قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي المعهد الوطني لحماية النباتات. 1212
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المعهد الوطني للابحاث الزراعية، لجان متساوية الاعضاء بالاسلاك المبينة أدناه :
I مهندسو الدولة في الفلاحة
- الاساتذة المساعدون في الابحاث 2 مهندسو التطبيق في الفلاحة. -- المساعدون في الابحاث
3 - التقنيون في الفلاحة. 4 الاعوان التقنيون في الفلاحة
5 - الاعوان الاداريون
6 - أعوان المكاتب
7 - سائقو السيارات من الصنف الاول.
- العمال المهنيون من الصنف الاول
- الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة
8 - سائقو السيارات من الصنف الثاني
9 - العمال المهنيون من الصنف الثاني -10 العمال المهنيون من الصنف الثالث.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون مهندسو الدولة في الفلاحة - الاساتذة المساعدون في 2 الابحاث
- مهندسو التطبيق في الفلاحة المساعدون في الابحاث 2 -
- التقنيون في الفلاحة 2 الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعوان التقنيون فى الفلاحة 2 -
- الاعوان الاداريون 2 أعوان المكاتب 2 - سائقو السيارات من الصنف - الاول العمال المهنيون من الصنف
- 3 الاول الاعوان الضاربون على - الآلة الكاتبة
- سائقو السيارات من الصنف الثاني 2
- العمال المهنيون من الصنف الثاني 2 العمال المهنيون من الصنف - الثالث 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة .1950 عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 66-78
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.