امر رقم 70-31 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باختصاصات المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية فيما يخص البحث والتجارب في مسائل الغابات - 654
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية بالبحث في مسائل الغابات ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويمكن له ان يقوم بالدراسات والابحاث الاساسية والتطبيقية فيما يخص الغابات وان تكون لهذا الغرض رهن اشارته المصالح والمحطات ومزارع التجارب والمخابر .
الجمعة 24 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة | والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالاصلاح الادارى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، طبقا للقانون الجاري به العمل ، تنظيم المصالح المختصة بمسائل الغابات التابعة للمعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية والمشار اليها في المادة الأولى أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيحل المركز الجزائرئ للأبحاث والتجارب في مسائل الغابات المحدث بموجب القرار المؤرخ في 11 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه •
المادة 4
فتح المادةيكون الموظفون التابعون للمركز المنحل والمشار اليه اعلاه وكذا الوسائل التي وضعت لخدمته او قررت لصالح هذا المركز فى اطار ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تحت تصرف المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية طبقا للقوانين والاحكام الجاري بها العمل ..
المادة ه : يحدد مرسوم ، يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، اذا اقتضى الحال ، كيفيات تطبيق هذا الامر ...
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية ( سوناترم ( ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-8 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم ولا سيما المادة 8 من القانون الأساسي الملحق به »
يأمر بما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم احكام المادة 8 - المقطع الثاني من القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 70 - المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم) كما يلى :
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 10 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بعض الغابات المغروسة ومحطات التجارب هي اماكن محتفظ بها للتجارب الموافق 28 البيولوجية . 1177 يونيو سنة 1972 يتضمن النجاح النهائي في امتحان التخرج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدفعة 1970-1972 بمراكز التكوين الاداري. 1172
-
أمر رقم 70-66
أمر رقم 70 66 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق من نقطة تحميل الى نقطة تفريغ لا تقعان في منطقة واحدة للنقل - 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 78 بسيارات الشحن 1559 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 135 الموافق 11 ابريل سنة 1966 وزارة الداخلية والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائري للابحاث قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 رجب وأول شعبان الزراعية ( استدراك ) - •
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.