امر رقم 76-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية للتربيات الخفيفة
المادة 5
فتح المادةيتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية، وذلك في اطار الاختصاصات المخولة اليه بمقتضى أحكام المادة 4 أعلاه .
ولهذا الغرض فانه يسهم في أشغال البحث والتعليم | والتكوين المهني
المادة 6
فتح المادةينجز المعهد العمليات التجارية الملحقة بنشاطاته الرئيسية
المادة 7
فتح المادةيختص المعهد، بناء على موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، بمايلي :
ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية والمتعلق ببرنامج نشاطه 6 المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدفه والمنعقدة في الجزائر أو في البلاد الاجنبية ، اقتراح تخصيص المنح الخاصة بالبحث والتكليف بالمهام المؤقتة ذات الهدف العلمي بقصد اتمام الدراسات أو التحقيقات والابحاث المتصلة بنشاطاته ..
الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد
المادة 8
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مجلس للتوجيه، ويكون تحت سلطة مدير عام
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه من 25 عضوا ، هم :
مدير الانتاج الحيواني ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط .
مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، مدير الادارة العامة ،
- مدير التعليم الفلاحي ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر مدير المدرسة الوطنية للبيطرة .
المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات ، مدير الخزينة والمراقبة في وزارة المالية .
مدير الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة والطاقة .
مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط ،
- المدير العام للمكتب الوطنى لاشغال الغابات .
المدير العام للمكتب الوطني الاغذية الانعام ، المدير العام لمعهد الزراعات الكبرى .
ممثلان عن مستخدمى المعهد ، تسعة ممثلين عن المنتجين في قطاعي التعاون المسير ذاتيا والخاص .
ويوكل ممثلو المنتجين من طرف المنظمات الموجودة ...
ويحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية .
ويجوز للمجلس أن يستمع لكل ذي خبرة يرى فائدة في حضوره.
المادة 10
فتح المادةيعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة وذلك في دورة عادية وبناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اما بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد أو ثلث أعضائه أو سلطة الوصاية .
ويضع الرئيس جدول الاعمال للاجتماعات وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمعهد • و ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع :
ويمكن أن تخفض هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس التوجيه الا اذا كان نصف أعضائه على الاقل حاضرا واذا لم يكتمل النصاب فينعقد اجتماع جديد خلال ثمانية أيام التالية للاجتماع المقرر سابقا وفي هذه الحالة الاخيرة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تثبت المداولات في محاضر مقيدة في سجل خاص، وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة .
وتعتمد نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ..
الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيما يلي :
تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي .
برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنات النشاط للسنة المنصرمة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات . 1 - والديون ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات - الأخرى الملزمة للمعهد ، الكشوف التقديرية لايرادات ونفقات المعهد . - الحسابات السنوية ، النظام الحسابي والمالي ، القانون الاساسي وشروط تحديد الاجور للمستخدمين ،
- قبول الوصايا والهبات وتخصيصها • تخضع مداولات مجلس التوجيه لمصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من اقرارها .
الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 13
فتح المادةيتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية . وهو مسؤول عن السير العام للمعهد ضمن مراعاة الاختصاصات الآيلة لمجلس التوجيه وهو يمثل المعهد في جميع أعمال نشاطه المدني. كما يمارس سلطة الوصاية السلمية على المستخدمين وهو يعد التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه كما يرفعها لسلطة الوصاية للمصادقة عليها .
وهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. ولهذا الغرض فانه يقوم بمايلي :
اعداد الميزانية وصرف نفقات المعهد والأمر بصرفها، - ابرام جميع الصفقات والاتفاقيات والتعاقدات .
- ويمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته ،
- يعمل على تطبيق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصدقة من سلطة الوصاية ، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى أعمال الكتابة فيه
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى . وتنهى مهامه على نفس الشكل .
ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام .
للجمهورية الجزائرية 1247 ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
وتنهى مهامهم على نفس الشكل .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة على المعهد
المادة 15
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى سلطة التوجيه والمراقبة على المعهد .
ولهذه الغاية فانه يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها نافذة المفعول ...
وتعتبر المصادقة على نتائج مداولات المجلس مكتسبة عند انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية .
المادة 16
فتح المادةيوضع تحت تصرف المعهد لكي يحقق هدفه، مايلي :
مصالح مركزية منظمة في أقسام ، مصالح لا مركزية على مستوى مناطق ومديريات الفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات ، مراكز أولية ومراكز ثانوية موزعة عبر التراب الوطني : -
ا - يعد المركز الأولى أداة تنفيذية لهدف المعهد، فهو ينسق عمل المراكز الثانوية ويجمع المنشآت والمحطات والمختبرات والميادين التجريبية والتجهيزات الأخرى المرتبطة بها، ب يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين وذلك في مجالات تكثير التربيات الخفيفة والتعميم والاختبار.
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد بالشكل الاداري ويعهد بضبط المحررات ومعالجة النقود الى عون محاسب.
المادة 18
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة.
ويعين مراقب مالي من وزير المالية لدى المعهد .
المادة 19
فتح المادةتشتمل موارد المعهد على :
موارد الاملاك والاموال .
الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي يقوم بها المعهد لفائدة شخص أو جماعة، الايرادات العادية للاستغلال والمؤسسة من المبالغ الناتجة من بيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية المرتبطة بنشاطاته ، ايراد بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات التي ينشرها المعهد .
اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية .
- الهبات والوصايا . 1248 الجريدة الرسمية
المادة 20
فتح المادةتقدم ميزانية المعهد على شكل فصول ومواد .
ويحضرها المدير العام ثم تحال الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ثم الى وزير المالية للمصادقة عليها قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة التي تتصل بها .
وتعد المصادقة مكتسبة بمجرد نشر قانون المالية المتعلق بالسنة المالية المعنية ...
غير أنه اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين قبل المصادقة على هذه الميزانية ، فان هذه المصادقة يعاد النظر فيها. وفي هذه الحالة يقوم المدير العام للمعهد في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التحفظ باحالة مشروع جديد للميزانية من أجل المصادقة عليه (م)
المادة 21
فتح المادةيرفع الحساب الادارى الذى يكون مرفقا بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة، من المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه فى أول جلسة عادية له خلال السنة . ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه .
للجمهورية الجزائرية الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 22
فتح المادةان محطات المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر الذى يستهدف دراسة التربيات الخفيفة ، تنقل الى معهد التنمية للتربيات الخفيفة .
وتحدد كيفيات هذا النقل بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-72
مرسوم رقم 85-72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 483
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.