مرسوم رقم 70 45 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن الحاق محطات التجارب الفلاحية التابعة لمصلحة الدراسات العلمية بالمعهد الوطني للبحث الزراعي 464
المادة الأولى
فتح المادةتلحق بالمعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعى ابتداء من أول يناير سنة 1965 محطات التجارب الفلاحية التابعة لمصلحة الدراسات العلمية لوزارة الاشغال العمومية والبناء والموجودة بالقوس ) عنابة ) والحمادنة ( مستغانم ( وسيدي مهدي ) توقرت ) وايقلى ( الساورة ) وادرار ( الساورة ) وعين السخونة ( سعيدة ) •
المادة 3
فتح المادةيجب على المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي ان يضع تحت تصرف مصلحة الدراسات العملية كل محطة تابعة لاختصاصه وذلك في نطاق برامج توضع با تفاق
المادة 3
فتح المادةتقوم المديريات الجهوية لاملاك الدولة والتنظيم العقارى بوضع جرد لهذه المحطات عند تاريخ نقلها الفعلى الى المعهد الوطني الجزائرى للبحث الزراعى وتخصص مبانيها و تجهيزاتها وأدواتها للمعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي .
المادة 4
فتح المادةان الاعتمادات المقيدة في الميزانية للمحطات الست ستنقل من وزارة الاشغال العمومية والبناء الى المعهد الوطني للبحث الزراعي
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-78
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 408 الثلاثاء 397
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.