ج.ر عدد 45 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا

النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينار | 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية (استدراك) 526 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء

  • قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني برئاسة مجلس الوزراء 526 وزارة الداخلية
  • مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة الجزائر 526 “ وزارة المالية والتخطيط
  • قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 المتعلق بانشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 534 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة مركزية لشراء المواد والآلات المخصصة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ولبيع المنتوجات الفلاحية . 535 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1966 يتعلق بمقاومة طاعون الحيوانات 535 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-132 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن اعادة التنظيم الاداري للمؤسسة العمومية الجزائرية للكهرباء والغاز - 536

526 الجريدة الرسمية وزارة التجارة مرسوم رقم 66-125 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتعلق باختصاصات الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي وتنظيمه الادارى والمالي . 537 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء لجنة إدارة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران 539 وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 يتعلق بالتدريب للتكوين | النزلي بتونس 540 قوانين واوامر أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية ( استدراك ) الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 24 ذي الحجة عام 1380 الموافق 15 ابريل سنة 1966 العدد 30 ، الصفحة 347 العمود الثاني الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة بدلا من : ويجوز ان يدعى للحضور في اجتماعات مجلس الادارة الخ ….. ( ( يقرأ ما يلي : ويجوز للرئيس الذى يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ان يدعو للحضور فى اجتماعات مجلس الادارة الخ . . » والباقي بدون تغيير .

- مراسيم، قرارات تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني برئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، أنهيت ابتداء من 1 مايو سنة 1966 مهام المستشار المكلف بالشؤون الفلاحية التي كان يشغلها السيد مبارك ابراهيم سيد علي . وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة الجزائر بموجب مقرر مؤرخ فى 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة الجزائر تطبيقا للمرسوم رقم 65-252 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 • القائمة الخاصة بمنح رخص المحلات لبيع المشروبات اللقب والاسم مركز الاستغلال ابن تركى مليكة مدينة الجزائر ابن يوسف مبروك ) ) ابن زيادة مسعود ) ) بوعا فو على ) ) بو عيشاوي الحبشي ) ) بو على عبد القادر ) ) بوعمانة محمد ) ) بوعتورة آمنة )) بوعزيز احمد ) ) بوعزيز بوعزيز )) | بوبركي عمار )) بو شبوط عبد القادر ) ) بو قارة ياقوت ) ) بوقطاية صليحة ) ) بوقرة الطاهر ) ) بوحنك بلقاسم ) ) بوكردة مهدى ) )

الثلاثاء 17 صغر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 اللقب والاسم مركز الاستغلال بوخيمة مسعودة مدينة الجزائر بو الكلاوي خديجة ) ) بو اللحم صالح ) ) بوليس الاخضر ) ) بولاوة عائشة )) بومبروك العيد )) بورحلة محمد نوريك احمد ) ) بو الصاق عبد القادر ) ) بوصوف يمونة » بوترعة محمد )) بوتيرة محمد ) بوترعة محمود ) بوترعة آمنة )) بوزيد محمد ) ) أرزقي ) ) بوزيد جميلة )) بوخرس مسعود ) ) بو خداد سليمان ) ) ابراهيمي مدني ) ) شعباني زينب ) ) شاوش الطاهر محمد )) شاري الاخضر » شيراني محمد ) ) شبشوب محمد ) ) شفير سكورة » شهبي عبد الرحمن )) شلغوم مختار ) ) شلغوم محمد )) شلخوم محمد ) ) شملي مولود )) شنيخار السعيد ) ) شرشاب سادي بن احمد ) ) شرقي الطاهر « شروب احمد » شلة محمد مولود )) شوايبية مصطفى )) دموش زكية )) دواوي محمد ) ) الضاوي بوبكر )) حكام محمد )) جموري ربيعة )) جاني فتة ) ) رابحي فيسة احمد )) أرملة رشيد عواوش ) ) رقية قدور ) ) اللقب والاسم مركز الاستغلال رواب مولود مدينة الجزائر سعدون محمد ) ) الصادق محمد ) ) سحنون مخفي ) ) أرملة سحنون ) سحنون قدور )) درعي يحيى ) ) جبوري عبد الله ) ) جدور جلول ) نواني احمد أرملة نوري احمد ) ) نوى عبد الرحمن ) ) عثماني محمد ) ) عثماني فتيحة . ) أو اكلي رابح ) ) وضاح عمر ) وزان عبد القادر ) ) أو قنون محمد ) ) ولد قاس بلقاسم ) ) ولد عروسي محمد ) ) ولد بزيو ابراهيمي ) ) أونى المولودة بلازى الزهراء ) ) أو السعيد قاسي ) ) وزان صليحة ) ) أرملة رجاى خديجة ) ) رحالي علي ) ) رايت أو سليمان ) ) رمضان جمال الدين )) رميلة عبد القادر ) ) طيحي الطيب ) ) طرباق العزيز ) ) الطيب سليمان عمر ) ) تفاحي عبد القادر ) ) تيقر قاسي ) ) تيكنيوين محمد ) ) تيكرى العربي ) ) توازي محمد ) ) تومى جمعة ) ) تواتي عبد القادر ) ) يوسف خوجة محمد ) ) زحزوج محمد ) ) أرملة السعيد كرابشي اكلي ) ) أرملة سعود فاطمة ) ) سارني محاند أو علي ) ) سداوي مولود » سفاي الاعمش

528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه اللقب والاسم مركز الاستغلال | اللقب والاسم مركز الاستغلال سقني عائشة مدينة الجزائر | سلامي عمر ) ) سلام عبد القادر ) ) سلامي عبد العزيز ) ) سبع نخلة ) ) سليماني جلول ) ) سويلماس محي الدين ) ) سيد قاوي علي ) ) الطيبي احمد ) ) أرملة تبوني العيد ) ) تبوري محمد )) السيدة العشاب فاطمة ) ) المجال الطاهر ) ) الهويدة محمد ) ) العربي احمد » أرملة العربي تاسعديت ) ) العربي احمد ) ) لاري عمار )) العزيزي علي ) ) العمريني الاخضر ) ) أرملة ليتام جماح ) ) لوبار محمود ) ) لوبار الصديق ) ) لونس عائشة ) ) ميمان بختي ) ) أرملة مزياني وردية ) مشاني رابح ) ) أرملة مراوى عائشة ) ) مزياني هاشمي ) ) مفتاح احمد ) ) مجاهد محمد ) ) مزوج بن يوسف )) زعيبك ميسوم ) ) الارملة زقور فاطمة )) زغور آمنة )) زمورى جيلالي ) ) زيان ارزقي ) ) ارملة خدوس محمد ) ) ارملة خشاب بن يوسف ) ) خلفاوي ادير ) ) ارملة خراط وردية )) ارملة خير الدين مسعودة ) ) خيار محمد ) ) السيدة قراشي عائشة ) ) الاعراف مناد )) ملاز محمد لونس ) ) مسعودي عمر مدينة الجزائر مبارك بشير ) ) ملوازي فاطمة ) ) معمر عمرو )) السيدة محجوب أم الخير ) ) معطرة عائشة » الارملة مزياني خيرة ) ) مالك حسين ) ) معروف رابح )) ارملة مدوش ارزقي أرملة محمد الشريف عمار ) ) معوش ساسي ) ) معمر علي » منصور نصيرة موهوب حسين ) ) محاند او السعيد عشور )) )) موفق لتمير مرضي يحيى ) ) موساوي محمد ) ) محمد الشريف عمار » مو هوس محمد اكلي ) ) مقراني محمد ) ) محمد زريمي ) ) مهبالي محمد )) مشروك عمار ) ) املهاني سعدية » مشد و صالح » مزيان موسى » مرصلي احمد ) ) موساوي احمد الارملة نعاس مسعودة » نابلي بلقاسم الارملة ناصر خديجة ) ) ناجم يوسف » نعمان السعيد ) جبلاحي مختار » جرود بشير ) جيلاني عقيلة )) جيلاني بوزينة محمد )) جومي خيرة ) ) دخلي محمد ) ) دراوى زهيرة ) ) دريش احمد ) ) دوارة الطاهر ) دريوش محمد ) ) الهواري بن ناصر »

الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 529 اللقب والاسم مركز الاستغلال فضال الطيب مدينة الجزائر فخار عواش )) فرج الله محمد )) فراح علي )) فليتس زهية ) ) فريدى جيلالي » قمري محمد » غناوي احمد » حمزي محمد » هنقار وردية ) ) هاني عبد القادر )) حو صالح )) حاوشين محمد )) هر مال تركية » قطاف معنة )) قطو عبد القادر » قطو محمد » غالي عبد العزيز » غريبيسة عمر ) غاوي الطاهر » عليم عليم » غنيط العربي ) قوراري الطاهر ) حسيني الزهراء )) حشمان علي )) حداد السعيد )) حدادي السعيد )) حجراب العمرية ) ) هواري عبد الحميد ) ) هدري احمد )) هدرى السعيد » حاكم حسن ) ) السيدة الارملة عامل مسعودة ) ) حميدوش محمد ) ) هالي محمد )) حميدي حسين )) حميدي عمر )) حمزة حميد )) حمروش السعيد ) ) عدلين خيرة )) عبو عمر ) ) عيداوي فاطمة )) عيسات الطاووس ) ) آيت يحيى سعدي ) ) أكلي محمد السعيد ) ) علاك علي )) | اللقب والاسم مركز الاستغلال على خوجة آمنة مدينة الجزائر اليم عائشة ) ) عليان لونس ) ) عماري جميلة )) عماري مصطفى ) ) حفص عمارة )) حنيش محمد )) حسين بن محمد ) ) . هوام عبد القادر ) ) حو فاني محمد الصالح » ابلا يدين محاند )) كشرود محمد ) ) قادري احمد )) كفو في معمر ) ) قاسمي محمد السعيد ) ) قدار محمد )) كربيش علي ) ) كتريب زجيقة )) خلفي عبد القادر 》 خلاسي عمار » عبد السلام احمد ) ) عبد النبي خضراء ) عابد عبد القادر » عبد المولى محمد ) ) عبد السالم رشيد » عويمر فاطمة )) عواد عبد القادر ) عثماني حسين D عتشيبة ربيعة عياش احمد )) عزوي محمود )) عز وقان عيسي ) ) بداوى علي ) ) بهلول الزهراء ) ) بايرى رزقي ) ) بغدوش خوجة )) بلمان مسعود بزى جيجيقة ) ) بلبشير محمد ) ) بلحاج الزهراء )) بلقاسم بختة )) بلاليات زكية ) ) عمريس محمد )) أمدوش فاطمة )) أمروك محمد )) عميور عمر و ) )

530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه اللقب والاسم مركز الاستغلال | اللقب والاسم مركز الاستغلال عميروش حمود مدينة الجزائر عمران شبهة » عمرى عائشة ) ) عمريش الطاهر ) ) عمروس محمد ) ) أمقران )) انتيتان يوسف )) عوام مسعود ) ) عودية مخلوف ) ) ابن شربي على )) ابن شرقية فاطمة ) ) ابن غربي على ) ) ابن مو قاسم فاطمة ) ) ابن مقدم باية ) ) ابن مولود عبد الله ) ) ابن ميمون خالد ) ) بمور عبد القادر ) ) بترومي محمد )) أرملة زبيري دوجة )) يوسف خوجة المولودة جليوط ) ) بلعربي جمعة ) بلقصة الاخضر ) ) ابن ناجي الاخضر )) ابن عيسى محمد السعيد ) ) ابن عكوش لبيهة ) ) ابن علية يحيى ) ) ابن عامر يعقوب ) ) ابن بلعيد احمد ) ) عزومي محمد شراقة بوجمعة خليل ) ) ابن ماين محمد ) ) السيدة بوسالم بوعلام ) ) جوادي مقران ) ) دريس محمد الصالح ) ) أرملة العكلوفي جيلالي ) ) فلفول مولود ) ) فلاق مسعود ) ) فتوحي عيسى )) فرحات عبد القادر ) ) حمشاوي احمد ) ) حمدوش ميلود ) ) حداد على )) اصولاح عمار ) ) قزول محمد ) ) العربي قدور ) ) مداس عبد القادر ) ) محمد رابح شراقة ناش على )) نفزة حسين ) ) ولد اعراب بلعيد )) رابحي محمد ) ) السيدة راقى السعيد آمنة )) رابحي حسين ) ) صبور بن بن عيسي ) ) صالح حميدة ) السيدة سليمي على المولودة الزهراء )) تلة حسن ) ) ايقتان عمار عيطة ) ) زافة احمد ) ) زطال حسن )) زياد الاخضر المولودة بلعزوقي فاطمة ) ) عابر احمد البليدة عباس احمد ))、 ) ) عجاج عبد القادر )) احمد بن على عبد القادر )) احمد احمد )) عبان رمضان المولودة شيخي عائشة ) ) عمران رابح )) عمراوي محمد )) باحمد محمد ) ) بوعلام بن كيمة » بولخال فاطمة ) ) عبدي محمد ) ) بعتاش يحيى ) ) باشن عبد الرزاق ) ) بشوش عبد القادر ) ) بحو عبد القادر ) ) باهي احمد ) ) السيدة بلطرش الطيب المولودة مونيم مباركة ) ) بلعزيز عبد القادر )) بلقاسم محمد ) بلخطير ابراهيم ) ) ابن الوارث عمر ) ) ابن برايم احمد )) ابن دومي علي ) ) ابن قزودة احمد )) ابن رشيدي بن يوسف ) ابن يطو عبد القادر )) بركاش الطاهر ) ) برزالي الطيب ) ) بريش اسماعيل )) بسلسلة رابح ) )

الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 اللقب والاسم مركز الاستغلال بصرى آمنة البليدة برزالي الطيب )) بيران عبد القادر ) ) السيدة ابراهيمي فاطمة )) السيدة الغربي فاطمة الزهراء ) ) السيدة سعيدان فاطمة زوجة القرامي احمد )) المحفيدي حجالة ميلود ) المهدى محمد ) ) السيدة فاطمة الزهراء عمراوي ) ) قورمة محمد ) ) حجاج محمد ) ) حجري صالح ) ) بو بايني عبد القادر ) ) بوشام محمد ) ) بوشناف محمد ) ) بو جلال بو الاعراس ) ) بوجطو بو جمعة ) ) بو فلجار بوزيد » السيدة بوهوية بن عائشة أرملة بوكمالت احمد ) السيدة بوكابوس عبد القادر )) أرملة دريوش ) ) الارملة بومسحاد الزهراء ) ) السيدة بوكوية فاطمة ) ) بوطران احمد ) ) بوتر فاس احمد )) بويحيى احمد ) ) السيدة بوزرة احمد » السيدة شعبان على المولودة اسماعيلي فاطمة ) ) الشيخ لونس ) ) السيدة شيخي عائشة ) ) شنا في مولود ) ) دحماني جلول ) ) جبوري ابن يوسف )) جبلي محمد )) دريسيدي دحمان ) ) درويش بشير ) ) عدايلية عبد القادر ) ) مرزوق بن يوسف ) ) محمد حسن على ) ) محمد احمد ) ) محمد على رابح ) ) مقراني الشريف ) ) مقرطارى العربي ) ) نحال عبد القادر )) نايت قاسي محمد )) | اللقب والاسم مركز الاستغلال نساح على البليدة نورى جيلالي ) ) حماد محمد ) ) حمادى علي ) ) حناوي احمد ) ) حشاش محمد )) حرماوي موسى ) ) امكر از بلقاسم ) ) قاسم رمضان )) كرد نيز احمد ) ) كركوط محمد ) ) خميسي بشير ) ) خالدي ميلود )) خالدي ابراهيم ) ) خالفي رابح ) ) الاقرع مسعود ) ) الأكل الطاهر ) ) الارملة لويزة فاطمة ) ) ماموني خميسي ) ) منمادالة بلقاسم )) يادر حاج علي )) يحياوي عبد القادر )) السيدة مدان زوجة ينتران على )) يزة خالد ) ) زهراتي فاطمة )) زميش عبد القادر )) الزاوى عمار ) ) زدري حمود ) زموري عثمان ) ) زمورى جيلالي )) زيدوك احمد ) ) زيداني محمد ) ) عماري محمد ) ) عثماني محمد ) ) وهابي محمد ) ) ولد سنان محمد ) ) السيدة وليد درن الزهراء )) رابحي محمد ) ) رحموني محمد ) ) رمان احمد ) ) رزوق محمد ) ) سهرى السعيدي ) ) الصحراوي قدور السيد عمار )) الارملة سمانة ربحيحة ) ) بدون اسم عائلي الخضير )

532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه اللقب والاسم مركز الاستغلال | السيدة دريسي زوجة طالبي احمد البليدة تشوشان بلقاسم التركي محمد ) ) طوبال ابراهيم )) يعقوب مولود ) ) ديدون محمد رويبة | حيري عمار » جلواح السعيد ) ) دراي رشيد )) دراريني احمد ) ) الارملة دراريني عائشة ) ) غزيباون محمد ) ) قداوري رابح ) ) قزيل محمد ) ) حشاني عمار » حشيني عمار ) ) حداد نور الدين ) ) حداد احمد » حمزة محمد )) حميدوش علي )) حموش حورية )) حموش محمد » حموش ياسمين ) ) حمديني عمار )) الارملة حمزة فاطمة )) حموش احمد )) حمديش موسى » حواء السعيد ) ) حطاب محمد )) حزيت عمر )) ادريس السعيد ) ) شنافي احمد )) القريش عمر )) المتنة دحمان )) فارس احمد ) ) فلاح سالم حجيلة )) فنيش احمد )) الارملة فنيش مريم ) ) قاسم حسين ) ) كيشاوان مصطفى ) ) كلفى علي ) ) كماش محمد أو عمار ) ) الارملة خديل الزهراء ) ) الارملة الكبير نفيسة ) ) خلادي عمر ) ) كسار الزهراء )) اللقب والاسم مركز الاستغلال خيدة حمود رويبة كيشة احمد » خياط محمد » كيروان محمد » قبحي محمد » الارملة قريبي آمنة )) العالي جنادي ) السيدة العربي خدوجة ) الحوازي الحاج )) العمراني احمد الارملة العوفى فاطمة )) الاطرش على )) لشعة محمد )) القصير احمد ) ) الارملة مادى فطومة ) ) الارملة منصوري فاطمة ) ) منصور مصطفى ) ) مدور مولود » ملال احمد مرياني محمد » تشينة السعيد ) حوت احمد ) اموشان موسى )) الارملة كحكوش مريم » قايبي عمار )) الارملة قرطالي خدوجة ) الارملة قرطالي الزهراء ) ) الارملة حليفة خيرة . » خالد كبير كدون » مزوان عمر ) ) محمدي محمد » مقدم على ) ) موسى محمد ) مصطفاوي محمد )) نحناح أم الخير ) ) نقاز عمر » الارملة نفراجي أم السعد ) ) الارملة نيراك فطومة السيدة نورى باية ) ) السيدة ولد على فروحة ) ) أومدى موسى )) رحيمي مختار ) ) صحراوي معيوف » صحراوي محمد )) سعيداني احمد » سالمة عبد القادر ))

الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 اللقب والاسم مركز الاستغلال سايح السعد رويبة سلامي على )) سري احمد )) اسماعيلي سعدية )) سميدة على )) الارملة سواس الزهراء ) ) تاشتروي محمد ) ) طفات عمر ) ) الارملة طنجاوي محمد » تازروتي بوعلام )) تازروتي احمد )) زيفة احمد » زيطاري الصادق الارملة تفاحي بوجمعة )) طالبي عبد الرحمن ) ) الارملة بوزيان زوليخة ) ) الشريف رابح ) ) تامرونت فاطمة )) تاشيشيت علي » تيغرسي مصطفى » الارملة تيغرسي يامنة )) تيمشمشين محمد )) تلا قادير احمد ) ) توام بوجمعة )) تولمتين حمود )) تهامي محمد » تومي حسين ) ) التركي احمد )) الزايدي محمد » زناز الحسين )) زحاف محمد )) الارملة زميت خدوجة )) الارملة زميت مريم ) ) زرابيب الهادي ) ) زرفة محمد ) ) زرماني عبد القادر )) زرماني بوعلام ) ) الارملة زروق خدوجة ) ) زروق عمر ) ) زيادي لونس ) ) بجوجي النوى )) باوني احمد ) ) بجاوي الحسين ) ) بلاش محمد ) ) بلخوص عبد الرحمن )) | اللقب والاسم مركز الاستغلال | بلاوى عمار رويبة ابن بورنان محمد )) ابن دحنام ابراهيم ) ) ابن عولاي رابح ) ) ابن سرحان محمد ) ) زواوي احمد ) ) عيدي عمار ) ) الارملة أغربي آمنة ) ) عبيد السعيد ) ) عبدات مبارك ) ) عباد محمد ) ) عباس احمد ) ) آيت تربيت صالح )) علاق الطاهر ) ) علام عبد القادر ) ) عليقي سالم ) ) علواش فاطمة عمروش السعيد ) ) عودية السعيد » السامور احمد )) السامور موسى ) عثمان رابح » عطاء الله محمد )) عطاء الله حموش ) ) عياش عياش ) عياش لونس ) ) عياد محفوظ )) عزيب يوسف )) عزوني منور )) بدوي احمد )) شعبان علي ) ) الارملة شنان حورية )) الشارف على ) ) الارملة شريف زينب )) شريفي احمد ) ) شماني فاطمة ) ) شريف عبد القادر ) ) شيبيني آمنة )) شيخي محمد ) ) داودي ابراهيم ) ) دقاش مسعود ) ) دقاش محمد )) دلال حسن )) دلال مصطفى ))

534 الجريدة الرسمية اللقب والاسم مركز الاستغلال الارملة دلال مريم رويبة در غال رابح ) ) دروالي محمد ) ) الارملة درويش ذهبية ) ) ديبون محمد ) ) جبوب الزهراء ) ) الارملة دلال فاطمة ) ) الارملة دلال الياقوت ) ) وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 المتعلق بانشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين ان وزير المالية والتخطيط ،

  • بناء على تقرير مدير الخزينة والقرض ، وبمقتضى الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 المتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين ، وخاصة المادة 3 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتحتم على مؤسسات التأمين التي ألغيت أجازتها تطبيقا لمقتضيات الامر رقم 66 127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، أن تباشر تصفية التزاماتها حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار . المادة 2 : ان تصفية الالتزامات ومراجعة الحسابات النهائية تتم تحت مسؤولية العون الخاص بالشركة المعنية بالامر وتحت مراقبة أحد مندوبى الحكومة يعينه لهذه الغاية وزير المالية والتخطيط المادة 3 : ان جميع الدفاتر الحسابية والسجلات الواجب مسكها بمقتضى التنظيم الجارى به العمل تكون موضوع الاقفال حساباتها عند تاريخ 27 مايو سنة 1966 المادة 4 : ان مندوب الحكومة مؤهل لأن يتسلم ، للاطلاع في عين المكان ، جميع المستندات والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته . ولا يمكن انجاز أية عملية تتعلق بالاموال المنقولة وبالعقارات بدون اذنه ويثبت هذا الاذن بتوقيع امضائه على عقد نقل الملكية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه أو على أوراق وأوامر الدفع . وتعتبر باطلة العمليات المنجزة بدون هذا الاذن المادة ه : يجب على العون الخاص أن يوجه الى وزير المالية والتخطيط عند تاريخ 30 يونيو لأقصى غاية الحسابات الختامية والبيانات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل والمتعلقة بالسنتين الماليتين 1964 و 1965 وعلاوة على ذلك يجب عليه أن يوجه ضمن نفس الكيفيات المعلومات التالية المتعلقة بالنشاط الذي قامت به الشركة منذ أول يناير سنة 1966 : بيان لأقساط التأمين المصدرة فى كل فرع من الفروع بيان للعمولات والمصاريف العامة ، بيان للحوادث المعوضة أو فى انتظار التسديد أو المصرح بها. المادة 6 : يجوز لوزير المالية والتخطيط أن يرخص للشركات في تحويل مجموع العقود الموجودة تحت يدها مع حقوقها والتزاماتها الى شركة واحدة أو عدة شركات تابعة للدولة ان القرار المرخص بموجبه هذا التحويل سينشر في

الشعبية المادة 7 : اذا تولت المؤسسة تصفية التزاماتها بنفسها وبدون تحويل لحافظة عقودها فيحرر مندوب الحكومة تقريرا عن هذه التصفية وعن مراجعة الحسابات النهائية وذلك في ظرف شهر لاقصى غاية بعد أن تكون المؤسسة المعنية قد أشعرت وزير المالية والتخطيط بانتهاء عمليات التصفية وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام وعلاوة على ذلك يجب أن يثبت فى التقرير المذكور أن الشركة المعنية قد صفت تماما حالتها فيما يتعلق بالضرائب والضمان الاجتماعي ومستخدميها . وتوجه نسخة من هذا التقرير الى الشركة المعنية واذا كانت خلاصة التقرير موافقة على قبول التصفية فيرفع أمر هذه التصفية الى علم الجمهور بواسطة اعلان ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى الجرائد اليومية الثلاث الصادرة في الجزائر وقسنطينة ووهران ويحدد هذا الاعلان لكل شخص يهمه الامر ، تحت طائل الابطال ، مهلة مدتها ثلاثة أشهر تبتدىء من يوم النشر ، ليقدم ملاحظاته الى وزير المالية والتخطيط ( مصلحة مراقبة التأمينات ) . المادة 8 : يجوز لمؤسسات التأمين التى تكون قد مارست التصفية الكاملة لالتزاماتها أن تباشر سحب القيم الباقية المودعة برسم رصيد التأمين وعند الاقتضاء سحب الكفالات وذلك بترخيص من وزير المالية والتخطيط المادة 9 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار

الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 المادة 10 : يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 احمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة مركزية لشراء المواد والآلات المخصصة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ولبيع المنتوجات الفلاحية أن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 63 90 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 المتضمن احداث المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي والنصوص الملحقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-323 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 المتضمن اسناد الاختصاص في مسائل تسويق المنتجات الفلاحية الصادرة من المؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا الى المكتب الوطني للاصلاح الزراعي ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 القاضي باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لجنة مركزية تكلف بشراء المواد والمعدات المخصصة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ومراقبة مبيعات المواد الفلاحية بما في ذلك المواد المحولة . المادة 2 : يرأس هذه الجنة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى أو ممثل عنه وتتكون من : مدير البنك المركزى الجزائري أو ممثله ، الامين العام لخزينة الجزائر أو ممثله ، مدير الدراسات والتخطيط أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي أو ممثله ، مدير الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي والتعاوني او ممثله ، مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية الاحتياطية أو ممثله المادة 3 : تستطيع هذه اللجنة طلب المساعدة واستدعاء أي شخص كفء فى مسألة مقيدة في جدول الاعمال المادة 4 : يقوم بمهام أمانة اللجنة موظف يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة ه : تعد اللجنة ضمن اطار وضع برامج التمويل قائمة المواد والمعدات التي يحتاجها القطاع المسير ذاتيا وتعلن عن المناقصات الخاصة بذلك . وتنعقد كلجنة لفتح العروض لتعيين الذي رست عليه المناقصة كما تعلن عن المناقصات المفتوحة أو المحدودة ، وكلجنة مباريات في حالة اعلانها عن المناقصات بالمسابقة المادة 6 : تحدث لجنة فرعية دائمة لبيع المواد الفلاحية وخاصة المواد المحولة وتكلف بفحص مشاريع العقود المتعلقة بها. تتكون هذه اللجنة الفرعية من رئيس اللجنة المركزية ومسؤولي مختلف مصالح المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي المعنية بالبيع . لا يعمل بهذه العقود والمقررات الا اذا كانت تحمل امضاء الرئيس . تطلع اللجنة الفرعية دوريا اللجنة المركزية على الشروط العامة وخاصة على العقود المبرمة . أما البيوع التي تبرم بوسائل غير العقود الباتة ولاسيما البيوع بالعمولات فان اللجنة المركزية تحاط علما وبانتظام بالكميات التي تباع وبأسعار بيعها وبالوكلاء المختارين وفيما يتعلق بالبيوع المنجزة فى الاسواق الداخلية فتشعر بالحجم المباع وبالاسعار . المادة 7 : تحدد بمقرر وزاري كيفيات تسيير هذه اللجنة المادة 8 : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 احمد محساس قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1966 يتعلق بمقاومة طاعون الحيوانات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على اقتراح مدير الانتاج الحيواني ،

536 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 يونيو سنة 1882 المتضمن نظام الادارة العمومية لتنفيذ القانون المتعلق بالشرطة الصحية الخاصة بالحيوانات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يمنع ادخال الحيوانات الآتية ( خيل ، حمير ، بغال الخ .. ) الى الجزائر الا بترخيص من مدير الانتاج الحيواني المادة 2 : يجب تطعيم جميع الخيول ، والبغال الموجودة بالمناطق المبينة أدناه ضد طاعون الحيوانات

  1. عمالة سعيدة : أ - مقاطعة عين الصفراء بمجموعها مقاطعة البيض منطقة الجهة الموجودة جنوب ب خط مشرية البيض بمجموعها 2 ) عمالة تيارت : مقاطعة آفلو بمجموعها ) عمالة المدية : مقاطعة الجلفة بمجموعها • 4 ) عمالة باتنة : المنطقة الموجودة جنوب الخط الموازي لبسكرة بمجموعها ه ) عمالة الواحات : بمجموعها . 6 ) عمالة الساورة : بمجموعها ) الحدود : ا - الحدود الغربية ) عمالة سعيدة ( المنطقة الممتدة من الحدود الغربية الى الحدود الادارية لعمالة تلمسان والتي عرضها 50 كلم . الحدود الشرقية ) عمالة عنابة ( مقاطعة تبسة بمجموعها دة 3 : يجب أن توسم كل الحيوانات المطعمة بعلامة (3) في الجهة الداخلية من الحافر المقدم الايمن المادة 4 : تحال الحيوانات المطعمة على الراحة لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من يوم التطعيم . المادة ه : يجرى التطعيم مجانا المادة 6 : يكلف عمال العمالات المعنيين بالامر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1966 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى الكاتب العام احمد بوضربة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-132 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن اعادة التنظيم الاداري للمؤسسة العمومية الجزائرية للكهرباء والغاز ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 62-053 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 المتضمن انشاء لجنة تسيير لكهرباء وغاز الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-90 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، المتضمن انشاء مجلس أعلى للوقود والمناجم والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1002 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1947 ، المعدل والممدد مفعوله بموجب القانون المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : أن المؤسسة العمومية الجزائرية للكهرباء والغاز يسيرها رئيس مدير عام يساعده مدير عام مساعد وذلك ضمن الكيفيات المحددة بموجب هذا المرسوم . المادة 2 : يعين الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الص الصناعة والطاقة تكون للرئيس المدير العام جميع السلطات لتحقيق تسيير المؤسسة ويتولى التعيين لجميع المناصب ويمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وامام السلطات الادارية والقضائية المادة 3 : ينشأ لدى الرئيس المدير العام مجلس استشاري يتألف من أحد عشر (11) عضوا وهم : الرئيس المدير العام ، رئيسا ، عضوان يعينان باقتراح من وزير الصناعة والطاقة ،
  • عضوان يعينان باقتراح من وزير المالية والتخطيط ، عضوان يمثلان المستخدمين باقتراح الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، عضوان يمثلان الجماعات المحلية ويتخذان من بين أعضاء الجماعات المحلية ، باقتراح وزير الداخلية ،

الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537

  • عضوان يمثلان المستعملين الصناعيين باقتراح من وزير الصناعة والطاقة يعين أعضاء المجلس الاستشارى بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة وباقتراح الوزارات والمنظمات التي يهمها / الامر . المادة 4 : يجتمع المجلس الاستشارى ثلاث مرات في السنة بدعوة من الرئيس المدير العام الذي يحدد جدول الاعمال ويمكن لهذا المجلس أن يجتمع أيضا بناء على طلب أربعة من أعضائه ويبدى المجلس رايه فى انضايا التي يعرضها عليه | الرئيس المدير العام أو احد أعضاء المجلس ويستشار المجلس على الخصوص فى المسائل التالية قبل فحصها عند الاقتضاء من طرف المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة : 1 ) برامج توظيف الاموال ، 2 ) اتفاقات عامة مع الدولة امتيازات ، ) كيفيات وحساب ومستوى التسعيرات العامة للغاز والكهرباء ، 4 ) تقديرات مصاريف ومداخيل الاستغلال وتقارير النسيير السنوية والقروض ، ه ) اقتناء المساهمات المالية والتنازل عنها ، 6 ) التعيين المهام مديرى المصالح والمهام المفتشين والمراقبين العامين ، ) الوسائل الهامة المتعلقة بالقوانين الاساسية للمستخدمين . تقيد آراء وتوصيات المجلس فى سجل خاص يمسك بمقر المؤسسة وتوجه نسخ من هذه الآراء والتوصيات الى وزير الصناعة والطاقة والى المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة المادة . : يقوم وزير الصناعة والطاقة بالوصاية على المؤسسة وتسييرها . ويوافق على كيفيات حساب التسعيرات العامة للغاز والكهرباء وعلى مستواها بموجب قرار . ويوافق كذلك على برنامج توظيف الاموال بموجب قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط . المادة 6 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخصوصا المادة 13 من المرسوم رقم 47-1002 المؤرخ في ه يونيو سنة 1947 والمرسوم رقم 64 185 مكرر ، المؤرخ في 22 يونيو سنة 1964 . المادة 7 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 66-125 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتعلق باختصاصات الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى و تنظيمه الاداري والمالي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 يناير سنة 1960 المتضمن التنظيم الادارى والنظام الداخلي للصندوق الجزائري التدخل الاقتصادي ،
  • وبمقتضى المقرر رقم 58-009 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1958 المتضمن انشاء الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي والمصدق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 24 مارس سنة 1958 ، يرسم ما يلي : 1 أحكام عامة المادة الاولى : ان الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي هو مؤسسة عمومية ذات الطابع الاداري لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير التجارة المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي بما يلي :
  1. اجراء توزيع الاثمان بالتساوى ومقاصتها وذلك بطلب من الوزراء الذين يهمهم الأمر وبموجب مقرر من وزير التجارة 2 ) اتمام التدخلات للمحافظة على الاثمان عند التصدير

538 الجريدة الرسمية ) منح تسبيقات وقروض بالفائدة او بدونها واعانات وذلك لا قرار الاسعار في الاسواق 4 ) يجوز للصندوق ان يباشر بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط والوزراء الذين يهمهم الامر ، تصفية المنظمات ذات الطابع الاقتصادى المنحلة وان يعتبر المتسلم لموجوداتها الصافية . 2 - مجلس الادارة واللجنة المديرة المادة 3 : ان الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى يديره مجلس ادارة يترأسه مدير التجارة الداخلية ويتألف من : ممثل لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، ممثل لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، مدير التجارة الخارجية او ممثله ، نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، المدير العام للمكتب الوطني للتسويق او ممثله ، رئيس الناحية الاقتصادية الجزائرية او ممثله المادة 4 : يجتمع مجلس الادارة بدعوة رئيسه، او بطلبه او بطلب ثلاثة على الاقل من أعضائه مرتين فى السنة أو أكثر اذا اقتضت ذلك حاجيات الخدمة يحدد الرئيس جدول اعمال الجلسات . ولا يمكن ان تكون مداولات المجلس صحيحة الا اذا حضر الجلسة الثلثان من اعضائه غير أن المداولات المتخذة تبعا لدعوتين متواليتين ، يفصل بين كل منهما ثلاثة أيام والمثبتة بصفة رسمية تكون صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . وتتخذ المداولات بالاغلبية المطلقة للمصوتين وعند تساوى الاصوات يرجح جانب الرئيس . وتصبح هذه المداولات نافذة الاجراء بمقرر من وزير التجارة المادة ه : يقوم مجلس الادارة بما يلي : ضبط كيفيات التدخلات للصندوق ، وضع الميزانية الموقتة والنهائية واقفال حسابات الصندوق ، ضبط القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين المادة 6 : ان محاضر اجتماعات مجلس الادارة يحررها المدير ثم تعرض على موافقة الرئيس المادة 7 : يتسلم مجلس الادارة الحساب الاداري الذي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه. | يوجه اليه للاطلاع عليه ويثبت مطابقته لحساب التسيير الذي قام به المحاسب المادة 8 : ان مجلس الادارة تساعده لجنة مديرة يترأسها | مدير التجارة الداخلية ويتألف من ممثلي وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ومدير التجارة الخارجية وتدعى اللجنة لابداء رأيها فى القضايا التي يفوضها اليها مجلس الادارة وتجتمع هذه اللجنة كلما تطلب ذلك البحث في مسائل الصندوق وبدعوة من رئيس اللجنة المديرة او بطلب كل واحد من اعضائها ويقوم مدير الصندوق بمهام الكتابة في اللجنة المديرة وتوجه محاضر الاجتماعات الى اعضاء مجلس الادارة خلال 15 يوما .

  • الادارة المادة 9 : يقوم مدير الصندوق المعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التجارة ، بتسيير الصندوق وبتنفيذ مقررات مجلس الادارة واللجنة المديرة . ويساعده كاتب عام معين بموجب قرار من وزير التجارة المادة 10 : ويقوم كذلك بتعيين الموظفين لجميع المناصب وبعز لهم ويتولى اثبات وتصفية حقوق المؤسسة وتكاليفها ويكون وحده المؤهل لاصدار السندات التي تثبت هذه الحقوق والتكاليف . ويأمر بالمصروفات ويدرس الفضيا ويقوم بتحرير الخطابات ويتولى ادارة موظفي الصندوق . كما يبرم الصفقات حسب القواعد الجاري العمل بها فيما يخص الصفقات العمومية ويحرر عقود الايجار والكراء واذا كانت مدة هذه العقود تتجاوز تسع سنوات أو كانت أهميتها تتجاوز المبلغ الاقصى المحدد فيما يخص الشراءات المجراة بمجرد فاتورة ، فيلزم الحصول على اذن من مجلس الادارة ويمثل المدير الصندوق أمام القضاء ويباشر باسمه جميع الاعمال المفيدة وفى حالة الاستعجال يجوز له ان يتصرف بدون اذن مجلس الادارة فى الامور المستعجلة وأن يقوم بجميع الاعمال التحفظية واذا تغيب المدير او تعذر عليه الحضور فيجوز له ان ينيب عنه في مهامه الكاتب العام مع جميع أو بعض اختصاصاته يعرض المدير على موافقة مجلس الادارة ، بعد اختتام السنة المالية ، تقريرا عن تسيير مصالح الصندوق خلال السنة المالية المنقضية . أحكام مالية المادة 11 : توضع ميزانية الصندوق مرتبة على ابواب

الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 ومواد فيما يخص المصروفات والمدخولات وتقيد المصروفات المتعلقة بالموظفين وبالادوات في ابواب مستقلة و تعرض مشاريع الميزانية الموقتة والنهائية التي يضعها المدير ، على مجلس الادارة الذى يصوت عليها ، ثم يعرضها على موافقة وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة وتكون التعديلات التى تتأكد ضرورتها خلال السنة المالية الجارية ، موضوعا لمداولات وتتم الموافقة عليها ضمن نفس الاوضاع واذا لم يتم التصديق على الميزانية الموقتة عند افتتاح السنة المالية فيجوز اجراء عمليات المدخولات والمصروفات وقتيا ، بعد موافقة المراقب المالي وعلى أساس التقديرات الخاصة بميزانية السنة المالية السابقة وبعد الخصم عند الاقتضاء للاعتمادات المخصصة للمصروفات غير القابلة للتجديد المادة 12 : وتقدر الحسابات الخارجية عن الميزانية والمستعملة لاعادة تخطيط العمليات المالية المتعلقة بالاموال المعدة لاستعمال خاص وتغطى هذه الحسابات بمقرر من وزير الوصاية المادة 13 : تتألف موارد الصندوق مما يلي : 1 الاقتطاعات المجراة والاتاوات الصادرة من توزيع الاثمان بالتساوى والمقررة تطبيقا للتنظيم العام للاثمان ، 2 دفعات اموال المساهمة الصادرة من منظمات عمومية او تابعة للاقتصاد المختلط ، 3 - الاموال الموضوعة رهن اشارة الصندوق من طرف ميزانية الدولة ، 4 الفوائد الناتجة من الاموال الموظفة ومحصولات ممتلكات الصندوق ، ه ترحيل المدخولات غير المستخدمة في السنوات المالية السابقة ، 60 - الموجودات الصافية للمنظمات المنحلة التي يعتبر الصندوق متسلم اموالها ،

  • الهبات والوصايا ، A - جميع الموارد الاخرى التي تخصص في المستقبل للصندوق • وتتألف مصروفات الصندوق مما يلي : 1 - مصروفات التسيير ، 2 العمليات المالية المتصلة بالتدخلات المنصوص عليها في المادة 2 المادة 14 : لا يمكن تقديم المصروفات الا في حد الاعتمادات المقيدة بانتظام في الميزانية ولا يمكن اجراء أي تحويل للاعتمادات بين مختلف الابواب دون الموافقة عليه ، حسب الاوضاع المنصوص عليها في المادة 11 . غير انه يمكن للمدير ان يحول الاعتمادات بمجرد قرار ومن مادة الى أخرى ، من نفس الباب ويجب الحصول على موافقة المراقب المالي فيما يخص هذه التحويلات التي لا يمكن أن تحدث تغييرا على استخدام الموارد المعدة لاستعمال خاص . المادة 15 : يمسك محاسبة الصندوق عون محاسب يعينه وزير المالية والتخطيط . المادة 16 : يجرى مسك المحاسبة المذكورة ضمن الاوضاع الادارية ويتم تنفيذ عمليات الصندوق المالية بواسطة التسيير وبمناسبة كل سنة مالية ويقدم البيان عنها بنفس الكيفية المادة 17 : يقيد المحاسب في دفاتره الحسابات الخارجة من الميزانية وخاصة الحسابات المخصصة لاعادة تخطيط المدخولات والمصروفات المتعلقة بالاموال المعدة لاستعمال خاص والحسابات النظامية وحسابات الغير المادة 18 : يرتب مال احتياطي يزود بقدر الاستطاعة عن طريق الاقتطاعات من زيادات المدخولات الخاصة بالميزانية ويحدد مبلغ هذه الاقتطاعات مجلس الادارة المادة 19 : يباشر مراقب مالي يعينه وزير المالية والتخطيط اعماله لدى الصندوق ضمن الاوضاع والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل المادة 20 : يستمر الموظفون التابعون للصندوق خاضعين للقانون الاساسي الموقت لصندوقهم وذلك الى وقت صدور القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . المادة 21 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 22 : يكلف وزير التجارة ، ووزير المالية والتخطيط، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 يتضمن تعيين اعضاء لجنة إدارة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1386 الموافق 16

540 الجريدة الرسمية مايو سنة 1966 ، عين أعضاء في لجنة التسيير للصندوق الاجتماعي لناحية وهران ومملثين لجماعة العمال السادة : غاشم نونة وعبد القادر قريف خلفا للسيدين : مختار بن يوسف وحبيب لسواق العضوين المستقالين وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 يتعلق بالتدريب للتكوين النزلي بتونس ان وزير السياحة ، ووزير المالية والتخطيط ،

  • بعد الاطلاع على الاعتمادات المفتوحة بموجب المرسوم رقم 66-32 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 لوزارة السياحة لسنة 1966 ولا سيما الباب 43-01 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يشارك فى التدريب النزلي المنظم بتونس من 1 يناير الى 31 ديسمبر سنة 1966 ثلاثون مترشحا تتوفر فيهم الشروط الآتية : المطبعة الرسمية 7 و 9 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه
  • ان يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
  • وان تتراوح اعمارهم بين 17 و 20 سنة ،
  • وان يثبتوا حصولهم على شهادة مدرسية من مستوى القسم الثالث ، وان يكونوا قادرين بدنيا على مهنة تسيير الفنادق ، وان يلتزموا بان يخدموا لمدة 5 سنوات في مؤسسة فندقية تابعة للمكتب الجزائري للسياحة المادة 2 : ينتفع الطلبة المتدربون بمنحة قيمتها ثلاثمائة دينار جزائري عن كل ثلاثة اشهر . المادة 3 : يقوم وزير السياحة بتعيين المعنيين بالامر اثر انتهائهم من الفترة التدريبية المادة 4 : يكلف مدير السياحة ومدير الادارة العامة بوزارة | السياحة ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الفرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 وزير المالية والتخطيط وزير السياحة احمد قائد عبد العزيز معاوي نهج تروليي - الجزائر -