أمر رقم 70 66 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 سبتمبر سنة 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 1970 يتضمن منح الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد 66 78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 والعجين - الغذائي والكسكس رخصة للتجهيز بآلات خصوصية أبريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطنى مع التزام تقديمها للخدمة العمومية في ميناء وهران أرزيو الجزائري للأبحاث الزراعية - 1326 المستقل . 1329
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية كما يلى :
المادة 5
فتح المادةان المعهد يديره مجلس ادارة يتألف من :
رئيس المجلس الاعلى للبحث العلمي أو ممثله ، عميد كلية العلوم لمدينة الجزائر أو ممثله . - مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله مدير الانتاج النباتي أو ممثله ،
- مدير الانتاج الحيواني أو ممثله .
مدير التربية الفلاحية أو ممثله ،
- مدير المعهد الوطني الجزائرى للفلاحة أو ممثلة .
مدير المعهد العلمى والتقنى لصيد السمك وتربيته أو ممثله ، مهندس رئيس مصلحة الدراسات العلمية بوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله .
يحضر المدير العام للمعهد الوطنى للابحاث الزراعية والمراقب المالى بصوت استشاري في اجتماعات مجلس الادارة • ويجوز للرئيس أن يستدعى للحضور في اجتماعات المجلس مديرى المراكز الوطنية للمعهد وكذا كل شخص يمكن أن تكون خبرته مفيدة للمداولات .
يعين رئيس مجلس الادارة بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي »
المادة 2
فتح المادةتعوض عبارة « مدير المعهد ، بعبارة « المدير العام للمعهد ، في جميع أحكام الامر رقم 66-78 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 11 من الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى :
« المادة 11 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويساعده مدير ونواب مديرين معينين بناء على اقتراحته بموجب قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى . ويستخلف المدير عند الاقتضاء المدير العام »
المادة 4
فتح المادةيتمم الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 المشار اليه أعلاه بالمواد 3 مكرر و 13 مكرر و 17 مكرر ، الآتي ذكرها :
الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير • ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر . - 7 - 7 مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني 5 للبحث الزراعي بالجزائر . 7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-78
- يتمّم أمر رقم 66-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.