أمر رقم 76-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 1216 الموافق 23
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية «معهد التنمية لتربية الغنم، والمعين في هذا النص تحت كلمة «المعهد»، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي .
المادة 2
فتح المادةيوضع معهد التنمية لتربية الغنم تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 10
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أي مكان من أنحاء التراب الوطنى بموجب مرسوم .
الفصل الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد بتنمية تربية الغنم في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية .
ولهذا الغرض، فانه يسهم في وضع السياسة الوطنية للانتاج الغنمي ويطبق برامج التنمية ويقدم المساعدة التقنية للمربين في القطاع التعاوني والمسير ذاتيا والخاص ويتولى جميع الاشغال الخاصة بالبحث التطبيقى وذلك ضمن الحدود المبينة فيما يلي :
أ يسهم المعهد في وضع السياسة الوطنية في مجال تربية الغنم عن طريق :
وضع مخططات التنمية ، اقتراح التدابير التقنية أو التنظيمية المرتبطة بأنواع هذه التربية .
وضع مخططات الانتاج والتموين بالماشية المختارة.
ب - يقوم المعهد بالدراسات والاشغال التي تتناول البحث التطبيقي والتجريبي المتعلق بالمشاكل المطروحة بشأن الانتاج الغنمي ولاسيما :
البحث عن أفضل الجرايات الغذائية الاستعمال الصوابي للمواد الزراعية المكيفة وفقا لشروط الانتاج المتعلق بماشية الغنم 6
- تقويم المنتجات والمنتجات الثانوية الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية تحسين شروط التربية عن طريق اختيار الاجناس والانتقاء .
تطبيق وتعميم التحسين النسلي عن طريق : - مراقبة النتائج التقنية المحصلة من الحيوانات ، - التعشير الصناعي ، انتاج فحول الغنم ، فتح ومسك كتاب أنساب الغنم ، يقوم المعهد بتكثير الماشية من الجنس ويسير لهذا الغرض مراكز التربية .
ج ويقدم معونته للمربين والمنتجين عن طريق تنظيمه حملات التعميم وتمرينات الاتقان والتدريب الاضافي. وهو يشارك في التكوين المهني د ويتعاون مع المعهد الوطني لصحة الحيوانات في حملات حماية الماشية ..
ه ويسهم في وضع برامج التعليم والتكوين للمدارس والمعاهد .
و ويجب أن يتوفر لديه مركز للوثائق .
ويسهر المركز على انجاز وتطبيق الاعباء المحددة في هذه المادة .
المادة 5
فتح المادةيتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية، وذلك في اطار الاختصاصات المخولة اليه بمقتضى أحكام المادة 4 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةينجز المعهد العمليات التجارية الملحقة بنشاطاته الرئيسية •
المادة 7
فتح المادةيختص المعهد، بناء على موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، بمايلي :
ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية والمتعلق ببرنامج نشاطه ، المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدفه - والمنعقدة في الجزائر أو البلاد الاجنبية .
اقتراح تخصيص المنح الخاصة بالبحث والتكليف بالمهام الموقتة ذات الهدف العلمى بقصد اتمام الدراسات أو التحقيقات والابحاث المتصلة بنشاطاته .
الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد
المادة 8
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مجلس للتوجيه، ويكون تحت سلطة مدير عام . if للجمهورية الجزائرية 1211
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه من 24 عضوا ، وهم :
مدير الانتاج الحيواني ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة ، مدير التعليم الفلاحي ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر مدير المدرسة الوطنية للبيطرة ،
- المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات ، مدير الخزينة والمراقبة في وزارة المالية ، مدير الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة والطاقة .
مدير البرامج فى كتابة الدولة للتخطيط .
- المدير العام للمكتب الوطني للحليب ، المدير العام للمكتب الوطني لاغذية الانعام ، المدير العام لمعهد الزراعات الكبرى ، - ممثلان عن مستخدمى المعهد ، تسعة ممثلين عن المنتجين في قطاع التعاون المسير ذاتيا والخاص .
ويوكل ممثلو المنتجين من طرف المنظمات الموجودة .
ويحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية .
ويجوز للمجلس أن يستمع لكل ذي خبرة يرى فائدة في حضوره
المادة 10
فتح المادةيعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة وذلك في دورة عادية وبناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اما بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد أو ثلث أعضائه أو سلطة | الوصاية .
ويضع الرئيس جدول الاعمال للاجتماعات وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمعهد و ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع .
ويمكن أن تخفض هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس التوجيه الا اذا كان نصف أعضائه على الاقل حاضرا .
واذا لم يكتمل النصاب فينعقد اجتماع جديد خلال مهلة ثمانية أيام التالية للاجتماع المقرر سابقا .
وفى هذه الحالة الاخيرة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تثبت المداولات في محاضر مقيدة في سجل خاص، وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة .. 1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه وتعتمد نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيمايلي :
تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي ، برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنات النشاط للسنة المنصرمة ،
- البرامج السنوية والمتعدد السنوات للاستثمارات والديون ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات - الاخرى الملزمة للمعهد ،
- الكشوف التقديرية لايرادات ونفقات المعهد .
- - الحسابات السنوية ، النظام الحسابي والمالي ،
- القانون الاساسي وشروط تحديد الاجور للمستخدمين ، قبول الوصايا والهبات وتخصيصها • تخضع مداولات مجلس التوجيه لمصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من اقرارها .
الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 13
فتح المادةيتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية . وهو مسؤول عن السير العام للمعهد ضمن مراعاة الاختصاصات الآيلة لمجلس التوجيه وهو يمثل المعهد في جميع أعمال نشاطه المدني. كما يمارس سلطة الوصاية السلمية على المستخدمين .
وهو يعد التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه كما يرفعها لسلطة الوصاية للمصادقة عليها • وهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . ولهذا الغرض فانه يقوم بمايلي :
- اعداد الميزانية وصرف نفقات المعهد والأمر بصرفها، ابرام جميع الصفقات والاتفاقيات والتعاقدات ،
- ويمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته :
يعمل على تطبيق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصدقة من سلطة الوصاية ، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى أعمال الكتابة - فيسه .
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وتنهى مهامه على نفس الشكل .
ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام .
ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
وتنهى مهامهم على نفس الشكل .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة على المعهد
المادة 15
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى سلطة التوجيه والمراقبة على المعهد .
ولهذه الغاية فانه يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها نافذة المفعول ..
وتعتبر المصادقة على نتائج مداولات المجلس مكتسبة عند انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية .
المادة 16
فتح المادةيوضع تحت تصرف المعهد لكي يحقق هدفه، مايلي :
مصالح مركزية منظمة في أقسام ،
- مصالح لا مركزية على مستوى مناطق ومديريات الفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات ، مراكز أولية ومراكز ثانوية موزعة عبر التراب الوطني : - أ يعد المركز الاولى أداة تنفيذية لهدف المعهد، فهو ينسق عمل المراكز الثانوية ويجمع المنشآت والمحطات والمختبرات والميادين التجريبية والتجهيزات الاخرى المرتبطة بها، ب يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين وذلك في مجالات تكثير الغنم والتعميم والاختبار ..
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد بالشكل الاداري ..
و يعهد بضبط المحررات ومعالجة النقود الى عون محاسب.
المادة 18
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة.
ويعين مراقب مالي من وزير المالية لدى المعهد .
المادة 19
فتح المادةتشتمل موارد المعهد على :
موارد الاملاك والاموال ، الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي - يقوم بها المعهد لفائدة شخص أو جماعة، الايرادات العادية للاستغلال والمؤسسة من المبالغ الناتجة من بيع الكتب والبطاقات والنشرات الصادرة عن المعهد،
- اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ،
- الهبات والوصايا .
الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 20
فتح المادةتقدم ميزانية المعهد على شكل فصول ومواد ..
ويحضرها المدير العام ثم تحال الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ثم الى وزير المالية للمصادقة عليها قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة التي تتصل بها .
وتعد المصادقة مكتسبة بمجرد نشر قانون المالية المتعلق بالسنة المالية المتعلقة .
غير أنه اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين قبل المصادقة على هذه الميزانية ، فان هذه المصادقة يعاد النظر فيها. وفي هذه الحالة يقوم المدير العام للمعهد في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التحفظ باحالة مشروع جديد للميزانية من أجل المصادقة عليه .
المادة 21
فتح المادةيرفع الحساب الادارى الذى يكون مرفقا بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة، من المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه في أول جلسة عادية له خلال السنة . ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه ...
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 22
فتح المادةان محطات المعهد الوطني للبحث الزراعي فى الجزائر والذي يستهدف دراسة الانتاج الغنمي، تنقل الى معهد التنمية لتربية الغنم .
وتحدد كيفيات هذا النقل بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر | سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-238
مرسوم رقم 87-238 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الاساسي. 1711
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة بمعهد التنمية لتربية الغنم. 1213
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.