قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1402 الموافق 25 غشت سنة 1982، يحدد التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ حلول المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في اعمالها المتعلقة بتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية. 3564
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-346 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية محل الشركة الوطنية للآلات | الميكانيكية في اعمالها المتعلقة بميدان توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ابتداء من اول يناير سنة 1983.
المادة 2
فتح المادةتتوقف فى التاريخ المحدد في المادة الأولى الاختصاصات التي كانت الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية تمارسها في مجال توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية .
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة، والمديران العامان للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1402 اوافق 25 غشت سنة 1982 عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو وزارة الشبيبة والرياضة ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.