مرسوم رقم 65-118 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام اعلى للبحث العلمي . 483 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث مجلس
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركزان جامعيان احداهما بوهران تنمية اشغال البحث العلمي وتوجيهها وتنسيقها ويكلف ايضا بتقديم جميع العناصر المتعلقة بالظروف العلمية اللازمة لتحضير مخطط التجهيز ولهذه الغاية ينتدب ليجعل رهن اشارة الباحثين والعلماء والتقنيين عناصر المستندات اللازمة لاجراء ابحاثهم للقيام بنشرة دورية تحلل فيها المقالات العلمية والتقنية والفلسفية المتعلقة باهداف المخطط
المادة 2
فتح المادةتتابع اشغال البحث العلمي في الكليات ومعاهد الجامعة وكذا في المختبرات الاختصاصية التابعة لمختلف الوزارات
المادة 3
فتح المادةيصدر المجلس الاعلى للبحث العلمي رأيه في توظيف وتكوين الباحثين ويقدر حاجيات التعليم العالي وحاجيات المراكز الاخرى للبحث العلمي .
المادة 4
فتح المادةيتألف المجلس الاعلى للبحث العلمي من :
الرئيس - وزير التربية الوطنية ، الاعضاء - ثلاثة ممثلين لوزير الصناعة والطاقة ، ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ممثل لوزير الشؤون الخارجية ، اثنى عشر ممثلا لوزير التربية الوطنية ( مديرية التعليم العالى ورئيس الجامعة وعميدها ومديرو الاقسام العمالية واساتذة الجامعة ) ، ممثلان لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ممثل لوزير التعمير والاسكان ، ممثل لوزير الشغل ، ممثل لوزير الشبيبة والرياضة ، ممثلان لنائب كاتب الدولة للاشغال العمومية المدير العام للمالية او ممثله ، المدير العام للتصميم والدراسات الاقتصادية او ممثله يختار الوزير المعنى الممثلين لمختلف الوزارات من بين مديري المصالح العلمية المادة ه : يجوز للمجلس الاعلى للبحث العلمي أن ينشىء لجانا اختصاصية يتناول موضوعها الاختصاصات التالية :
الرياضيات الفيزياء - الكيمياء علم الحياة علم طبقات الارض والمناجم وهندسة الماء والرى والابحاث الزراعية والابحاث الطبية - الابحاث الصناعية - الابحاث الصيدلية - هندسة المدن - الابحاث الثقافية والاجتماعية والمواصلات السلكية واللاسلكية يترأس كل لجنة احد اعضاء المجلس الاعلى للبحث العلمي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 التابع له الاختصاص المعتبر ويكون في ضمن اللجنة علاوة على من سبق ذكرهم اساتذة من الجامعة ومهندسون تابعون للمصالح العلمية للوزارات التي يعنيها الامر ويقوم وزير التربية الوطنية بتعيين أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للبحث العلمي وبعد اتفاق مع الوزير المعنى .
وتقدم كل لجنة للمجلس الاعلى للبحث العلمي عند نهاية شهري يونيو وديسمبر تقريرا عن النشاط وتقريرا عن الاحتياطات ويجوز انشاء لجان اخرى بموجب قرار من وزير التربية الوطنية باقتراح المجلس الاعلى للبحث العلمي .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 66-78
أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية (استدراك) 526
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.