أمر رقم 76-88 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية البقر
الباب الاول — احكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية «معهد التنمية لتربية البقر والمعين في هذا النص تحت كلمة «المعهد» ، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي .
المادة 2
فتح المادةيوضع معهد التنمية لتربية البقر تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ...
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أى مكان من أنحاء التراب الوطني بموجب مرسوم ..
الفصل الثاني — الأهداف والوسائل
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد بتنمية تربية البقر في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية .
ولهذا الغرض، فانه يسهم في وضع السياسة الوطنية للانتاج البقرى ويطبق برامج التنمية ويقدم المساعدة التقنية للمربين في القطاع التعاوني والمسير ذاتيا والخاص ويتولى جميع الاشغال الخاصة بالبحث التطبيقى وذلك ضمن الحدود المبينة فيما يلي :
أ يسهم المعهد في وضع السياسة الوطنية في مجال تربية البقر عن طريق :
وضع مخططات التنمية ومراقبتها ، اقتراح التدابير التقنية أو التنظيمية المرتبطة بأنواع هذه التربية ، وضع مخططات الانتاج والتموين بالماشية المختارة ومراقبتها .
ب - يقوم المعهد بالدراسات والاشغال التي تتناول البحث التطبيقي والتجريبي المتعلق بالمشاكل المطروحة بشأن الانتاج البقرى ولاسيما :
- تحسين شروط التربية عن طريق اختيار الاجناس والانتقاء ، البحث عن أفضل الجرايات الغذائية وفي مجال التغذية بوجه عام ، 1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 دراسة وضبط المباني المخصصة لتربية البقر . - الاستعمال الصوابي للمواد الزراعية المكيفة وفقا لشروط - الانتاج المتعلق بالماشية البقرية :
التحسين النسلى عن طريق انتاج الفحول البقرية . -
- تطبيق وتعميم التحسين النسلي عن طريق :
مراقبة النتائج التقنية المحصلة من الحيوانات ولاسيما - المراقبة اللبنية ،
- التعشير الصناعي .
انتاج فحول بقرية ، فتح ومسك كتاب أنساب البقر ، تقوم المنتجات والمنتجات الثانوية للتربية البقرية.
ج - يقوم المعهد بتكثير الماشية من الجنس المنتخب ويسير عند الاقتضاء مراكز التربية .
د ويقدم معونة للمربين والمنتجين عن طريق تنظيمه حملات التعميم وتمرينات الاتقان والتدريب الاضافي وهو يشارك في التكوين المهني ه ويتعاون مع المعهد الوطني لصحة الحيوانات في حملات حماية الماشية .
و ويسهم في وضع برامج التعليم للمدارس والمعاهد.
ز ويحدث مركزا للوثائق ويسهر المركز على انجاز وتطبيق الاعباء المحددة في هذه المادة .
المادة 5
فتح المادةيتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية، وذلك في اطار الاختصاصات المخولة اليه بمقتضى أحكام المادة 4 أعلاه .
ولهذا الغرض فانه يساهم في أشغال البحث والتعليم والتكوين المهني .
المادة 6
فتح المادةينجز المعهد العمليات التجارية الملحقة بنشاطاته الرئيسية .
المادة 7
فتح المادةيختص المعهد، بناء على موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، بمايلي :
ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية والمتعلقين ببرنامج نشاطه ، اقتراح تخصيص المنح الخاصة بالبحث والتكليف بالمهام الموقتة ذات الهدف العلمي واتمام الدراسات أو التحقيقات والابحاث المتصلة بنشاطاته .
المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدفه والمنعقدة في الجزائر أو البلاد الاجنبية ،
الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد
المادة 8
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مجلس للتوجيه، ويكون تحت سلطة مدير عام ..
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه من 24 عضوا ، وهم :
مدير الانتاج الحيواني ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة .
مدير التعليم الفلاحي ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر مدير المدرسة الوطنية للبيطرة .
المدير العام للمعهد الوطنى لصحة الحيوانات .
مدير الخزينة والمراقبة في وزارة المالية :
مدير الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة والطاقة .
مدير البرامج فى كتابة الدولة للتخطيط .
المدير العام للمكتب الوطني للحليب ، المدير العام للمكتب الوطني الاغذية الانعام :
- المدير العام لمعهد الزراعات الكبرى ، ممثلان عن مستخدمى المعهد ، تسعة ممثلين عن المنتجين في قطاعي التعاون المسير ذاتيا والخاص .
ويوكل ممثلو المنتجين من طرف المنظمات الموجودة .
ويحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية ويجوز للمجلس أن يستمع لكل ذي خبرة يرى فائدة في حضوره.
المادة 10
فتح المادةيعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة وذلك في دورة عادية وبناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اما بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد أو ثلث أعضائه أو سلطة الوصاية .
ويضع الرئيس جدول الاعمال للاجتماعات وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
وترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع .
ويمكن أن تخفض هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس التوجيه الا اذا كان نصف أعضائه على الاقل حاضرا .
واذا لم يكتمل النصاب فينعقد اجتماع جديد خلال مهلة ثمانية أيام التالية للاجتماع المقرر سابقا .
وفي هذه الحالة الاخيرة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تثبت المداولات في محاضر مقيدة في سجل خاص، وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة .
وتعتمد نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ..
الأحمد 8 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيمايلي :
تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي ، د برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنات النشاط للسنة المنصرمة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات والديون ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى الملزمة للمعهد ، الكشوف التقديرية لايرادات ونفقات المعهد ،
- النظام الحسابي والمالي .
القانون الاساسي وشروط تحديد الاجور للمستخدمين : - قبول الوصايا والهبات وتخصيصها .
تخضع مداولات مجلس التوجيه لمصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من اقرارها .
الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 13
فتح المادةيتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية . وهو مسؤول عن السير العام للمعهد ضمن مراعاة الاختصاصات الآيلة لمجلس التوجيه • وهو يمثل المعهد في جميع أعمال نشاطه المدني. كما يمارس سلطة الوصاية السلمية على المستخدمين وهو يعد التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه.
كما يرفعها لسلطة الوصاية للمصادقة عليها وهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . ولهذا الغرض فانه يقوم بمايلي :
اعداد الميزانية وصرف نفقات المعهد والأمر بصرفها، - ابرام جميع الصفقات والاتفاقيات والتعاقدات ، ويمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته :
يعمل على تطبيق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصدقة من سلطة الوصاية .
يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى أعمال الكتابة - فيه .
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وتنهى مهامه على نفس الشكل .
ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام • ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
وتنهي مهامهم على نفس الشكل ..
للجمهورية الجزائرية 1215
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة على المعهد
المادة 15
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى سلطة التوجيه والمراقبة على المعهد ، ولهذه الغاية فانه يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها نافذة المفعول ...
وتعتبر المصادقة على نتائج مداولات المجلس مكتسبة عند انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الحالتها الا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية .
المادة 16
فتح المادةيوضع تحت تصرف المعهد لكي يحقق هدفه، ما يلي :
- مصالح مركزية منظمة في أقسام ، مصالح لا مركزية على مستوى مناطق ومديريات الفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات ، مراكز أولية ومراكز ثانوية موزعة عبر التراب الوطني : - ا يعد المركز الأولى أداة تنفيذية لهدف المعهد، فهو ينسق عمل المراكز الثانوية ويجمع المنشآت والمحطات والمختبرات والميادين التجريبية والتجهيزات الاخرى المرتبطة بها، ب يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين وذلك في مجالات تكثير البقر والتعميم والاختبار .
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد بالشكل الاداري ...
ويعهد بضبط المحررات ومعالجة النقود الى عون محاسب.
المادة 18
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة.
ويعين مراقب مالي من وزير المالية لدى المعهد .
المادة 19
فتح المادةتشتمل موارد المعهد على :
موارد الاملاك والاموال ، الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي يقوم بها المعهد لفائدة شخص أو جماعة، الايرادات العادية للاستغلال والمؤسسة من المبالغ الناتجة من بيع الكتب والبطاقات والنشرات الصادرة عن المعهد.
اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ، - الهبات والوصايا .
المادة 20
فتح المادةتقدم ميزانية المعهد على شكل فصول ومواد .
ويحضرها المدير العام ثم تحال الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ثم الى وزير المالية للمصادقة عليها قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة التي تتصل بها .. 1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه وتعد المصادقة مكتسبة بمجرد نشر قانون المالية المتعلق بالسنة المالية المعنية .
غير أنه اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين قبل المصادقة على هذه الميزانية ، فان هذه المصادقة يعاد النظر فيها. وفي هذه الحالة يقوم المدير العام للمعهد في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التحفظ باحالة مشروع جديد للميزانية من أجل المصادقة عليه
المادة 21
فتح المادةيرفع الحساب الادارى الذى يكون مرفقا بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة، من المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه في أول جلسة عادية له خلال السنة . ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى للمصادقة عليه .
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 22
فتح المادةان محطات المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر الذي يستهدف دراسة الانتاج البقرى، تنقل الى معهد التنمية لتربية البقر • وتحدد كيفيات هذا النقل بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 66-78
- أمر رقم 75-4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.