قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية قصد تجديد مجالس العمال. 169
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية قصد تجديد مجالس العمال من الوحدات التالية : 1 وحدة المقر الطريق الوطني رقم (1) بئر خادم الجزائر ،
- وحدة مركب السيارات الصناعية، طريق قسنطينة ص ب 15 الرويبة الجزائر ، 3 وحدة المضخات الطريق الوطني رقم
(1) براقي، الحراش - الجزائر ، 4 وحدة المسبك طريق براقي، الحراش - الجزائر ، 5 وحدة العتاد الفلاحي طريق قسنطينة، الرويبة - الجزائر ، الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه 6 وحدة عربات التجهيز الصناعي، 156 نهج طرابلس، حسين داي - الجزائر ،
7 - وحدة المضخات وصمامات المسبك ص ب
2 - البرواقية ، 8 ب وحدة المحازق واللوالب طريق دالى ابراهيم الجزائر ، و مركب محركات الجرارات، ص، ب، رقم 396، وادى حميمين - قسنطينة ،
10 - مركب الدراجات والدراجات النارية - طريق بلخير، ص ب رقم 78 - قالمة ، II وحدة المحازق واللوالب والحنفيات العين الكبيرة - سطيف ، -12 وحدة المسبك، 1 شارع محمد بن الطيب قامبيطة - وهران
13 - من مركب الآلات الفلاحية، طريق معسكر ص ب رقم 38 سيدي بلعباس ،
14 - وحدة المحازق واللوالب والحنفيات وادي رهيو ،
15 - وحدة السيارات الخاصة 901-206 شارع حسيبة بن بوعلى الجزائر ،
16 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 902 – 140 شارع حسيبة بن بوعلى - الجزائر ، -17 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 903-21 شارع الاخوة بوعدو، بئر مراد رايس - الجزائر ،
18 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة، 905-216 شارع حسيبة بن بوعلى - الجزائر ،
19 - الوحدة التجارية للسيارات الصناعية الطريق الوطني رقم 5 الرويبة ص ب رقم 22 الجزائر ، -20 الوحدة التجارية للسيارات الصناعية 95 نهج طرابلس حسين داى الجزائر ، الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171
21 - وحدة التجهيزات الصناعية 2 شارع جيش التحرير الوطنى الحراش الجزائر،
22 - وحدة الاشغال العمومية، 5 شارع حامق ايدير الديار الخمس - الحراش،
23 - الوحدة التجارية للدراجات والدراجات النارية، 113 شارع حسيبة بن بوعلى الجزائر .
24 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة - 930-2 شارع بيدى الويزة قسنطينة ،
25 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 931 نهج ابن عبد القادر، الرصيف الجنوبي بي - عنابة ،
26 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة -932 ساحة الشهداء - قسنطينة ،
27 - الوحدة التجارية للسيارات الصناعية، المنطقة الصناعية - قسنطينة ، _28 28 الوحدة التجارية للسيارات الصناعية المنطقة الصناعية ص ب رقم 62 - قسنطينة ،
28 - الوحدة التجارية للسيارات الصناعية المنطقة الصناعية ص ب رقم 62 ورقلة ،
29 - وحدة التجهيزات الصناعية، 10 شارع سعيد ناسي – قسنطينة ،
30 - الوحدة التجارية لعتاد الاشغال العمومية، 28 شارع جيش التحرير الوطني - عنابة .
31 - الوحدة التجارية للتجهيزات الصناعية 1 شارع جيش التحرير الوطني - عنابة ، 32 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 904 شارع الامير عبد القادر، الحراش - الجزائر ، 33 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 910 4 شارع 20 أوت وهران ، 34 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 920 86 شارع جيش التحرير الوطني وهران،
35 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 921 20 شارع محمد فريح وهران ،
36 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة 922 22 نهج عبان رمضان وهران ، -37 الوحدة التجارية للسيارات الصناعية 115 شارع المرشح حمو وهران ،
38 - الوحدة التجارية للسيارات الصناعية هضبة النيجر - بشار ، -39 - الوحدة الصناعية، 11 شارع مستغانم - وهران ، 40 وحدة عتاد الاشغال العمومية، 75 شارع جيش التحرير الوطني وهران ، -41 الوحدة التجارية للدراجات والدراجات النارية، وشارع مرزوق ميرامار - وهران ، -42 وحدة عبور جمارك النقل، 5 شارع بوفى الجزائر ،
43 - وحدة عبور جمارك النقل، 28 ساحة الثورة - عنابة ، -44 وحدة عبور جمارك النقل، مرسى سكيكدة ، 45 وحدة عبور جمارك النقل، 5 شارع قاضي محمد وهران ،
46 - وحدة الاشغال والبناء لوسط الجزائر ،
47 - وحدة الاشغال والبناء بشرق عين سمارة قسنطينة .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرارات المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1977 و 22 يونيو سنة 1978 و 20 ديسمبر سنة 1978 والمتضمنة تحديد وحدات الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 .
محمد الياسين 172 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 67-150
- مرسوم رقم 73-177
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.