ج.ر عدد 30 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر. عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للأبحاث الزراعية 346 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي والقنصلي 348 وزارة المالية والتخطيط

  • مرسوم رقم 66-79 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انشاء لجنة لمنح القروض لسنة 1966 349 قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 يتعلق بكفالة المحاسبين 350 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق أبريل سنة 1966 ، يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التسيير ل ( كهرباء وغاز الجزائر ) 352 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 66-81 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يقضي بالفاء جزئي للمرسوم رقم 65-48 المؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والذي تحدد بموجبه شروط الانتداب لبعض وظائف الادارة المركزية والمصالح الخارجية . 353 وزارة التجارة مرسوم رقم 66-82 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة 353

346 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه

  • قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تحديد حصص الاغطية عند الاستيراد - 353
  • قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تحديد حصص الصمامات والسدادت ، والمكانس والفرشيات 354
  • قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 أبريل سنة 1966 ، يتضمن تحديد حصص شفرات الحلاقة عند الاستيراد 354 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على المخطط الموضوع اثر تحقيق جزئي فى قطع أرض ببلدية بن فضة 355
  • قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على نتائج تحقيق جزئي . 356 بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 37 يتضمن شروط تسليم ودفع بطاقات النقل الخاصة بالمسافرين عن طريق الجو والبحر - 357
  • اعلان الى المستوردين 357
  • مقرر مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1385 الموافق 1 مارس سنة 1966 يتضمن ابدال عضو مجلس ادارة مؤقت بمصرف الخصم بمدينة الاربعاء الذي هو في طريق التصفية . 358 مناقصة 358 انذارات لمقاولين 358 اعلان عن مصادقات 359 قوانين و اوامر أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن 11 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطنى | تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، الجزائري للأبحاث الزراعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-114 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1960 المتعلق بتنظيم البحث الزراعي في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-233 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1961 المتضمن تعديل القانون المؤرخ في 18 مايو سنة 1946 بشأن البحث الزراعى ( توسيع البحث الى ميدان الصفات الاقتصادية والاجتماعية للفلاحة ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-118 المؤرخ فى 12 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 ، المتضمن انشاء مجلس أعلى للبحث العلمي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ فى 18 جمادى | وبمقتضى القرار رقم 248 المؤرخ فى 21 أكتوبر سنة 1961 المتضمن انشاء لجنة استشارية لأجل تطوير تنمية الابحاث الزراعية فى المعهد الجزائري للأبحاث الزراعية ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1963 المتضمن تعديل تسمية المعهد الوطني الجزائرى للأبحاث الزراعية الذي أصبح يسمى «المركز الجزائرى للأبحاث الزراعية والاجتماعية والاقتصادية » وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : العنوان الاول التأسيس المادة الاولى : تؤسس تحت تسمية المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتكون موضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 2 : للمعهد الجزائرى للأبحاث الزراعية ، مهمة ثلاثية تتلخص فيما يلى : أ ) تنظيم وانجاز ونشر جميع أشغال البحث العلمي التي تهم الفلاحة والتي تشمل تحسين الاراضي وتحسين وتنمية الانتاج النباتي والحيوانى وحفظ المنتجات الفلاحية والغذائية ، والقيام بجميع الابحاث ذات الطابع الاقتصادي

الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 والاجتماعي التي تهم الفلاحة ب ) الشروع في استغلال معقول لنتيجة الابحاث المتممة في المحطات التجريبية التابعة للمعهد وانتاج الانواع والاصناف والاجناس النباتية والحيوانية سواء كان الامر يتعلق بابتكارات جديدة أو بأنواع وأصناف وأجناس أخرى تتبين فائدتها للفلاحة وذلك قصد تزويد الاستغلالات الزراعية بما تحتاج اليه من منتجات مختارة من أصل نباتي أو حيواني تتكون منها الجذور أو السلالات ثم القيام بمراقبة وقبول البذور والاغراس والاجناس والحيوانات المختارة بواسطة محطة مركزية وكذا مراقبة وقبول المنتجات المخصصة للفلاحة . ج ) دراسة وتحديد الكيفيات العملية لتطبيق نتائج الابحاث ثم الشروع فى جميع التجارب اللازم اجراؤها في المحطات التجريبية ونشر نتائج الابحاث وكيفية تطبيقها العملي وخصوصا بواسطة نشرات يتم انجازها بالاتصال مع مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يكون المعهد مؤهلا لتعاطي العمليات التجارية التي لها علاقة بنشاطاته الرئيسية المادة 3 : يتصرف المعهد الوطني للأبحاث الزراعية في منشآت ومصالح مختلفة وخصوصا في محطات ومختبرات وأراضي تجريبية يمكن ضمها الى مراكز وطنية واقليمية معدة للبحث الزراعي . ويجوز أن تكون بعض هذه المصالح موضوعة بجانب مؤسسات للتعليم الفلاحي والبيطرى وبجانب جميع المصالح الاخرى والمؤسسات العمومية التي تهتم بالبحث الزراعي المادة 4 : يجوز أن يساهم المعهد ، في القطر الجزائري أو خارجه وضمن نطاق الاتفاقات الدولية الجاري بها العمل، في الاشغال التي تقوم بها ، في مواضيع اختصاصه ، جماعات أو مؤسسات عمومية أو خصوصية ويجوز له أن يشرك هذه الجماعات والمؤسسات فى أشغاله الخاصة . العنوان الثاني التنظيم اداري المادة . : ان المعهد يديره مجلس ادارة يتألف من : رئيس المجلس الاعلى للبحث العلمي أو ممثله ، عميد كلية العلوم لمدينة الجزائر أو ممثله ، مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، مدير التوجيه الفلاحي أو ممثله ،

  • المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو ممثله ، مدير المعهد الوطني الجزائرى للفلاحة أو ممثله ، مدير المعهد العلمى والتقنى لصيد السمك وتربيته ، أو ممثله ، مدير المركز الجزائرى للابحاث المختصة بالغابات أو ممثله ، المهندس رئيس مصلحة الدراسات العلمية بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله يحضر مدير المعهد والمراقب المالى بصوت استشاري في اجتماعات مجلس الادارة ويجوز ان يدعى للحضور في اجتماعات مجلس الادارة رؤساء المحطات والمختبرات التابعة للمعهد وكل شخص يمكن أن تكون خبرته مفيدة للمداولات المادة 6 : ان وظيفة أعضاء مجلس الادارة مجانية ، على أنه يجوز أن يمنح لأعضاء المجلس تعويضات مناسبة لنفقات التنقل التي يتحملونها بمناسبة الاجتماعات وذلك على أساس التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للمجموعة الاولى المادة 7 : يجتمع مجلس الادارة بناء على طلب من رئيسه الذي يستدعى الاعضاء لجلسة عادية مرتين في السنة على الاقل وخلال الثلاثة أشهر الثانية والرابعة من السنة المدنية و توجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال ثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع . ويجوز لمجلس الادارة أن يجتمع فى جلسة غير عادية بناء على استدعاء من الرئيس يقترحه هو أو ثلاثة أعضاء على الاقل المادة 8 : يتداول مجلس الادارة بصفة صحيحة اذا لم يقل عدد الحاضرين عن ستة وتتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى هذه الاصوات يرجح جانب الرئيس ويتولى الكتابة مدير المعهد . وتثبت المداولات بمحاضر تقيد فيها أسماء الاعضاء الحاضرين ويمضيها الرئيس وتوجه الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى فى الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع المادة 9 : يتداول مجلس الادارة فيما يلي : مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز ، ادارة المدير وحسابات المعهد ، مشاريع اقتناء العقارات وانتقالها ومبادلتها ، القوانين الاساسية للموظفين والمستخدمين ، الدعاوى القضائية ، تخصيص الايرادات والمنتجات والاعانات ، قبول الوصايا والهبات المخصصة للمعهد ،

348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه انشاء المختبرات والمحطات والمراكز وتحويلها وازالتها ،

  • الشروط التي يجب أن توضع ضمنها المصالح أو المنشآت التابعة للمعهد ، بجانب المؤسسات المذكورة في المادة 3 يتداول المجلس في البرامج وأشغال التنقيب التي يقوم بها المعهد المادة 10 : تصبح مداولات مجلس الادارة نافذة الاجراء بعد شهر من توجيه المحضر الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الا أن يعارضها الوزير أو يرجىء تطبيقها غير ان المداولات التي تتعلق بالميزانية والحسابات وتملك العقارات وانتقالها ومبادلتها وبالهبات والوصايا لا تصبح نافذة الاجراء الا بعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط وتصبح المداولات المتعلقة بانشاء المراكز والمحطات والمختبرات نافذة الاجراء بعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 11 : يعين المدير بموجب مرسوم وباقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 12 : يمثل المعهد فى جميع أعمال الحياة المدنية المدير الذي يقوم بتنفيذ مقررات مجلس الإدارة ويزاول شخصيا وتحت مسؤوليته الخاصة ادارة مجموع المصالح التابعة للمعهد ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بمصروفات المعهد ويأمر بها ويقترح برامج البحث وينفذها المادة 13 : يقدم المدير الى مجلس الادارة بيانا عن الاشغال والابحاث الجارية وعن نشاطات المعهد بوجه عام ويضع تقريرا سنويا عن النشاط يعرض على مجلس الادارة | ووزير الوصاية . العنوان الثالث التنظيم المالي المادة 14 : ان موارد المعهد تتضمن على الخصوص ما يلي : 1 - مداخيل الاملاك والاموال ، 2 الاتاوات أو الاجور المدفوعة بمناسبة الاشغال أو الابحاث التي ينجزها المعهد لفئدة شخص أو جماعة ، 3 المداخيل العادية الناتجة عن الاشغال والمكونة من المبالغ الصادرة من بيع الفلات والمنتجات الفلاحية من كل نوع ، 4 - بيع الكتب والخرائط والمؤلفات التي يقوم بنشرها المعهد ، الاعانات الصادرة من الدولة أو الجماعات العمومية أو المنظمات العمومية ، 6 - الهبات والوصايا . المادة 15 : ان العون المحاسب للمعهد يعينه وزير المالية والتخطيط ويوضع حد لوظيفته ضمن نفس الاوضاع المادة 16 : يوظف في المعهد مراقب مالي يعينه وزير المالية والتخطيط المادة 17 : يحل المركز الجزائرى للابحاث الزراعية والاجتماعية والاقتصادية وتحول مكاسبه وكذا موظفوه الى معهد الابحاث الزراعية وستحدد كيفيات هذا التحويل بموجب قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة ولاصلاح الزراعي المادة 18 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببكين ، وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في ؟ ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي والقنصلي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 المحدد للقانون الخاص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 23 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 وخاصة مادته 4 ( المقطع 2 ) المتعلق بالتعيينات في رتبة وزير مفوض خارج عن اطارات السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 المتضمن تعيين السيد محمد الشريف ساحلي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببكين ،
  • وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ،

الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 يرسم ما يلي : المادة الاولى : عين السيد محمد الشريف ساحلي وزيرا مفوضا خارجا عن الاطار يماثل الطبقة 3 الدرجة 1 اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1965 المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 ه المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 المحدد للقانون الخاص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 وخاصة مادته 41 المتعلقة بتعيينات أعضاء مكلفين بمهمة سفراء أو أعضاء لا ينتمون الى اطارات وزارة الشؤون الخارجية ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عين السيد محمد الشريف ساحلي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببكين اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1965 المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 أنهي ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1965 تعيين السيد ابراهيم كابوية بصفته وزير مفوضا من الطبقة | الثالثة من الدرجة الأولى بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 أنهي ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1965 | تعيين السيد خليفة لعروسي بصفته وزيرا مفوضا خارج | الاطار المماثل للطبقة 3 من الدرجة الأولى . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 أنهيت ابتداء من 10 يناير سنة 1966 مهام السيد بلقاسم بن يحي السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفينية بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 ، أنهي ابتداء من 10 يناير سنة 1966 تعيين السيد بلقاسم بن يحي بصفته وزيرا مفوضا خارج الاطار المماثل للطبقة 3 من الدرجة 1 وذلك بطلب منه • بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 ، أنهي ابتداء من 31 مارس سنة 1966 ، مهام السيد عمرو بن غزال الفنصل وكلف بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 ، انتدب السيد منور ملياني لمهام قنصل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجينيف (سويسرا ) ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 ، أنهيت ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1965 مهام السيد محمد كبير بن ديمراد القنصل المساعد وذلك بطلب منه . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-79 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انشاء لجنة لمنح القروض لسنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-52 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 المتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتعلق بقانون مالية سنة 1966 ، ولا سيما المادة 5 منه ،

350 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تؤسس تحت سلطة وزير المالية والتخطيط لجنة موقتة للقروض ، تكلف بما يلي : 1 ) تحديد كيفيات توزيع القروض والتسبيقات المقيدة في ميزانية التجهيز لسنة 1966 . 2 ) اعداد شروط منح ورد هذه القروض والتسبيقات وتتبع تنفيذ هذه الشروط

  1. ابداء الرأي فيما يخص مبلغ القروض والتسبيقات الواجب الافراج عنها لفائدة المنظمات المبينة في المادة 7 بعده المادة 2 : تتألف لجنة القروض من :
  • مكلف بمهمة معين لدارسة منشآت القروض بوزارة المالية والتخطيط ، رئيسا . ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ،
  • ممثل لوزارة الاشغال العمومية ، ممثل لوزارة السياحة ، المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله ، المدير العام للبنك المركزى الجزائري أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض او ممثله ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية او ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله لا تكون جلسات اللجنة قانونية الا اذا حضرها ستة أعضاء على الاقل • المادة 3 : تتألف لجنة القروض من لجنة تقنية مكلفة بأن تتبع على الخصوص القروض الممنوحة للفلاحة وبان تحدد خصوصا ما يلي :
  • شروط منح القروض وتسديدها ، قواعد تكوين الملفات المادة 4 : تتألف اللجنة التقنية من الاعضاء التالين : المكلف بمهمة المعين لدراسة منشآت القرض بوزارة- المالية والتخطيط ، رئيسا ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة قدماء المجاهدين ، عضو من اللجنة الاقتصادية التابعة للحزب ،
  • ثلاثة ممثلين لوزارة المالية والتخطيط ( مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية ومديرية الخزينة والقرض ومديرية الميزانية والمراقبة ) ،
  • ممثل للصندوق الجزائري للتنمية ، ممثل للبنك المركزي الجزائري لا يمكن لهذه اللجنة ان تتداول الا بمحضر ستة من أعضائها على الاقل المادة ه : ان اللجنة التقنية تساعدها أمانة دائمة مكلفة بما يلي :
  1. مراقبة الملفات المتعلقة بالقروض الممنوحة على اثر التحقيق المتمم من طرف المؤسسات المالية المعينة ، 2 ) إعطاء رأي للجنة التقنية المادة 6 : تتألف الامانة الدائمة من : ممثل الصندوق الجزائري للتنمية ، ممثل البنك المركزي الجزائري ، ممثل المديرية الخزينة والقرض ، ممثل للصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التضامني ، ممثل للصندوق المركزى لجمعيات الاحتياط الفلاحية المادة 7 : تمنح القروض والتسبيقات بواسطة المنظمات التالية :
  • الصندوق الجزائرى للتنمية فيما يخص القطاعين السياحي والصناعي ،
  • الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي ، فيما يخص القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، الصندوق المركزي لجمعيات الاحتياط الفلاحية ، فيما يخص القطاع الفلاحي التقليدي . تتخدل الخزينة العامة مباشرة فيما يخص : الطاقة ( كهرباء وغاز الجزائر ) ، والنقل ( الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ) ، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 8 : تلغى مقتضيات المادة الاولى من المرسوم رقم 63 160 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 والمادة 4 من المرسوم رقم 63 230 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المادة 9 : يكلف وزير المالية والتخطيط، ووزير الداخلية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ووزير. قدماء المجاهدين ووزير الاشغال العمومية، ووزير الصناعة والطاقة، ووزير السياحة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 يتعلق بكفالة المحاسبين ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية

الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ فى 13 نوفمبر سنة 1950 المتضمن ضوابط الادارة العمومية المتعلقة بالنظام المالي للجزائر ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 المتضمن شروط تعيين المحاسبين ، يقرر ما يلي : 1 - مبادىء عامة المادة الأولى : يجب على المحاسبين الخاضعين لاحكام المرسوم رقم 65-259 المشار اليه اعلاه أن يضعوا ابتداء من اول يناير سنة 1967 كفالة شخصية ترجع اليهم عند التوقف عن مزاولة الوظيفة وبعد الحصول على الابراء المتعلق بتسيير هم وعلاوة على ذلك يجب عليهم ان يساهموا بدفعات شهرية في انشاء مال مشترك خاص بالكفالة الجماعية المادة 2 : وفى حالة شفور المنصب فان القائم بالنيابة الذي يعين ليسير مركز المحاسب ، لا يجبر على الالتزام بكل من الواجبين المفروضين فى المادة الاولى اعلاه وذلك اذا لم تتجاوز مدة نيابته ثلاثة اشهر . المادة 3 : ويجب على النائب الذى يحل محل المحاسب خلال عطلة استراحة أو عطلة مرض ، ان يدير المركز تحت مسؤولية صاحبه ، ويتم تعيين هذا النائب باقتراح صاحب المنصب ومن طرف السلطة التي لها الاختصاص في منح العطلة 2 - الكفالة الشخصية المادة 4 : ان مبلغ الكفالة الشخصية المطلوب تكوينها من صاحب كل مركز أو قباضة أو مكتب أو منصب محاسب سيحدد بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط ، على أساس المعايير التالية : الرقم الاستدلالى المتوسط المرتبات الاعوان المعينين في مراكز هم تطبيقا لقواعد قانونهم الاساسي
  • مبلغ الفوائد المالية الممنوحة خصوصا عن مزاولة وظيفة المحاسبين وهي : التعويضات الخاصة بالمركز وبالمهمة وبالمسؤولية والمنح النسبية والاجور . مقدار مداخيل الميزانية أو التحصيلات المقبوضة أو المصاريف المدفوعة أو الاموال المتصرف فيها . عدد مساعدى المحاسب ) وكيله المفوض وأمناء صندوقه وعمال الشبابيك ) . وأخيرا جميع العناصر الاخرى التي تمكن من تقدير نطاق المسؤولية المالية للمحاسب أو أهمية الاخطار التي يمكن أن تنتج بالنسبة للخزينة العامة عن ادارة سيئة أو عدم أمانة . المادة ه : ان مبلغ الكفالة المطلوب تكوينها سيحدد في قرارات التعيين التي ستتخذ ابتداء من أول يناير سنة 1967 والتي سيشعر بها رسميا وبواسطة مقرر خاص ، المحاسبون الذين تقلدوا مناصبهم قبل ذلك التاريخ . المادة 6 : يجوز أن تكون الكفالة اما من سندات اسمية لايرادات مرتب أو من أذونات على الخزينة أو من قروض أخرى تصدرها الدولة الجزائرية واما من قيد رهون تكون الدولة فى المرتبة الأولى للاستفادة منها وتشمل العقارات التي يملكها المحاسب واما من عملة ورقية • المادة 7 : يجب على المحاسب الذي يريد ان تكون كفالته بواسطة قيد رهن أن يطلب ذلك ويبين ما يلى : المكان الجغرافي الذي يقع فيه العقار او العقارات التي يملكها ، القيمة التقديرية لهذه العقارات ونوعها ( محال تجارية أو صناعية أو محال معدة للسكن يؤجرها للغير أو يسكنها بنفسه هو وأعضاء أسرته أو أشخاص آخرون بمقابل أو بغير مقابل ، أو أراض للبناء أو استغلالات زراعية ) . وعلاوة على ذلك يجب على المحاسب أن يثبت حقه في الملكية بأن يقدم عقدا موثقا وشهادة من أمين الرهون تثبت أن هذه الاملاك غير مثقلة بأى قيد . ويبت في كل طلب الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وفى حالة رفض ، يكلف المحاسب بأن يرتب كفالته بواسطة عملة ورقية المادة 8 : تدرج الكفالة المكونة من عملة ورقية في دفتر حساب خاص مفتوح فى محررات الخزينة ويحمل اسم كفالة المحاسبين الخاصة » . المادة 9 : يمكن للمحاسبين الذين يرون أنفسهم غير قادرين على تقديم مجموع كفالتهم دفعة واحدة أن يرخص لهم في تسديد المبلغ بأقساط شهرية وفى أقصى أجل يبلغ خمسة أعوام ويحسب ابتداء من اول يناير سنة 1967 فيما يخص الذين تقلدوا مناصبهم قبل ذلك التاريخ ، وابتداء من تاريخ التعيين فيما يخص الذين جرى تعيينهم بعد أول يناير سنة 1967 وذلك باستثناء الامين العام لخزينة الجزائر والقابضين الرئيسيين للمالية من الدرجة الأولى الذين يمكن لهم أن يسددوا المبلغ فى أقصى أجل يبلغ ثمانية أعواء . ويجب أن يعادل مبلغ كل دفعة 5 ٪ من المكافآت التبعية الممنوحة عن مزاولة الوظيفة الحسابية والتي تقاضاها مسيرو المركز أو مسيروه المتعاقبون ، خلال سنة 1966 ،

352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه غير أنه بالنسبة للمكافآت الممنوحة تبعا للرقم الاستدلالي للمرتب أو المحددة تبعا لهذا الرقم وذلك تطبيقا للتنظيم المتعلق بالجمع بين الوظائف ، يكون المبلغ الواجب اعتباره هو المبلغ الذي قد يكون المحاسب قد تقاضاه ان كان تولى تسيير المركز طيلة سنة 1966 المادة 10 : يشعر المحاسب رسميا من طرف وزير المالية والتخطيط وبالطريق الادارى ، بمبلغ الدفع الشهري الادنى المحدد كما تقدم . ويمكن للمحاسب أن يطلب التسديد بأقساط شهرية مرتفعة غير أن تعهده هذا لا يكون قابلا للمراجعة من حيث المبدأ الا أن يريد أن يتخلص من باقي الحساب بتسديد معجل وفي مرة واحدة . المادة 11 : واذا تم الاتفاق على مبلغ القسط الشهري ) مبلغ أدنى أو مرتفع ، حسب الحالة ) فيصدر الأمر بالصرف سند تحصيل فريد يذكر فيه مجموع المبلغ المطلوب دفعه ويكون هذا السند مصحوبا ببيان يذكر فيه مبلغ الاقساط الشهرية وتواريخ استحقاقها . المادة 12 : وبمجرد تكوين المبلغ الكامل للكفالة المطلوبة تشعر الخزينة بذلك مصالح الحسابات العامة التي تحرر حينئذ « شهادة ثبوت الكفالة » . . المادة 13 : واذا انتقل المحاسب الى مركز يتطلب تقديم كفالة مرتفعة من التي قدمها برسم منصبه السابق فيتحتم عليه أن يتمم الكفالة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ تعيينه في مركزه الجديد . المادة 14 : يجوز للمحاسب الذي يتوقف عن مزاولة وظيفته بسبب شغله منصبا غير حسابي أو بكل سبب آخر ( الاحالة على الاستيداع أو على المعاش أو الاستقالة أو العزل) أن يطلب رد كفالته • ولا يمكن الاجابة الى طلبه الا بعد تقديمه الحساب المتعلق بتسييره وبعد حصوله على الابراء .

  • الكفالة الجماعية المادة 15 : يكون المحاسبون ملزمين ابتداء من أول يناير سنة 1967 بأن يشاركوا ، بدفعات شهرية غير قابلة للرد الكفالة الخاصة المحسوبة كما هو مبين في المقطع 2 من المادة 6 أعلاه . ويراجع هذا المبلغ فى 15 يناير من كل سنة تبعا لمبلغ المكافآت الاضافية التي تقاضاها المحاسب خلال السنة السابقة أو التي يكون قد تقاضاها ان كان تولى ادارة المركز طيلة السنة المشار اليها . 4 - تصفية الباقي من الحسابات المقيدة نهائيا على حساب المحاسب . المادة 18 : اذا لم ينل المحاسب الذي قيد على حسابه الباقى من الحسابات ، الاعفاء من المسؤولية أو اذا رفض طلبه المتضمن ابراء ذمته ، كله أو بعضه ، فان تصفية المبلغ الباقي المقيد على حسابه ، بما في ذلك الفوائد ، تتم بتعريض حسابات كفالته ، بواسطة الخزينة المادة 19 : ان مبلغ الدين يخصم بالاولوية والى الغاية المستحقة من الكفالة الخاصة بالمحاسب ، وان لم يكن هذا المبلغ كافيا فتخصم التكملة من المال المشترك الخاص بالكفالة الجماعية وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 20 المذكورة بعده . المادة 20 : لا يجوز اجراء أي خصم من المال المشترك لأجل تغطية كل بقية من الحسابات ناتجة من اختلاس أموال أو من تزوير خط وبوجه خاص من اخلال بأمانة الوظيفة أو من استعمال طرق احتيالية تعرض المسؤولية الجنائية لمرتكبها المادة 21 : يتصف كل خصم من المال المشترك بطابع تسليف قابل للرد فى أقصى أجل مدته عامان ابتداء من تاريخ تسديد الباقى من الحساب وذلك سواء أكان المحاسب قد تقرر اثباته فى وظيفته أو عين فى وظيفة لا تتضمن مسؤولية المحاسب وفي الاحتمال الاول يتحتم على المحاسب أن يجدد في نفس الاجل كفالته الخاصة المادة 22 : يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 28 في انشاء مال مشترك خاص بالكفالة الجماعية وذلك طبقا | مارس سنة 1966 للمبدأ المبين فى المقطع 2 من الفقرة الاولى من المادة الاولى تحت عنوان ( المبادىء العامة » . المادة 16 : ان الاقتطاعات الواجب اجراؤها لهذه الغاية ستتم بطريق الخصم من أذونات صرف المرتب وتدرجها الخزينة في دفاتر الحسابات وفى حساب ( الكفالة الجماعية للمحاسبين العموميين وللأعوان المحاسبين » المشار اليه في في المادة 8 أعلاه . المادة 17 : يساوى مبلغ الاقتطاع الشهري لسنة 1967 الجزء الثانى عشر من الدفعة الشهرية الدنيا المطلوبة لتكوين احمد قائد وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التسيير ل (( كهرباء وغاز الجزائر )) ) بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385

الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، أنهيت مهام ل رئيس لجنة ل الجنة التسيير التابعة ل ( كهرباء وغاز الجزائر » ، التي كان يشغلها السيد محمد عبد العزيز بن ميلود . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 66-81 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يقضى بالغاء جزئي للمرسوم رقم 65-48 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 ، والذي تحدد بموجبه شروط الانتداب لبعض وظائف الادارة المركزية والمصالح الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الذي تحدد بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة - 1965 المتضمن تنظيم وزارة التجارة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : أن وزارة التجارة تشتمل على المديريات الآتية التي تكون تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام : مديرية الادارة العامة ، مديرية التجارة الخارجية والتوسع التجاري ، مديرية التجارة الداخلية المادة 2 : تشمل مديرية الادارة العامة مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للموظفين ، المديرية الفرعية للميزانية والادوات المادة 3 : تشمل مديرية التجارة الداخلية ثلاث مديريات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-48 المؤرخ في 18 شوال | فرعية : عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المحددة بموجبه شروط الانتداب لبعض وظائف الادارة المركزية والمصالح الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلفى أحكام المرسوم رقم 65-48 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المحددة بموجبه شروط الانتداب لبعض وظائف الادارة المركزية والمصالح الخارجية ، باستثناء ما يتعلق منها بوظائف المفتش المركزى ، والمفتش المركزى المساعد ورئيس القسم . المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 66 82 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1385 | الموافق - 11 ابريل سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المديرية الفرعية للأسعار والتحقيقات الاقتصادية ، المديرية الفرعية للتوزيع ، المديرية الفرعية للتركيز التجاري وضبطه المادة 4 : تشمل مديرية التجارة الخارجية والتوسع التجاري أربع مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمبادلات ، المديرية الفرعية للأبحاث والبرمجة ، المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية ، المديرية الفرعية للتوسع التجاري المادة ه : يحدد النظام الداخلي لكل مديرية فرعية بموجب قرار من وزير التجارة . المادة 6 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تحديد حصص الاغطية عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول

354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 الذي يحدد بموجب نطاق الحصص المفروضة لاستيراد البضائع ولا سيما مادته الخامسة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبناء على القرار المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 المتضمن تحديد حصص الاغطية عند الاستيراد ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم ا من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه كما يلى : تستبدل بهذه الجملة ( B II B 62.1 ) : أغطية من أنسجة صناعية ( فبران ) ( الجملة 201 أغطية من أنواع أخرى من النسيج » المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة من قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خلال خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ان البضائع التي شحنت أو أرسلت في المواد المنصوص عليها أعلاه يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر . والتاريخ المعتبر هو المحرر على مستندات الارسال . المادة 3 : تلفى أحكام القرار المؤرخ فى 15 يوليو سنة 1964. وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 الذي يحدد بموجبه نطاق الحصص المفروضة لاستيراد البضائع ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 64 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه كما يلى : I A I 8-13 : صمامات يمكن فكها مصنوعة من معادن مشركة II A 83-13 EX : سدادات معدنية غير السدادات اللولبية والغشاءات ذات خط لولبي . 96-01 : مكانس كبيرة وصغيرة على شكل رزمات بمقابض او بدونها ¢ III C 96-02 Ex : مكانس فرشيات وغيرها من الفرشيات لتنظيف الارض ، أو خشب الارضية أو البلاط او فرشيات الملابس او البيت • المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ان البضائع التي شحنت أو أرسلت فى المدة المنصوص عليها ، يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر ، والتاريخ المعتبر هو المحرر على مستندات الارسال المشار اليه والتي تتعارض وأحكام هذا القرار ، وتحل الاحكام .. الثانية محل الأولى . المادة 4 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد حصص الصمامات والسدادات ، والمكانس والفرشيات ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدين الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد حصص شفرات الحلاقة عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 الذي يحدد بموجبه نطاق الحصص المفروضة

الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 لاستيراد البضائع ولا سيما مادته الخامسة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 29 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1966 المتعلق بتحديد حصص شفرات | الحلاقة عند الاستيراد ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تتم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه كما يلى : 16 B 82-11 : شفرات حلاقة تامة الصنع . المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر . ان البضائع التي شحنت أو أرسلت في المدة المنصوص عليها اعلاه يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر ، والتاريخ المعتبر هو التاريخ المحرر على مستندات الارسال المادة 3 : تلفى أحكام القرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1966 المشار اليه أعلاه وتحل محلها أحكام هذا القرار المادة 4 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس | سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط الموضوع أثر تحقيق جزئي في قطع ارض ببلدية بن فضة بموجب قرار من عامل عمالة سطيف مؤرخ فى 16 ذى القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 صودق على المخطط الموضوع أثر تحقيق جزئى رقم 15486 والذي توجد نسخة منه فى أصل هذا القرار والمشتمل على ثمانية عشر قطعة مساحتها الاجمالية 9 هكتارات و 85 آرا وهي أرض فلاحية ، كما صودق على تخصيصات الملكية التي يتضمنها هذا المخطط باستثناء الارض التابعة للأملاك العمومية للدولة القطعة رقم 1 : تحتوى على 23 آرا و 25 سنتيارا ( أرض زراعية ) . القطعة رقم 2 : تحتوى على هكتارين و 74 آرا و 50 سنتيارا ( أرض زراعية ) القطعة رقم 3 : تحتوى على 83 آرا و 25 سنتيارا ( أرض زراعية ) القطعة رقم 4 : تحتوى على 56 آرا ( ارض زراعية ) . خصصت للسيد عبد الباقى بن يحي الدين معيزه المولود بدوار أولاد على بن الناصر فى أول يناير سنة 1919 والساكن به القطعة رقم ه : تحتوى على 23 آرا و 75 سنتيارا ( أرض زراعية ) • القطعة رقم 6 : تحتوى على 18 آرا و 50 سنتيارا ( أرض زراعية ) القطعة رقم 12 : تحتوى على 9 آرات و 50 سنتيارا (مرعى) . خصصت كالاتي : للسيد الحاج بن مدنى معيزة المولود في 7 ديسمبر سنة 1929 بدوار أولاد علي بن الناصر بنسبة الثلثين للسيدة قرميه مدنى المولودة سنة 1908 بدوار أولاد على بن الناصر والساكنة به بنسبة الثلث • القطعة رقم 7 : تحتوى على 40 آرا و 75 سنتيارا ( أرض زراعية ) ، القطعة رقم 11 : تحتوى على 78 آرا و 50 سنتيارا ( مرعى ) . خصصت كما يلي : للسيد محمد الحسن معيزه المولود في 20 يناير سنة 1909 بدوار أولاد على بن الناصر والساكن به بنسبة الربعين . عمار بن رشيد المدعو محمد معيزه المولود سنة 1901 بدوار اولاد علي بن الناصر والساكن بتونس بنسبة الربع احمد بن محمد راشدي معيزه المولود سنة 1910 بدوار أولاد علي بن الناصر والساكن بتونس بنسبة الربع . القطعة رقم 8 : تحتوى على 38 آرا و 50 سنتيارا ( ارض زراعية ) ، القطعة رقم 10 : تحتوى على 57 آرا و 75 سنتيارا ( مرعى ) ، القطعة رقم 14 : تحتوى على 63 آرا ( مرعى ) ، خصصت كما يلي : للسيد تومى بن اسماعيل معيزه المولود في 28 أكتوبر

356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه سنة 1913 بدوار أولاد على بن الناصر والساكن به بنسبة 32/160 .

  • للسيد الحفصي بن اسماعيل المولود في 12 أكتوبر سنة 1920 بدوار أولاد على بن الناصر والساكن به بنسبة 160\32 . للسيدة الزهراء بنت اسماعيل معيزه المولودة سنة 1917 بدوار أولاد على بن الناصر والساكنة به بنسبة 16/160 . للسيد الطيب بن قايدى معيزه المولود في 12 يناير سنة 1910 بدوار أولاد على بن الناصر والساكن بسطيف بنسبة 160 35 . للسيدة زوينه بنت محمد جلابي المولودة سنة 1889 بدوار علي بن الناصر والساكنة به بنسبة 160/10 10 10 القطعة رقم 9 : تحتوى على 22 آرا ( أرض زراعية ) ، القطعة رقم 13 : تحتوي على 11 آرا و 75 سنتيارا ( مرعى ) ، خصصت كما يلى : . للسيد محمد بن لحسن معيزه المذكور أعلاه بنسبة 1320 080 | 1911 بدوار أولاد على بن الناصر والساكن به بنسبة الثلث . للسيد سعد بن على معيزه المولود في 8 مايو سنة | 1913 بدوار أولاد على بن الناصر والساكن به بنسبة الثلث للسيد الطاهر بن علي معيزه المولود سنة 1920 بدوار أولاد على بن الناصر والساكن بها بنسبة الثلث قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على نتائج تحقيق جزئي بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 من عامل عمالة قسنطينة فان المادة الاولى من القرار المؤرخ في 4 أبريل سنة 1961 ، المتضمن | المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 722 14 قد عدلت كالآتي : يصادق على الرسم الموضوع اثر التحقيق الجزئي المشار | اليه اعلاه والتي توجه نسخة منه مع النسخة الاصلية لهذا القرار ، كما يصادق على تخصيصات الملكية المذكورة بعد ، للسيد عمار بن رشيد معيزه المدعو محمد المذكور أعلاه | ويستثنى من ذلك ما يتعلق باملاك الدولة العامة •- بنسبة 1320 40 .
  • للسيد احمد رشيدى معيزه المدعو محمد المذكور اعلاه بنسبة 1320 40 . للسيد تومى بن اسماعيل معيزه المذكور أعلاه بنسبة 321320 . للسيد الحفصى بن اسماعيل معيزه المذكور أعلاه بنسبة 32320 .
  • للسيدة الزهراء بنت اسماعيل معيزه المذكورة أعلاه بنسبة 16/320 . للسيد الطيب بن قايدى معيزه المذكور أعلاه بنسبة 1320 35 .
  • للسيد علي بن قايدي معيزة المذكور أعلاه بنسبة 35320 .
  • للسيدة زوينه بنت محمد جلابي المذكورة أعلاه بنسبة 10320 القطعة رقم 1 – مساحتها 27 آرا محتوية على مساحة للدراس كائنة في بلدية وادى النجا . القطعة رقم 2 - مساحتها 3 آرات و 25 سنتيارا (بستان). القطعة رقم 3 - مساحتها 4 آرات و 50 سنتيارا (حديقة) . القطعة رقم 4 - مساحتها 24 آرا و 25 سنتيارا ( أرض زراعية ) القطعة رقم 5 - مساحتها 19 آرا و 25 سنتيارا ( أرض زراعية ) القطعة رقم 6 - مساحتها 20 آرا و 50 سنتيارا ( أرض زراعية ) • القطعة رقم 7 - مساحتها 40 آرا ( ارض زراعية ) ( أرض زراعية ) وقد خصصت هذه القطع للسيد ابن كويتن مختار القطعة رقم 15 : تحتوى على هكتار واحد و 36 آرا | المدعو شريف بن بلقاسم المولود سنة 1888 بوادى النجا ( أرض زراعية ) القطعة رقم 16 : تحتوى على 20 آرا و 50 سنتيارا ( أرض زراعية ) القطعة رقم 17 : تحتوى على 16 آرا و 75 سنتيارا القطعة رقم 18 : تحتوى على 6 آرات • خصصت كما يلى : للسيد عبد الحكيم بن على معيزه المولود في 4 مايو سنة والساكن به . القطعة رقم 8 - مساحتها 32 آرا و 25 سنتيارا قد خصصت كما يلي : للسيد ابن كويتن علاوة بن الطيب المولود 1884 بوادي النجا والساكن به بنسبة النصف . للسيد ابن كويتن محمد بن الطيب المولود سنة 1883 | بوادى النجا والساكن به بنسبة النصف

الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 بلاغات ، اعلانات وزارة المالية والتخطيط

- اعلان رقم 37 يتضمن شروط تسليم و دفع بطاقات النقل الخاصة بالمسافرين عن طريق الجو والبحر يستهدف هذا الاعلان تحديد القواعد المطبقة على تسليم ودفع البطاقات الخاصة بنقل الاشخاص بين الجزائر والخارج الموضوعة من قبل الشركات الجوية أو البحرية والوكالات أو مكاتب الاسفار الموجودة بالجزائر . أ ) الشروط العامة يمنع مهما كان المنتفع ساكنا أو غير ساكن ) حسب مفهوم | قانون تنظيم الصرف ( أن يسلم له بالجزائر أية بطاقة نقل سواء على الطرق الجوية أو البحرية عندما : يتم السفر من أى بلد أجنبي نحو الجزائر يتم السفر من بلاد أجنبية الى أخرى سواء كان المرور عبر الجزائر أم لا . ب ) أحكام أخرى من المعلوم ان تطبيق القواعد السابقة وكذا مجموع قوانين الصرف الجارى بها العمل من شأنها ان يمنع قطعا : 1 ) استيفاء من قبل شركات النقل والوكالات أو مكاتب الاسفار للمبالغ من دون المبالغ المطابقة لأثمان بطاقات المرور بمعناها المعروف وذلك أثناء تسليم بطاقات النقل 2 ) التسديد فى البلاد الاجنبية لأجازات المرور الموضوعة في الجزائر . ) تسديد التذاكر قبل الالغاء المسبق من قبل وسيط مقبول للمنح السياحية أو منح الاسفار المقيدة في هاته التذاكر . 4 ) تقسيم التذاكر المسلمة لمسافر واحد وعن سفرة واحدة ه ) تسليم التذاكر المدعوة ( جولة حول العالم » أو « رحلة بحرية » أو «جولة سياحية » . ج ) أن جميع الابراءات المخالفة لأحكام هذا الاعلان تكون موضوع اذن سابق من البنك المركزي الجزائري وزارة التجارة اعلان الى المستوردين ليكن في علم المستوردين بأنه رخص فى استيراد الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية ، والتي يكون منشؤها ومصدرها الجمهورية الشعبية البلغارية ماكينات ، وتجهيزات ، وقطع التبديل ماكينات نسيجية ، ماكينات أدوات ، محركات للبناء ، ماكينات للنقل ، ماكينات للصناعة المعدنية ، محركات ذات الاشتعال الداخلي ، مبردات ، ماكينات لصنع الخشب ، تجهيزات فلاحية . ماكينات وأدوات كهربائية محركات كهربائية ، فاصلات من معدن النحاس الموحد ، راديو وتلفزيون كهربائية ، أجهزة القيس الكهربائية ، أ- أجهزة التدفئة والاجهزة الطبية ، محول التيار الكهربائي ، عربات كهربائية وبطارياتها . دراجات نارية ، خزف صحى ( مغاسل ، وأحواض ) خشب أبيض ( احتكار مجموعة الشراء بوامكس )

  • خشب الزان مجفف ( احتكار مجموعة الشراء بوامكس)
  • خشب معاكس ( احتكار بوامكس ) أدوات منزلية من الصيني خيط الخياطة حيوانات حية (غنم) احتكار أحذية المجموعة يفوق ثمنها 22 د • ج وأدوات من المطاط الشرائية ( جياك ) • زجاج النوافذ وأدوات من زجاج منتوجات كيميائية باستثناء ما ينتج منها في الجزائر أنسجة قطنية ( احتكار مجموعة شراء ( جيتيكسال )
  • ألبسة قطنية وصوفية جاهزة جوارب وطاقيات من الصوف ( ملابس خارجية )
  • أقمشة من كتان للمائدة والسرير حبال من القنب
  • جبن فلفل أحمر تام برقوق مجفف مصنوعات من الجلد وما يماثلها أدوية الحلوى ( يزيد ثمن الكيلو منها على 3 دنانير ) مصبرات الفواكه أفلام ومطبوعات

358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه أن طلبات رخص الاستيراد المحررة بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج (LIE) والمرفقة بفواتير صورية فى ثلاث نسخ يجب ان توجه فى ظرف مضمون الوصول الى قصر الحكومة بالجزائر في أجل أقصاه 5 مايو سنة 1966 ( ويثبت ذلك خاتم البريد ) . ويلفت النظر الى ما يلى : 1 ) كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لتتميمه 2 ) لا يبرم أى عقد نهائى مع المزود الا بعد الحصول على الرخصة اللازمة ، لاستيراد البضائع . ) لا يجاب الى أى طلب المخالفة هذه القاعدة ولا يرخص على الخصوص فى أى اجراء لاستخلاص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة 4 ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد مالم يكن المستورد برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك شهادة قابض الضرائب ( وزيادة على ذلك يجب على المستورد أن يضيف الى ملفاته نسخة مصورة من قائمة الاجور ه ) يجب تحرير الفاتورات بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية ، كما هو منصوص عليه فى اتفاقية الدفع المبرمة بين الجزائر وبلغاريا بتاريخ 22 فبراير سنة 1963 6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بعد فى شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة ، وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص . البنك المركزي الجزائري مقرر مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق 1 مارس سنة 1966 يتضمن ابدال عضو مجلس ادارة موقت بمصرف الخصم بمدينة الاربعاء الذي هو في طريق التصفية بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق 1 مارس سنة 1966 عين السيد مصطفى قردود المفتش بالبنك المركزى الجزائرى عضو مجلس ادارة موقتا خلفا للسيد عشوش بيار لوي ومحمد ثامينة لمتابعة تصفية مصرف الخصم بمدينة الاربعاء . وزارة التربية الوطنية مناقصة فتحت مناقصة قصد ضمان توريد الادوات اللازمة لتجهيز مختبرات معاهد العلوم الطبية بالجزائر العاصمة ، و وهران ، وقسنطينة تحديد تاريخ قبول العروض : 25 يوما كاملا بعد تاريخ نشر هذا الاعلان عن المناقصة في

يجب تقديم العروض ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها مباشرة في وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للتجهيز والبناء المدرسي - المكتب 2 - ممر الغولف مدينة الجزائر أجل صلاحية العروض : ثلاثة أشهر كاملة بعد تاريخ اختتام مدة استلام العروض ، ويمكن طلب او سحب جميع الملفات المتعلقة بهاته المناقصة من وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للبناء والتجهيز المدرسي - المكتب 2 - ممر الفولف مدينة الجزائر . انذارات لمقاولين ينذر المقاول الصادق بودلال الساكن بميلة متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 22 غشت سنة 1963 من طرف عامل عمالة قسنطينة والمتعلقة بتوسيع مدرسة البنين بحي الناموس بسكيكدة ، بمتابعة تنفيذ الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد، فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر الشركة العامة للبنايات التي مقرها بقسنطينة 21 شارع الاستقلال ، متعهدة الصفقة رقم 64/OHB/334 والمتعلقة ببناء 40 مسكنا باولاد جلال بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر الشركة العامة للبنايات التي مقرها بقسنطينة 21 شارع الاستقلال ، متعهدة الصفقة رقم 64/OHB/370 بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1964 المصادق عليها بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1964 والمتعلقة بالتموين بالمياه واصلاح ورش اور الال - بسكرة زريبة الوادى - واولاد جلال (160) مسكنا) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة «الشركة العامة للبنايات » الموجود مركزها الرئيسي ب 21 شارع الاستقلال بقسنطينة متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1963 المصادق عليها بتاريخ 30 يناير سنة 1964 من طرف دار عمالة الجزائر والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الآتية : بناء غرفة للحضانة بالمستشفى بعين البيضاء قطعة واحدة ( ماعدا التدفئة ( بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر السيد روان بريسبار الساكن بتيارت 10 شارع قنبيطة التي رست عليه مناقصة القطعة رقم ه ) ادوات الاشغال العمومية والبنايات ) متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 4 يناير سنة 1962 من طرف عامل عمالة تيارت ، والمتعلقة بتجهيز مركز التكوين المهني للكبار بتيارت ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد، فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر مديرية الشركة الجديدة المكاتب نوميدية ببجاية متعهدة الصفقة رقم 65 ا 3 المصادق والموقع عليها بتاريخ 9 فبراير سنة 1965 والمتعلقة بتوريد رأسا الى الورشة 448 طنا من الاسمنت 215-325-19740 م 2 من القصب و 8740م2 من الورق المسفلت بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر مؤسسة ترالسة (TRALSA) الجديدة المسيرة ذاتيا) والتي مقرها بالجزائر برج الكيفان متعهدة الصفقة التي تمت بتراضي الطرفين بتاريخ 20 مارس سنة 1963 والمصادق | | عليها بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الآتية : اصلاح بعض الطرقات بمدينة توقرت بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر تعاونية أصحاب الحرف والاشغال العمومية والبنايات الموجود مركزها الرئيسي ب 46 نهج العربي بن مهيدي بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 63-46-41 المصادق عليها بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1963 ، والموقع عليها بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1963 من طرف المنهدس والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه بناء (50) مسكنا من نوع ( بناء 1 GK) ببو عبد الله مقاطعة بالسترو) ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في

وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر تعاونية أصحاب الحرف والاشغال العمومية والبنايات الموجود مركزها الرئيسي ب 46 نهج العربي بن مهيدي بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 63-46-42 المصادق عليها بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1963 ، والموقع عليها بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه بناء (50) مسكنا من نوع 1 GK ببودرباله (مقاطعة بالسترو) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل المديرية الفرعية للنقل البري اعلان عن مصادقات بموجب مقرر رقم 2 F / BCC / S 868 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1385 الموافق 7 ابريل سنة 1966 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل على

360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 والذى يهدف الى تحديد 40ر 2 دج ثمنا اضافيا لاستعمال مقاعد نوم في الدرجة الثانية في الخط الواصل المحمدية ( بيريقو سابقا ( ببشار وبالعكس يدرج هذا الثمن الاضافي في جدول المضافات صفحة 32 المجموعة العامة للتعريفات ( تعريفة خصوصية 7 رقم 4 ) مقاعد نوم . بموجب مقرر رقم 2 - F / BCC / S 874 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 7 أبريل سنة 1966 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 المتعلق باغلاق محطة (لاماردو» | على الخط الرابط - الجزائر - وهران مارين بموجب مقرر رقم 2 - F / BCC / S 875 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 7 ابريل سنة 1966 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل على المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 المتعلق باغلاق محطة سيدى علي بن يوب ) شانزى سابقا ( على الخط الرابط بين تابية - بكر امبيل • الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا الى الادارة العليا للمصادقة عليه يرمي الى تعديل بعض الاحكام الخاصة بالتعريفات من المجموعة العامة للتعريفات لنقل البضائع ذات السرعة المستعجلة والبطيئة ( طبعة 1 مايو سنة 1964 ) . ويتعلق بالخصوص بتعديل نص المادة 2 (مصاريف) للاحكام العامة بالنظام العام بنقل البضائع الرامي الى استخلاص حق المصاريف وفى نفس الوقت رسم النقل اما في محطة ارسال البضائع او فى محطة وصولها حسب نوعية الارسال أكان منجزا بنقل مدفوع مقدما او مستحق . يمكن للجمهور في كل وقت فحص الاعلانات المقترحة آنفا فى المحطات ومكاتب الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الموجودة بكل مدينة تروليي - الجزائر -