مرسوم رقم 83-14 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية. أو الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانتا تسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان عتاد الاشغال العمومية. 51
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية العتاد الاشغال العمومية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
1 - الاعمال الداخلة فى مجال البحث والتنمية والانتاج وتوزيع العتاد الخاص بالاشغال العمومية ومكوناتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية.
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
بالنسبة للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية :
مركب « المجارف والرافعات بعين وسارة »
(الجلفة)، وحدة « المضاغط والمكدسات بعين وسارة »
(الجلفة)، وحدة « العبور والاجراءات الجمركية »
بعنابة، وحدة « العبور والاجراءات الجمركية »
بسكيكدة، وحدات التوزيع التي تتبع « شبكة أعتدة الاشغال العمومية »، وحدة العربات النقالة اليدوية بعين وسارة.
بالنسبة للشركة الوطنية للصناعة المعدنية :
وحدة « الرافعات » في بجاية،
- وحدة « خلاطات الاسمنت والدمبرات »
بالحراش (الجزائر العاصمة).
3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي ::
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $3 $
- احلال المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية، محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية بعنوان الاعمال التي لها علاقة بانتاج عتاد الاشغال العمومية وتوزيعها، ابتداء من اول يناير سنة 1983 2 انتهاء الصلاحيات في مجال عتاد الاشغال العمومية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية بموجب الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 والشركة الوطنية | للصناعة المعدنية، بموجب الامر رقم 67-236 | المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكورين أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بعتاد الاشغال العمومية، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية .
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انتاج عتاد الاشغال العمومية وتوزيعها، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبق للتشريع الجاري به العمل. :
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم .
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.