أمر رقم 76-89 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس وزارة التجارة
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية «معهد التنمية لتربية الخيل والمعين في هذا النص تحت كلمة «المعهد» ، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي .
المادة 2
فتح المادةيوضع معهد التنمية لتربية الخيل تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من أنحاء التراب الوطني بموجب مرسوم •
الفصل الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد بتنمية تربية الخيل في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية .
ولهذا الغرض، فانه يسهم في وضع السياسة الوطنية للانتاج الخيلى ويطبق برامج التنمية ويقدم المساعدة التقنية للمربين في القطاع التعاوني والمسير ذاتيا والخاص ويتولى جميع الاشغال الخاصة بالبحث التطبيقى وذلك ضمن الحدود المبينة فيما يلي :
ا يسهم المعهد في وضع السياسة الوطنية في مجال تربية الخيل عن طريق :
وضع مخططات التنمية ، اقتراح التدابير التقنية أو التنظيمية المرتبطة بأنواع هذه التربية ، وضع مخططات الانتاج والتموين بالماشية المختارة ومخططات حفظ وتحسين ماشية الخيل الوطنية .
ب يقوم المعهد بالدراسات والاشغال التي تتناول البحث التطبيقي والتجريبي المتعلق بالمشاكل المطروحة بشأن الانتاج الخيلي ولاسيما :
تحسين شروط التربية عن طريق اختيار الاجناس والانتقاء ، البحث عن أفضل الجرايات الغذائية والتغذية بوجه عام.
دراسة واستخدام المباني المخصصة لهذه التربيات ، الاستعمال الصوابي للمعدات الزراعية المكيفة وفقا لشروط الانتاج المتعلق بالماشية الخيلية
- المراقبة الصحية لهذه الماشية بالاتصال مع المعهد الوطني لصحة الحيوانات ، تقويم المنتجات والمنتجات الثانوية
- احداث مركز للوثائق ، ج يقوم المعهد بتكثير الماشية من الجنس المنتخب ويسير لهذا الغرض مراكز التنمية مستودعات المولدين ومرابض نسل الحجور وأنسال الحمير وانتاج البغال وانتاج أحصنة الجر والركوب والسباق وكذلك اقتناء كتب أنسال الخيل ، د ويقدم معونته التقنية للمربين والمنتجين عن طريق تنظيمه حملات التعميم وتمرينات الاتقان والتدريب الاضافي ومشاركته في التكوين المهني .
الأربعاء 11 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية
ه - ويشارك المعهد الوطني لصحة الحيوانات في حملات حماية الماشية ، و ويراقب تقنيا السياق المتعلق برياضات الفروسية وسباق الخيل ، ز يقوم بجميع المبادرات لتشجيع تربية الخيل وينظم كل مظاهرة لهذا الشأن.
ج ويساهم في وضع برامج التعليم والتكوين للمدارس والمعاهد ، ط يكلف المركز فضلا عن ذلك ، بدراسة وتطوير تنمية - تربية الابل .
ويسهر المركز على انجاز وتطبيق الاعباء المحددة في هذه المادة .
المادة 5
فتح المادةيتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية ، وذلك في اطار الاختصاصات المخولة اليه بمقتضى أحكام المادة 4 أعلاه .
ولهذا الغرض فانه يسهم في أشغال البحث والتعليم والتكوين المهني
المادة 6
فتح المادةينجز المعهد العمليات التجارية الملحقة بنشاطاته .
المادة 7
فتح المادةيختص المعهد، بناء على موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، بمايلي :
ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو - الوطنية يتعلق ببرنامج نشاطه ،
- المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدفه والمنعقدة في الجزائر أو البلاد الاجنبية ،
- اقتراح تخصيص المنح الخاصة بالبحث والتكليف بالمهام المؤقتة ذات الهدف العلمي بقصد اتمام الدراسات أو التحقيقات والابحاث التصلة بنشاطاته ..
الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد
المادة 8
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مجلس للتوجيه . ويكون تحت سلطة مدير عام .
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه من 25 عضوا، وهم :
مدير الانتاج الحيواني ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة ، مدير التعليم الفلاحي ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر مدير المدرسة الوطنية للبيطرة ، المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات ، للجمهورية الجزائرية 1223 مدير الخزينة والمراقبة في وزارة المالية ، مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط ، المدير العام للمكتب الوطني لاغذية الانعام ، المدير العام لمعهد الزراعات الكبرى ،
- ممثلان عن مستخدمى المعهد ، تسعة ممثلين عن المنتجين في قطاع التعاون المسير ذاتيا - والخاص .
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ، رئيس اتحادية رياضات الفروسية ، ممثل عن شركات سباق الخيل .
ويوكل ممثلو المنتجين من طرف المنظمات الموجودة .
ويحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية .
ويجوز للمجلس أن يستمع لكل ذي خبرة يرى فائدة في حضوره
المادة 10
فتح المادةيعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة وذلك في دورة عادية وبناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اما بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد أو ثلث أعضائه أو سلطة الوصاية .
ويضع الرئيس جدول الاعمال للاجتماعات وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمعهد • و ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع .
ويمكن أن تخفض هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس التوجيه الا اذا كان نصف أعضائه على الاقل حاضرا .
واذا لم يكتمل النصاب انعقد اجتماع جديد خلال مهلة ثمانية أيام التالية للاجتماع المقرر سابقا .
وفى هذه الحالة الاخيرة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تثبت المداولات في محاضر مقيدة في سجل خاص، وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة .
وتعتمد نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيما يلي :
تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي ، برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنات النشاط للسنة المنصرمة ، 1224 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ذو القعدة عام 1396 ه .
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الملزمة للمعهد ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات - والديون ، الحسابات السنوية ،
- الكشوف التقديرية لايرادات ونفقات المعهد ، النظام الحسابي والمالي ،
- القانون الاساسى وشروط تحديد الاجور للمستخدمين ،
- قبول الوصايا والهبات وتخصيصها .
تخضع مداولات مجلس التوجيه لمصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من اقرارها ..
الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 13
فتح المادةيتصرف المدير العام للمعهد فى اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية وهو مسؤول عن السير العام للمعهد ضمن مراعاة الاختصاصات الآيلة لمجلس التوجيه .
وهو يمثل المعهد في جميع أعمال نشاطه المدني. كما يمارس سلطة الوصاية السلمية على المستخدمين • وهو يعد التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه كما يرفعها لسلطة الوصاية للمصادقة عليها • وهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . ولهذا الغرض فانه يقوم بمايلي :
- اعداد الميزانية وصرف نفقات المعهد والأمر بصرفها، ابرام جميع الصفقات والاتفاقيات والتعاقدات ، ويمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته 6
- يعمل على تطبيق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصدقة من سلطة الوصاية ، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى أعمال الكتابة فيه
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى . وتنهى مهامه على نفس الشكل .
ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام .
ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
وتنهى مهامهم على نفس الشكل .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة على المعهد
المادة 15
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى سلطة التوجيه والمراقبة على المعهد .
ولهذه الغاية فانه يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها نافذة المفعول ...
وتعتبر المصادقة على نتائج مداولات المجلس مكتسبة عند انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية .
المادة 16
فتح المادةيوضع تحت تصرف المعهد لكي يحقق هدفه، مايلي :
مصالح مركزية منظمة في أقسام ، مصالح لا مركزية على مستوى المناطق .
مراكز أولية ومراكز ثانوية موزعة عبر التراب الوطني :
أ يعد المركز الأولى أداة تنفيذ لهدف المعهد ، فهو ينسق عمل المراكز الثانوية ويجمع المنشآت والمحطات والمختبرات والميادين التجريبية والتجهيزات الأخرى المرتبطة بها، ب يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين وذلك في مجالات تكثير الخيل والتعميم والاختبار ..
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد بالشكل الاداري ...
ويعهد بضبط المحررات ومعالجة النقود الى عون محاسب.
المادة 18
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة ..
ويعين مراقب مالي من وزير المالية لدى المعهد .
المادة 19
فتح المادةتشتمل موارد المعهد على :
موارد الاملاك والاموال ، الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي يقوم بها المعهد لفائدة شخص أو جماعة، الايرادات العادية للاستغلال المؤسسة من المبالغ الناتجة من بيع المنتجات الزراعية المرتبطة بنشاطاته، ايراد بيع الكتب والبطاقات والنشرات الصادرة عن المعهد ، اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ،
- الهبات والوصايا .
المادة 20
فتح المادةتقدم ميزانية المعهد على شكل فصول ومواد ...
الأربعاء 11 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية ويحضرها المدير العام ثم تحال الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ثم الى وزير المالية للمصادقة عليها قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة التي تتصل بها .
وتعد المصادقة مكتسبة بمجرد نشر قانون المالية المتعلق بالسنة المالية المعنية .
غير أنه اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين قبل المصادقة على هذه الميزانية ، فان هذه المصادقة يعاد النظر فيها. وفي هذه الحالة يقوم المدير العام للمعهد في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التحفظ باحالة مشروع جديد للميزانية من أجل المصادقة عليه •
المادة 21
فتح المادةيرفع الحساب الادارى الذى يكون مرفقا بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة من المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه في أول جلسة عادية له خلال السنة. ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى للمصادقة | عليه ...
للجمهورية الجزائرية 1225
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 22
فتح المادةان محطات المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر والذي يستهدف دراسة الانتاج الخيلي ، تنقل الى معهد التنمية لتربية الخيل ...
وتحدد كيفيات هذا النقل بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي •
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل - مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر | سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية - بموجب مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1961 بتلمسان، كريمة بنت عبد الهادي المولودة في 14 ديسمبر سنة 1962 بتلمسان، فاطمة الزهراء بنت عبد الهادى المولودة في 13 فبراير سنة 1964 بتلمسان، نور الدين ولد عبد الهادى المولود في 6 أبريل سنة 1965 بتلمسان محمد ولد عبد الهادى المولود في 31 ديسمبر سنة 1966 بتلمسان، سليمة بنت عبد الهادى المولودة في 11 أكتوبر سنة 1968 بتلمسان ، عبد الهادى ولد عبد القادر المولود في 10 يناير سنة 1970 بتلمسان، نهيدة بنت عبد الهادي المولودة في 16 نوفمبر سنة 1971 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : 27 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن | بويداران عبد الهادي بويداران بن عمر، بويداران كريمة، قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
عبد الله محمد المولود في 8 يناير سنة 1935 ببني صاف - (تلمسان) .
عبد اللاوى حسين المولود في 23 أكتوبر سنة 1951 | بوهران ، وابنتاه القاصرتان : عبد اللاوى نوال المولودة في 18 يناير سنة 1971 بوهران ، عبد اللاوى آمال المولودة في 2 يونيو سنة 1972 بوهران • عبد القادر ولد العيد المولود في 16 مايو سنة 1945 | بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو عبد الغني عبد الهادى ولد محمد المولود في 17 غشت سنة 1942 بتلمسان، وأولاده القصر : ابن عمر ولد عبد الهادي المولود في بويداران فاطمة الزهراء ، بويداران نور الدين، بويداران محمد بويداران سليمة، بويداران عبد الهادي، بويداران نهيدة • • عبد القادر بن محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1948 بالضهرة بلدية تاوقريت (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا :
حمدى عبد القادر .
عبد الوهاب بن عبد القادر المولود في 21 نوفمبر سنة 1939 بالغزوات (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : قرمات عبد الوهاب . ...
عبد الرحمن ولد جيلالي المولود في 20 يونيو سنة 1937 بالمطمر بلدية سيدى على بوسيدي سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمر عبد الرحمن . 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ذو القعدة عام 1396 ه عبد الرحمن محمد المولود سنة 1926 بايراشمن اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : يوسف بن عبد الرحمن المولود في 3 غشت سنة 1957 ببجاية نورية بنت عبد الرحمن المولودة في 28 ديسمبر سنة 1961 ببجاية ، ناصر بن عبد الرحمن المولود في 23 مارس سنة 1964 ببجاية، عبد الكريم بن عبد الرحمن المولود في 26 يوليو سنة 1966 ببجاية، جلول بن عبد الرحمن المولود في 21 يناير سنة 1970 ببجاية .
عبد السلام بن محمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1937 بتلمسان، وابنته القاصرة : فاطمة بنت عبد السلام المولودة في 4 أبريل سنة 1961 بتلمسان، ويدعيان من الآن فصاعدا :
ابن ميمون عبد السلام ، ابن ميمون فاطمة .
- عابد عبد القادر المولود سنة 1938 بسيدي على بوسيدي (سيدي بلعباس) أحمد بن عبد السلام المولود سنة 1915 بوادي سفيون بلدية تنيرة (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا :
الوافي أحمد .
- أحمد ولد أحمد المولود سنة 1907 بكاف الغار اقليم تازة (المغرب) وابنته القاصرة : شهيدة بنت أحمد المولودة في 25 فبراير سنة 1958 بعين تالوت (تلمسان) ويدعيان من الآن فصاعدا : برنوسي أحمد ، برنوسي شهيدة .
أحمد بن عمر المولود سنة 1914 باينوناتن بني أوليلشاك اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : آمنة بنت حامد المولودة في 3 غشت سنة 1957 بسيدي موسى (البليدة)، محمد بن حامد المولود في 14 مارس سنة 1959 بسيدي موسى، عبد السلام بن حامد المولود في 29 ديسمبر سنة 1960 بسيدي موسى، رابح بن حامد المولود في 25 نوفمبر سنة 1962 بسيدى موسى عبد القادر بن حامد المولود في 5 يناير سنة 1965 بسيدى موسى فاطمة الزهراء بنت أحمد المولودة في 23 يناير سنة 1967 بسيدى موسى، حورية بنت أحمد المولودة في 19 فبراير سنة 1969 بسيدى موسى بن عيسى بن أحمد المولود في 27 أبريل سنة 1971 بسيدي موسى (البليدة) .
- أحمد بن حامد المولود في 27 سبتمبر سنة 1945 بقديل (وهران) .
أحمد بن الحسين المولود سنة 1925 بدوار كمد، مقاطعة آيت لزة ملحقة بيوقرة اقليم أغادير (المغرب) وأولاده القصر :
بوسيف ولد أحمد المولود في 12 أكتوبر سنة 1957 ببني صاف مختار ولد أحمد المولود في 14 يناير سنة 1964 ببني صاف (تلمسان ويدعون من الآن فصاعدا : بونة أحمد، بونة بوسيف بونة مختار . | نوفمبر سنة 1957 بحاسي بونيف بلدية بئر الجير (وهران) حليمة بنت أحمد المولودة في أول يناير سنة 1959 بحاسي | بونيف، ميلود بن احمد المولود في 16 مايو سنة 1961 بحاسي يونيف، مختارية بنت أحمد المولودة في 8 أبريل سنة 1963 بحاسي بونيف صلاح الدين بن أحمد المولود في 21 فبراير سنة 1966 بحاسي بونيف ، عبد القادر بن أحمد المولود في 18 مارس سنة 1971 بحاسي نونيف بلدية بئر الجير (وهران) : • : - أحريف مامة المولودة في 28 أبريل سنة 1921 ببني صاف (تلمسان).
- عائشة بنت أحمد ، زوجة قروجي محمد المولودة سنة 1933 بوهران عائشة بنت على زوجة حنوس عفيف المولودة سنة 1938 بسيدي علي (مستغانم) ...
- عائشة بنت عمر، زوجة بن سعيد سليمان المولودة في 21 يوليو سنة 1949 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد عائشة • عائشة بنت محمد، زوجة برينكان محمد ، المولودة سنة 1930 بمطلس دائرة لوطى اقليم الناظور (المغرب) عائشة بنت محمد ، زوجة بوطويل أحمد المولودة في 28 - ديسمبر سنة 1925 بيوب (سعيدة)، وتدعى من الآن فصاعدا:
مغربي عائشة .
آيت كبير رابح المولود في 30 سبتمبر سنة 1954 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3 (3) ورزازات على بن الحاج مبارك وأولاده المولود سنة 1923 بتاقونيت اقليم (المغرب)، القصر : حسينة بنت على المولودة في 18 أبريل سنة 1961 بمستغانم ، حفيظة بنت على المولودة في 27 غشت سنة 1963 بمستغانم فاطمة بنت على المولودة في 6 أكتوبر سنة 1965 بمستغانم فتيحة بنت على المولودة في 9 مايو سنة 1968 بمستغانم، لحسن بن على المولود في 25 نوفمبر سنة 1969 بمستغانم على بن حمادى المولود في 3 يونيو سنة 1946 بالعفرون (البليدة)، ويدعنى من الآن فصاعدا : بوزريوح على ...
- علوش بن شايب المولود سنة 1920 بدار كبداني بني سعيد اقليم الناظور (المغرب) وابنه القاصر : حسن بن علوش المولود في 9 مارس سنة 1969 بالمحمدية .
- عربية بنت مسعود المولودة في 7 مارس سنة 1952 بعين تدلس (مستغانم) عسادي عبد السلام المولود سنة 1934 بدوار حضرية ملحقة تيزى أوزلي اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر :
أحمد بن محمد المولود سنة 1919 ببنى أوليد اقليم فاس | فتوح بنت عبد السلام المولودة في 5 سبتمبر سنة 1957 بسيق (الغرب) وأولاده القصر : فتيحة بنت أحمد المولودة في 28 1 (معسكر) ، محمد بن عبد السلام المولود في 28 مايو سنة 1959 الأربعاء 11 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية بسيل، نصيرة بنت عبد السلام المولودة في 10 فبراير سنة 1962 بوهران، نورة بنت عبد السلام المولودة في II يوليو سنة 1963 بيميق، دليلة بنت عبد السلام المولودة في 6 يناير سنة 1966 بسيق كريمة بنت عبد السلام المولودة في 22 ديسمبر سنة 1966 بسيق رشيد بن عبد السلام المولود في 9 أبريل سنة 1970 بسيق (معسكر) ويدعى الاولاد القصر من الآن فصاعدا : عسادي فتوح ، عسادي محمد، عسادي نصيرة، عسادي نورة، عسادي دليلة عبادي كريمة، عيادي رشيد • عثماني العربي المولود سنة 1927 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) .
عزاوي بوهنة، زوجة بن عربية محمد المولودة سنة 1927 - بيني صاف (تلمسان) ..
باهور عمر المولود في 15 أكتوبر سنة 1929 بعين الطلبة - (سيدي بلعباس) ، وأولاده القصر ، باهور الزهراء المولود في 24 أكتوبر سنة 1958 بعين الطلبة، باهور أحمد المولود في 25 أبريل سنة 1961 بعين الطلبة، باهور يامنة المولودة في أول يناير سنة 1964 بعين الطلبة، باهور الطاهر المولود في 3 مايو سنة 1966 بعين الطلبة، باهور خديجة المولودة في 27 مارس سنة 1969 بعين الطلبة ، باهور شايب المولود في 30 نوفمبر سنة 1970 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) .
بلعيد ولد العربي المولود سنة 1920 بتيزنيت اقليم أغادير (المغرب)، وأولاده القصر . العربي بن بلعيد المولود في 9 أبريل سنة 1960 بوهران ، الاخضر بن بلعيد المولود في 21 يونيو سنة 1961 بوهران عبد القادر بن بلعيد المولود في 18 يناير سنة 1963 بوهران شهرزاد بنت بلعيد المولودة في 29 مارس سنة 1964 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن العربي بلعيد ابن العربي العربي ابن العربي الاخضر ابن العربي عبد القادر، ابن العربي شهرزاد بلعمرى عبد القادر المولود في 3 نوفمبر سنة 1923 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس) • بلعوشي عبد القادر المولود سنة 1917 بوجدة (المغرب)،
- وأولاده القصر : بلعوشي مليكه المولودة في 26 أكتوبر سنة 1959 بوجدة (المغرب) بلعوشي محسن عبد الله المولود في 6 مايو سنة 1961 بوجدة (المغرب)، بلعوشي فتيحة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1962 بوجدة (المغرب). بلعوشي صليحة المولودة في 9 يناير سنة 1904 بوجدة (المغرب) ، بلعوشي مبارك المولود في 4 أبريل سنة 1965 بوهران ، بلعوشي محمد المولود في 26 مارس سنة 1971 بوهران بلعوشي عبد القادر المولود في 19 نوفمبر سنة 1973 بوهران.
بلحسن اسماعيل المولود في 20 مايو سنة 1955 بالاصنام.
بالحاج بوعزة المولود في 27 أكتوبر سنة 1946 بعين - الاربعاء (سيدي بلعباس) .
للجمهورية الجزائرية 1227 بن عيسى حسين المولود في 29 يناير سنة 1948 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) بن علي محمد المولود في 4 أكتوبر سنة 1944 بوهران.
ابن علال عبد القادر المولود سنة 1945 بوادي تاوريرت تلاغ - (سيدي بلعباس) ابن عطية طمة، زوجة ابراهيم محمد المولودة سنة 1925 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) ابن شايب فتيحة زوجة بن حمو شريف المولودة في 19 أبريل سنة 1952 بمستغانم ابن حدو محمد المولود في 19 مارس سنة 1947 بعين نويسي (مستغانم) ابن حموميمون المولود سنة 1950 ببنى بوغافور اقليم الناظور (المغرب) • ابن محمد بن محمد المولود في 10 مارس سنة 1905 ببني وارسوس بلدية الرمشي (تلمسان) • ابن محمد محمد المولود سنة 1941 ببوسفر بلدية المرسي الكبير (وهران) - • بلالي الجيلالي المولود سنة 1930 بدوار بن عمر رحامنة اقليم - مراكش (المغرب)، وأولاده القصر : محمد ذو الفقار بن الجيلالي المولود في 23 سبتمبر سنة 1965 بالجزائر (الدائرة (4)، نور الهدى نوال بنت الجيلالي المولودة في 2 ديسمبر سنة 1967 بالجزائر (الدائرة (4) شهرزاد خليدة بنت الجلالي المولودة في 18 سبتمبر سنة 1969 بالجزائر (الدائرة (3)، بصيرة بنت الجيلالي المولودة في 16 مارس سنة 1971 بالجزائر (الدائرة 3 (3)، زهيدة بنت بوجمعة المولودة في 26 سبتمبر سنة 1974 بالجزائر (الدائرة (4) ، ويدعى الاولاد القصر من الآن فصاعدا :
بلالي محمد ذو الفقار بلالى نور الهدى نوال ، بلالي شهرزاد خليدة ، بلالى بصيرة، بلالي زهيدة .
بود بوستة حمود المولود في أول سبتمبر سنة 1951 ببيرار (البليدة) بوجمعة بن علال المولود في 4 نوفمبر سنة 1920 بالجزائر العاصمة .
بوجمعة محمد المولود سنة 1906 بمعزيز بلدية مغنية - (تلمسان) بوسماحة ميلود المولود سنة 1033 بتاسالة (سيدي
- بلعباس)، وأولاده القصر : بوسماحة جيلالي المولود في 30 يناير سنة 1959 بسيدي بلعباس، بوسماحة عباس المولود في 2 مارس سنة 1901 بسيدي بلعباس، بوسماحة عبد الكريم 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ذو القعدة عام 1396 ه المولود في 23 نوفمبر سنة 1962 بسيدي بلعباس)، بوسماحة محمد المولود في II يناير سنة 1964 بسيدي بلعباس، بوسماحة عبد الناجي المولود في أول غشت سنة 1965 بسيدي بلعباس بوسماحة عبد القادر المولود في 21 سبتمبر سنة 1967 بسيدى بلعباس .
- بوسيف بن محمد المولود سنة 1928 بأنقاد اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : رحمونة بنت بوسيف المولودة في 10 مارس سنة 1958 بحمام بوحجر سيدي بلعباس)، هوارية بنت بوسيف المولودة في 8 يونيو سنة 1960 بكروليس بلدية عين تموشنت بن يونس بوسيف المولود في 30 سبتمبر سنة 1962 بكيروليس بلدية عين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : صافي ،بوسيف، صافي رحمونة، صافي هوارية صافي بن يونس
- ابراهيم محمد المولود في 13 أكتوبر سنة 1911 بوادي الابطال (مستغانم) ...
شادلي يامنة زوجة بلغازي محمد بلحاج المولودة سنة 1936 بوجدة (المغرب) .
شريفة بنت الغازى المولودة في 5 يناير سنة 1952 بالحراش الجزائر العاصمة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : الغازي شريفة .
شريفة الوزاني لالة منانة زوجة شريف الوزاني أحمد - المولودة فى 8 فبراير سنة 1915 بوهران جبيلو على المولود سنة 1931 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس) .
جبلى عائشة ، زوجة ريفى ميلود المولودة سنة 1925 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس ...
جبلى يمينة المولودة في 19 فبراير سنة 1949 بالقطنة بلدية تيزي (معسكر) .
جيلالي ولد البشير المولود في 21 فبراير سنة 1952 بابن باديس (سيدي بلعباس) جيلالي ولد ميمون المولود في 20 يناير سنة 1941 بعين الحجر (سعيدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : اين مهدي جيلالي دكالى عبد القادر المولود في II ديسمبر سنة 1934 ببوجبع بلدية سفيزف (سيدي بلعباس) • ادريس فاطمة، زوجة الاخضر بن عبد القادر، المولودة في 17 أبريل سنة 1939 بالمرسى الكبير (وهران) ادريسي حمودادة المولود سنة 1937 بفقيق اقليم وجدة المغرب، وأولاده القصر : ادريسى عبد اللطيف المولود في 24 مارس سنة 1969 بوهران، ادريسي عمر المولود في 22 يوليو سنة 1972 بوهران ..
البريشي محمد المولود سنة 1935 بوجدة (المغرب)، وأولاده | القصر : البريشي زكرياء المولود في 29 غشت سنة 1959 بوجدة (المغرب)، البريشي جمال الدين المولود في 30 نوفمبر سنة 1960 بوجدة البريشي الهام المولودة في 5 سبتمبر سنة 1962 بوجدة ، البريشى سامية المولودة في 14 سبتمبر سنة 1964 بوهران البريشي شهرزاد المولودة في 27 يناير سنة 1971 بوهران .
الحفضاوى فاطمة المولودة في 3 مايو سنة 1951 ببشار.
القلاى محمد المولود في 16 فبراير سنة 1945 بتيارت .
- الخرباوى محمد المولود سنة 1922 بدوار فلالقة اقليم تازة (المغرب) ..
المطلسي سيدي محمد المولود في 14 يناير سنة 1945 بتلمسان .
- مبارك بن محمد المولود سنة 1923 بدوار ايموساتن امجاوو اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : عبد القادر بن مبارك المولود في 17 فبراير سنة 1958 بقرطوفة (تيارت) ، خالد بن مبارك المولود في 15 فبراير سنة 1960 بقرطوفة (تيارت) .
فضيلة بنت عيسى المولودة في 30 مارس سنة 1954 بحسين داى (الجزائر العاصمة ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى فضيلة .
فريدة بنت أحمد المولودة في 12 غشت سنة 1951 بتلمسان ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله فريدة .
فاطمة بنت عمر زوجة عثمان عبد النبى المولودة في 7 يناير سنة 1947 بابن سكران (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بوحراقة فاطمة ...
فاطمة بنت مبارك، زوجة عمبرى عبد القادر المولودة في 3 غشت سنة 1946 بأرزيو (وهران) • .
- فاطمة بنت عبد القادر ، زوجة بن يوسف المولودة في 18 غشت سنة 1949 ببشار .
- فاطمة بنت عمر، زوجة بلبشير عبد القادر المولودة في 21 يوليو سنة 1936 بسيق (معسكر) .
فاطمة بنت النعيم المولودة سنة 1942 بدوار شاشدة اقليم براقة دائرة سيدي بنور اقليم الجديدة (المغرب) .
فاطمة بنت موح، زوجة بوجلال عبد القادر المولودة سنة 1937 ببنى بوغافور، اقليم الناظور (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : الخاضرى فاطمة ..
- فاطمة بنت محمد، زوجة غاشي سعيد المولودة في 18 نوفمبر سنة 1943 ببوتليليس وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ناصرى فاطمة .
الأربعاء 11 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية فاطمة بنت محمد المولودة في 24 يوليو سنة 1949 بالرمنعتى (تلستان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوخيط فاطمة .
فاطمة بنت محمد زوجة العربي ايسمات المولودة في 29 - سبتمبر سنة 1944 بتلمسان فاطمة بنت عبد السلام زوجة زناسنى مهدى المولودة
- بتافوغالت (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا :
سنة 1934 زناسني فاطمة .
فاطمة بنت البشير المولودة في 17 ديسمبر سنة 1947 - بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : الهاشمي فاطمة .
فاطمة بنت فاسقة، زوجة بوعزة ابراهيم، المولودة سنة
- من الآن فصاعدا : آيت خمة فاطمة . 1941 ببشار ، وتدعى فاطمة بنت حمادي المولودة في 31 أكتوبر سنة 1951
- بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : شيابي فاطمة .
- فاطمة بنت موح، زوجة مهداوى محمد المولودة سنة 1935 ببني شيكر اقليم الناظور (المغرب) فاطمة بنت خالد زوجة عباد جلول المولودة في 9 ديسمبر سمنة 1934 بسيدي بلعباس فكاك العزيزة زوجة سنينات عبد الرحمن المولودة سنة 1950 بمكناس (المغرب)
- - فلال محمد المولود في 4 فبراير سنة 1932 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان)، وأولاده القصر : فيلال خضرة المولودة في 13 مايو سنة 1960 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) ، فيلال لحسن المولود في 15 سبتمبر سنة 1962 بمغنية فيلال على المولود في 9 مارس سنة 1966 بمغنية، فيلال محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1968 بمغنية، فيلال رشيدة المولود في 17 غشت سنة 1971 بمغنية فيلال رشيد المولود في 27 يوليو سنة 1974 بمغنية (تلمسان) .
فضيل محمد المولود في 9 يناير سنة 1949 بتيارت .
غرباوى قناعة، أرملة قدور المولودة سنة 1906 ببني صاف (تلمسان) حبيبة بنت جيلالي ، أرملة مطراني المولودة سنة 1929 بالعبادلة (بشار) حبيبة بنت محمد زوجة عبير عبد القادر المولودة في 18 - مايو سنة 1927 بالقليعة (البليدة) • حدو عبد الله المولود في 6 أكتوبر سنة 1933 بعين تدلس (مستغانم) حدهم بنت محمد أرملة خزاني محمد المولودة سنة 1925 بالغزوات (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : خزاني حدهم ...
للجمهورية الجزائرية 1229 حليمة بنت حمى المولودة في 18 مارس سنة 1952 بعين يوسف (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بالبشير حليمة.
حمادى حمادي المولود في 31 ديسمبر سنة 1942 بعين - تموشنت (سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : حمادي هوارية المولودة في 7 مايو سنة 1973 بعين تموشنت، حمادي أمين المولود في 19 سبتمبر سنة 1974 بعين تموشنت، حمادي حبيبة المولودة في 4 ديسمبر سنة 1975 بعين تموشنت
- حمادي محمد المولود سنة 1947 ببوحنيفية الحمامات (معسكر)، وولده القاصر : حمام لحسن المولود في 21 نوفمبر سنة 1971 ببوحنيفية الحمامات (معسكر) حامد بن اسماعيل المولود في 20 نوفمبر سنة 1950 - ببوصفر، بلدية المرسى الكبير (وهران).
حمو بن على المولود سنة 1903 بأولاد ابراهيم كاف الغار، اقليم تازة (المغرب) ، وأولاده القصر : عائشة بنت حمو المولودة في 5 مايو سنة 1958 ببوعرفة (البليدة) نصر الدين بن حمو المولود في 23 يوليو سنة 1960 بالبليدة، ليلى بنت حمو المولودة في 14 أكتوبر سنة 1962 بالبليدة، حسينة بنت حمو المولودة في 28 نوفمبر سنة 1963 (البليدة)، فريد بن حمو المولود في 10 مايو سنة 1966 بالبليدة، حسن بن حمو المولود في 11 مايو سنة 1969 بالبليدة، ويدعون من الآن فصاعدا :
عراطة حمو ، عراطة عائشة، عراطة نصر الدين عراطة ليلى.
عراطة حسينة عراطة فريد، عراطة حسن حسن بن أحمد المولود سنة 1919 بايت ابراهيم، آيت - بولمان اقليم ورزازات (المغرب) ، وابنته القاصرة : حميدة بنت حسن ، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1968 بالحراش (الجزائر العاصمة) .
حسن بن محمد المولود في 5 فبراير سنة 1945 بالمرسى الكبير (وهران) ، وابنه القاصر : عبد القادر بن حسن المولود في 9 يوليو سنة 1971 بوهران حشومة بنت مولاى الشريف المولودة في 20 مايو سنة 1949 بعين تموشنت سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا:
مولاى الشريف حشومة .
حسين مليكة، زوجة رفاس موسى المولودة في 21 أبريل سنة 1936 ببودواو الجزائر العاصمة) .
ديد القاضي عايدة ، زوجة هدروق محمد، المولودة في 1 غشت سنة 1948 بتندوف (بشعار) • قدور الويزة ، زوجة مسعود محمد المولودة سنة 1950 بعين الحجر (سعيدة) • كبداني فاطمة ، زوجة مجبور أحمد المولودة في 6 أكتوبر سنة 1932 ببني صاف (تلمسان) .. 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ذو القعدة عام 1396 ه كبدانى فاطنة ، زوجة بنونة جلول المولودة في 13 مايو سنة 1929 بسيد بن عدة سيدي بلعباس) كبداني حميدان المولود سنة 1904 بكريعان بلدية صبرة (تلمسان) .
- خضرة بنت ابراهيم ، زوجة حلمى حسن المولودة سنة 1929 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) • خالد حبيبة أرملة أحمد ولد عمر المولودة سنة 1928 ببني صاف (تلمسان) ...
- خالدي أورقية، زوجة بن ياسين صافي المولودة في 30 يونيو سنة 1942 ببني صاف (تلمسان) .
- خديجة بنت عمر ، زوجة محمد بن عيسى المولودة في 6 غشت سنة 1932 بالبليدة .
خيرة بنت بلعيد، أرملة محمد بن أحمد المولودة سنة 1927 ببني حواء (الاصنام) ، وولداها القاصران : صفية بنت محمد المولودة في 26 يناير سنة 1958 بقوراية (البليدة) جمال بن محمد المولود في 25 أكتوبر سنة 1967 بقوراية (البليدة) .
الحواسين نجية زوجة ياحى محند المولودة في 16 أكتوبر سنة 1947 بعين البنيان الجزائر العاصمة ...
- الهواري بن محمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1947 بالمرسى الكبير (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد الهواري .
العربي على المولود سنة 1927 بغريس (معسكر) .
العربي بن محمد المولود في 21 يونيو سنة 1940 بتلمسان وأولاده القصر : محمد ولد العربي المولود في 21 سبتمبر سنة 1967 بتلمسان، نور الدين العربي المولود في 21 مايو سنة 1970 بتلمسان، خديجة بنت العربي المولودة في 9 يوليو سنة 1971 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن ميمون العربي ابن ميمون محمد ، ابن ميمون نور الدين ابن ميمون خديجة لعلوش باية زبيدة المولودة في 5 فبراير سنة 1949 بالجزائر العاصمة ..
الهاشمى زهيرة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1944 بالثنية الجزائر العاصمة) .
الحسين بن محمد المولود سنة 1940 بأجدير بني بويدير اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : فاطمة الزهراء بنت الحسين المولودة في 21 فبراير سنة 1966 بالاصنام، فتيحة بنت الحسين المولودة في 6 مايو سنة 1969 بالاصنام ليلى بنت الحسين المولودة في 23 سبتمبر سنة 1970 بالاصنام حسن بن الحسين المولود في 24 غشت سنة 1971 بالاصنام، خديجة بنت الحسين المولودة في 8 غشت سنة 1973 بالاصنام، علي بن الحسين المولود في 10 فبراير سنة 1975 بالاصنام فوزية بنت الحسين المولودة في 3 مايو سنة 1976 بالاصنام | ويدعون من الآن فصاعدا : ساحلى الحسين، ساحلي فاطمة الزهراء ، ساحلي فتيحة ، ساحلى ليلى، ساحلي حسن، ساحلي خديجة، ساحلى على ، ساحلي فوزية .
محمود بن أحمد المولود في 8 أبريل سنة 1945 ببوفاريك (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : قادون محمود
- مليكة بنت سي محمد، زوجة فارس محمد المولودة سنة 1935 بدوى ثابت (سعيدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : سعيد مليكة .
- مامة بنت موحى زوجة صحراوى الحبيب المولودة سنة 1909 ببني صاف تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : | صحراوي مامة.
معزوز على المولود سنة 1913 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان)، وأولاده القصر : معزوز حسين المولود في 17 نوفمبر سنة 1957 بمغنية (تلمسان) معزوز مصطفى المولود في 26 أبريل سنة 1962 بمغنية معزوز عمر المولود في أول مايو سنة 1966 بمغنية (تلمسان) .
مغربى نور الدين المولود في 14 ديسمبر سنة 1940 بأولاد جراد بلدية جبل الناظور (تيارت) .
مغربي أحمد المولود سنة 1934 بعيون البرانيس بلدية أولاد ابراهيم (سعيدة) ...
مغربي على المولود في 12 غشت سنة 1945 بفرندة تيارت)
- مغربي حبيب المولود في 18 يناير سنة 1948 بفرندة (تيارت) .
مغربي العياشي المولود سنة 1933 بأولاد خروبي بلدية سيدى عبد الغني (تيارت) ...
مغربي محمد المولود سنة 1941 بعيون البرانيس بلدية أولاد ابراهيم (سعيدة) ملياني بن محان المولود في 18 سبتمبر سنة 1952 بالعامرية (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن يحيى ملياني
- مليكة بنت حامد المولودة في 25 أكتوبر سنة 1951 بدواودة (البليدة) .
منور بن عمر المولود سنة 1885 ببركان اقليم وجدة (المغرب) مسعود بن الحسن المولود في 16 أكتوبر سنة 1950 بموزاية (البليدة) ..
الأربعاء 11 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية مسعود آمنة زوجة قرين محمد المولودة في 31 يوليو سنة 1933 بالمحقن بلدية أرزيو (وهران) ..
محمد بن عبد الرحمن المولود في 19 أبريل سنة 1947 - ببوحنيفية (معسكر) - •
- محمد بن محمد المولود في 27 مارس سنة 1950 بسيدي الشحمي بلدية السانية (وهران) ميمون بن ميمون المولود في 26 غشت سنة 1951 بعين الحجر (سعيدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بالماضي ميمون • محمد عبد القادر المولود في 23 نوفمبر سنة 1910 بتاسالة سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : محياوي عبد القادر ...
- محمد بن عبيد المولود سنة 1902 بقصر أولاد يوسف ملحقة الريساني اقليم قصر السوق (المغرب) ، وابنته القاصرة : خيرة بنت محمد المولودة في 23 يوليو سنة 1961 | بوهران ...
محمد بن عيسى المولود سنة 1925 بايفاتن بني أنواب - اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : نادية بنت محمد المولودة في 2 مارس سنة 1959 بالبليدة سعاد بنت محمد المولودة في 28 يناير سنة 1962 بالبليدة نصيرة بنت محمد المولودة في 6 يناير سنة 1964 بالبليدة زبيدة بنت محمد المولودة في 5 يوليو سنة 1965 بالبليدة فضيلة بنت محمد المولودة في 7 أبريل سنة 1970 بالبليدة .
محمد بن عمر المولود سنة 1937 بسواحلية بلدية ندرومة - (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : هواري محمد - • محمد بن على المولود سنة 1919 بعين الاربعاء سيدى - بلعباس) ، وأولاده القصر : عائشة بنت محمد المولودة في 26 مايو سنة 1958 بعين الاربعاء ، عبد القادر بن محمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1962 بعين الاربعاء، ميلود بن محمد المولود في 3 أبريل سنة 1966 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : بن على محمد بن على عائشة بن على عبد القادر بن على ميلود محمد بن عيسى المولود سنة 1935 بتليلات بلدية زهانة - (معسكر) ، وأولاده القصر : ابن عيسى عبد الكريم المولود في 17 أكتوبر سنة 1964 بوهران ، الزهراء بنت محمد المولودة في 3 سبتمبر سنة 1967 بوهران محمد بن ابراهيم المولود في 24 يونيو سنة 1934 بعين السلطان بلدية خميس مليانة (الاصنام) • للجمهورية الجزائرية 1231 محمد بن مبارك المولود سنة 1900 برقادة اقليم أغادير - (المغرب)، وأولاده القصر : آمنة بنت محمد المولودة في أول فبراير سنة 1959 بمغنية ، مصطفى بن محمد المولود في II مارس سنة 1961 بمغنية فتيحة بنت محمد المولودة في 13 مايو سنة 1964 بمغنية رشيدة بنت محمد المولودة في 26 أكتوبر سنة 1966 بمغنية (تلمسان) .
محمد ولد الحسين المولود في 18 أبريل سنة 1953 بالصور بلدية عين تدلس (مستغانم) .
- محمد بن العربي المولود سنة 1910 ببني بريكة ، سيدي بنور اقليم الجديدة (المغرب) ، وأولاده القصر : عبد الله بن محمد المولود سنة 1960 بالعلمة (سطيف) خديجة بنت محمد المولودة في 21 أكتوبر سنة 1962 بالعلمة، عز الدين بن محمد المولود في 15 فبراير سنة 1964 بالعلمة، حليمة بنت محمد المولودة في 6 يوليو سنة 1965 بالعلمة، حسين بن محمد المولود في 2 نوفمبر سنة 1966 بالعلمة، عائشة بنت محمد المولود في 28 يوليو سنة 1969 بالعلمة، فاطمة بنت محمد المولودة في 8 مارس سنة 1971 بالعلمة عبد القادر بن محمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1972 بالعلمة (سطيف)
- محمد بن مسعود المولود سنة 1975 ببني بوعياش اقليم الحسيمة (المغرب)، وأولاده القصر : صليحة بنت محمد المولودة في 7 يوليو سنة 1959 بالحراش، صالح بن محمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1961 بالحراش (الدائرة (4 (4) • محمد بن محمد المولود سنة 1920 بكبدانة بني سعيد اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : محمد الظاهر المولود في 13 يوليو سنة 1959 بتيفشون بلدية بو اسماعيل (البليدة) محمد رابح المولود في 18 سبتمبر سنة 1960 بتيفشون، خيرة بنت محمد المولودة في 6 يناير سنة 1965 بالقليعة (البليدة) ، على بن محمد المولود في 2 فبراير سنة 1966 بتيفشون، فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 18 مارس سنة 1967 بالقليعة، عمرو بن محمد المولود في 4 أبريل سنة 1970 بتيفشون، آمنة بنت محمد المولودة في 26 مارس سنة 1975 بالقليعة (البليدة) ويدعون من الآن فصاعدا : ماشور محمد، ماشور الطاهر، ماشور رابح ، ماشور خيرة، ماشور على ماشور فاطمة الزهراء، ماشور عمرو ماشور آمنة .
محمد بن محمد المولود سنة 1921 بربية ترقوت تمسامان اقليم الناطور (المغرب)، وأولاده القصر : على بن علال المولود في 22 أبريل سنة 1959 بالعفرون (البليدة) ، ناصر بن علال المولود في 20 أكتوبر سنة 1962 بالعفرون ، جيلالي بن علال المولود في 6 نوفمبر سنة 1964 بالعفرون فاطمة بنت علال المولودة في 16 فبراير سنة 1970 بالعفرون فتيحة بنت علال المولودة في 7 أكتوبر سنة 1972 بالعفرون (البليدة) محمد بن محمد المولود سنة 1920 ببنى عكي بيني توزين اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : ابراهيم بن محمد 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ذو القعدة عام 1396 ه المولود في 30 أكتوبر سنة 1958 بسعدى موسى (البليدة) ، مصطفى بن محمد المولود في 22 فبراير سنة 1960 بسيدي وترات عبد الرحمن المولود سنة 1906 ببني صاف (تلمسان)، وأولاده القصر : وترات محمد المولود في 26 موسى ، حسن بن محمد المولود في 15 مارس سنة 1963 بسعيدي | أكتوبر سنة 1958 بأولناى سوبوا ولاية سان دوني (فرنسا) موسى ، مختار بن محمد المولود في 8 غشت سنة 1966 بالجزائر (الدائرة (9 (9) محمد بن محمد المولود في 21 سبتمبر سنة 1930 بسبع الشيوخ بلدية الرمشي (تلمعان) ، ويه فى من الآن فصاعدا :
بلبشير محمد .
محمد تهامي بن محمد المولود في 8 يوليو سنة 1905 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : قرشي محمد تهامي .
محمدي محمد المولود في 15 مايو سنة 1944 بسعيدة مختار خضرة زوجة بن سلمة بو عبد الله المولودة في 2 أكتوبر سنة 1947 ببوسفر (وهران) .
مولاي أحمد المولود في 15 نوفمبر سنة 1950 بوهران • مصطفى بن بوعرفة، المولود في 26 يونيو سنة 1950 بحاسي الغلة سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا :
ثميني مصطفى .
نموس ،فاطمة زوجة جمعى خليفة المولودة في 27 نوفمبر سنة 1947 بالقنادسة (بشار) ...
عمر بن محمد المولود سنة 1930 ببني توزين اقليم الناظور | (المغرب) . وأولاده القصر : جيلالي بن عمير المولود في 18 ديسمبر سنة 1957 بالعنصر بلدية بوتليليس (وهران) ، أورقية بنت عمر المولودة في 9 نوفمبر سنة 1959 بوهران، مولود بن عمر المولود في 24 غشت سنة 1961 بالعنصر، عمر حسن المولود في 26 نوفمبر سنة 1962 بالعنصر ، بغداد بن عمر المولود في 23 غشت سنة 1965 بوهران، عبد العزيز بن عمر المولود في 13 يونيو سنة 1967 بالمرسى الكبير، عزيزة بنت عمر المولودة في 27 أبريل سنة 1974 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن محمد عمر ابن محمد جيلالي، ابن محمد أورقية، ابن محمد مولود ابن محمد حسن ابن محمد بغداد ابن محمد العزيز ، ابن محمد عزيزة وزاني محمد المولود في II يوليو سنة 1951 ببشار .
ولد القادوم فطومة ، زوجة مومنى عمارة المولودة سنة 1943 بارفود، اقليم قصر السوق (الغرب) .
- 6 ولد ميلود عائشة 6 زوجة بن اسماعيل المولود في 13 أكتوبر سنة 1944 بمستغانم عمرية بنت على ، زوجة قلاقية بشير المولودة في 22 يناير سنة 1933 بمعسكر وترات مليكة المولودة في 23 فبراير سنة 1960 بأولناى سوبوا (فرنسا) ، وترات يمينة المولودة في 15 مايو سنة 1961 بأولناي سوبوا (فرنسا) ، وترات هوارية المولودة في 5 سبتمبر سنة 1962 بأولنانى سوبوا (فرنسا)، وترات رابحة المولودة في 2 2 غشت سنة 1964 ببني صاف (تلمسان)، وترات صافي المولود في 25 ديسمبر سنة 1965 ببني صاف (تلمسان) .
- رابح بن عبد الله المولود في 25 نوفمبر سنة 1951 بمقرطة بلدية الحمادية (سطيف) .
د ربيعة بنت حامد المولودة في 29 يونيو سنة 1952 بالجزائر (الدائرة (3) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حامد ربيعة .
رهنية بنت عبد الكريم زوجة بوعداد محمد المولودة في 8 فبراير سنة 1936 ببوفاريك (البليدة) .
رحو بوجمعة المولود سنة 1933 ببنى شايب بلدية عين يوسف (تلمسان) .
رقية بنت مبارك، زوجة أحمد ابراهيمي محمد المولودة سنة 1924 بعين منعة بلدية عين الحجر ، وتدعى من الآن فصاعدا : سماحي رقية .
سعدية بنت أحمد زوجة مولاي أحمد المولودة في 15
- مارس سنة 1944 بالرمشي (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا:
بلقاسمي سعدية .
سعيد بن محمد المولود سنة 1911 ببني مزقيلدة اقليم الرباط (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد سعيد.
صحراوى محمد المولود في 9 ديسمبر سنة 1936 بالمطمر بلدية سيدي بوسيدى (سيدي بلعباس) .
صحراوى عبد السلام، المولود سنة 1943 بأولاد خروبي بلدية سي عبد الغني (تيارت) .
- صحراوى محمد المولود سنة 1919 بقديل (وهران) • صحراوى رابح المولود في 26 يونيو سنة 1947 بجبالة بلدية ندرومة (تلمسان) • ستوتى زليخة زوجة الطاهر بن ميمون، المولودة في 15 يوليو سنة 1944 ببني صاف (تلمسان)
- صغير ميلود المولود سنة 1919 بتيوسوالح بلدية عين الصفراء (سعيدة) ، وأولاده القصر : صغير نورية المولودة في 23 أبريل سنة 1960 بتلمسان، صغير فتيحة المولودة في 15 يوليو سنة 1962 بالغزوات (تلمسان)، صغير عربية المولودة الأربعاء 11 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية في 25 أكتوبر سنة 1963 بالغزوات ، صغير فريدة المولودة في 18 يوليو سنة 1966 بالغزوات ، صغير بوسيف المولود في 27 نوفمبر سنة 1969 ببني صاف صغير نور الدين المولود في 8 يناير سنة 1972 بالغزوات (تلمسان) .
سيدي محمد بن سيدى مدنى المولود في 21 ديسمبر سنة 1947 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : سيدي محمد الطاهر بن عبد الرحمن المولود سنة 1925 بقصر أولاد معطى الله ارفود اقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر :
الطاهر عبد الرحمن المولود في 19 يوليو سنة 1961 بالجزائر | الدائرة 2 ، الطاهر الحبيب المولود في 25 فبراير سنة 1963 بالجزائر الدائرة 2 ، الطاهر زبيدة المولودة في 5 أبريل سنة 1964 بالجزائر الدائرة 2 ، الطاهر محمد المولود في 18 يوليو سنة 1965 بالجزائر الدائرة 3 ، الطاهر سعاد المولودة في 30 سبتمبر سنة 1967 بالجزائر الدائرة 2 الطاهر كريمة المولودة في 21 فبراير سنة 1970 بالجزائر الدائرة 2، الطاهر عائشة المولودة في 4 مارس سنة 1973 بالجزائر الدائرة 2 ، الطاهر صباح المولودة فى أول أبريل سنة 1975 بالجزائر الدائرة 2 .
- الطيب بن ديدوح المولود سنة 1930 بعين تموشنت سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان الطيب .
تيجاني ولد أحمد المولود سنة 1938 بجبالة (تلمسان) .
تيجاني فاطمة ، زوجة غيماني بن عودة المولودة في 21 - يناير سنة 1923 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس) . - تيجاني صفية زوجة بوخلاد محمد المولودة في 16 مارس سنة 1933 بسيدى بن عدة سيدي بلعباس) ..
أمين بن محمد المولود في 21 يونيو سنة 1951 بعين - تموشنت (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلهادي أمين .
يامنة بنت عمر، زوجة بن جبور رابح المولودة سنة 1914 | - بندرومة (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الخالق يامنة .
يوسفى صالح المولود سنة 1940 بأولاد بوتشيش اقليم وجدة (المغرب) ، وولداه القاصران : يوسفى منور المولود في 15 مايو سنة 1972 بوهران ، يوسفى عائشة المولودة في 16 يناير سنة 1976 بوهران .
الزهراء بنت لحسن ، زوجة غمرى بومدين ، المولودة في 8 فبراير سنة 1953 بالمرسى الكبير (وهران) الزهراء بنت ميلود، زوجة محروق محمد المولودة في 16 | يوليو سنة 1938 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) • الزهراء بنت محمد المولود في 11 فبراير سنة 1951 بشعبة | اللحم (سيدي بلعباس) • للجمهورية الجزائرية 1233 زناسني عبد القادر المولود في 9 يوليو سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) ...
زناسني فتيحة المولودة في 24 يناير سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) .
زناسني فاطمة ، زوجة كبداني ميمون المولودة في 28 - أكتوبر سنة 1939 بعين الطلبة (سيدي بلعباس)
- زناسني رابحة المولودة سنة 1938 ببني صاف (تلمسان) .
زناسني رحمة زوجة بن حدة بوزيان المولودة في 8 مارس سنة 1945 ببني صاف (تلمسان) .
زناسني الصافي، المولود في 24 سبتمبر سنة 1928 ببني صاف (تلمسان) زناسني يمينة ، زوجة بلاطى صافى المولودة سنة 1925 ببني صاف (تلمسان) زياني باركة المولودة سنة 1921 ببشار ..
- الزهراء بنت عبد الله ، زوجة بوخلخال مير المولودة سنة 1932 بالعوينات ملحقة جرادة اقليم وجدة (المغرب) ...
- صليحة بنت محمد ، زوجة بلهداف مدني، المولودة في 4 مايو سنة 1942 بعين الطلبة سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني صليحة زليخة بنب البشير زوجة حدو عبد القادر المولودة في 20 أكتوبر سنة 1950 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)
- زليخة بنت محمد المولودة سنة 1952 بالقعدة ، بلدية زهانة (معسكر) ، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاى زليخة .
- بلاحة بوعلام المولود سنة 1938 ببنى منقوش بركان اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : غنية بنت بوعلام المولودة في 2 مارس سنة 1959 بالحراش ، أحمد بن بوعلام المولود في 25 يناير سنة 1962 بالجزائر الدائرة 4 فوزى بن علام المولود في 9 يوليو سنة 1963 بالجزائر الدائرة 4 ، بلاحة حسن المولود في 7 غشت سنة 1965 ببركان، وجدة (المغرب) ، عبد القادر بن بوعلام المولود في II نوفمبر سنة 1968 بالحراش، فاطمة الزهراء بنت بوعلام المولودة في 23 أبريل سنة 1970 بالحراش الجزائر العاصمة) ، ويدعى الاولاد القصر من الآن فصاعدا :
بلاحة غنية بلاحة أحمد بلاحة فوزى، بلاجة عبد القادر.
بلاحة فاطمة الزهراء .. 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ذو القعدة عام 1396 وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-139
« تلغى أحكام الامر رقم 76-89 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 66-78
- أمر رقم 75-4
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-139
مرسوم تنفيذي رقم 92-139 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يتضمن حل معهد التنمية لتربية الخيل وايلولة ممتلكاته. 795
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد التقنولوجيا الزراعية بمستغانم. 1216
-
مرسوم رقم 82-388
مرسوم رقم 82-388 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء سجل جزائرى للخيول الاصيلة. 3027
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.