقنية والتقنولوجية فى ميدان الصناعة الميكانيكية. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية وبهذه الصفة، تنجز المشاريع ذات الطابع الصناعي في ميدان الميكانيك وتتولى توفير وحدات جديدة في ظروف عادية التسيير والاستغلال.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة I السنوات التابعة لموضوعها،
2 - تقوم بالدراسات ذات الطابع العام والتقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية أو التجارية ولاسيما في الميادين الآتية :
- دراسات قابلية الانجاز (دراسة السوق، الجوانب التقنية الاقتصادية، المردودية)،
- هندسة التصرف تحديد المعطيات التقنية القاعدية واختيارها، مدونة التجهيزات رسم تخطيطي للعمل، تحديد المعطيات البشرية، الاحتياجات الى اليد العاملة اعداد التصاميم الدالة والتخصيصات التقنية تقدير تكاليف الاستثمار، اعداد مخططات تنفيذ مختلف أجزاء البناء)، 3 تتولى التنسيق وتضع المجموعات الضرورية لانجاز المنشآت الكبرى والمشاريع الصناعية وتساعد أصحاب العمل فيما يتعلق بالاستلامات المؤقتة والنهائية.
4 - تساهم في انطلاق سير وحدات الانتاج التي يسند اليها انجازها.
5 - تدرس وتحدد كيفيات تسيير وحدات الانتاج. 6 تساهم في تكوين هذه الوحدات وفي اقامة أجهزة تسيرها.
و تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والعالمية التي لها علاقة بموضوعها.
الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها.
و تودع وتقتنى أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها. 10 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال.
II 12 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بموضوعها قصد تخطيط عملها. 12 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى. 13 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني وموارده. 14 تسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك فى اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال.
15 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى الزيادة فى مردود تسييرها. 16 تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. 17 تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروغ ترتبط بموضوعها. 18 تقوم زيادة على ذلك بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها.
ثانيا - الوسائل :
ا تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها - وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها .
أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها ،
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الجزائر العاصمة.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال 6
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ السابقة. - 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1403 ه
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج لاحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف ب المالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس موس المحاسبة ..
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 الميون في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-13
مرسوم رقم 83-13 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الهندسة الميكانيكية. 49
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.