أمر رقم 76-89 ملغى

أمر رقم 76-89 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس وزارة التجارة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — أحكام عامة

الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — الاهداف والوسائل

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد

المادة 8

فتح المادة

الفصل الاول — مجلس التوجيه

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الثاني — مديرية المعهد

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الباب الثالث — الوصاية والمراقبة على المعهد

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الباب الرابع — التنظيم المالي

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام مختلفة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-139

    « تلغى أحكام الامر رقم 76-89 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-139

    مرسوم تنفيذي رقم 92-139 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يتضمن حل معهد التنمية لتربية الخيل وايلولة ممتلكاته. 795

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد التقنولوجيا الزراعية بمستغانم. 1216

  • مرسوم رقم 82-388

    مرسوم رقم 82-388 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء سجل جزائرى للخيول الاصيلة. 3027

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.