أمر رقم 74-93

أمر رقم 74-93 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه. 1065

الباب الاول — أحكام عامة

الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — الموضوع والاهداف والوسائل

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد ..

المادة 8

فتح المادة

الفصل الاول — مجلس التوجيه

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الثاني — مديرية المعهد

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الباب الثالث — الوصاية على المعهد ومراقبته

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الباب الرابع — التنظيم المالي

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام مختلفة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رقم 87-240

    مرسوم رقم 87-240 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه الاساسي. 1714

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد تنمية زراعة البقول. 1223

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم دروس تطبيقية لتقليم وتطعيم أشجار الفواكه . 1329 سبتمبر 1329 وزارة العدل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تحديد أسعار أغراس الفواكه الموسم سنة 1976-1977 • 1621

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن منع تسويق الحمضيات بأوراقها . 1621

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 1186 عيادة بيطرية . 1189

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1395 الموافق 29 سنة 1975 يتضمن تحديد اسعار اغراس الفواكه 1975-1976 •

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.