أمر رقم 74-92 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة البقول . 1062
المادة 2
فتح المادةيوضع معهد تنمية زراعات البقول تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد في الجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
الفصل الثاني — الموضوع والاهداف والوسائل
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد بتنظيم تنمية انتاج زراعات البقول وذلك في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية .
ولهذا الغرض فانه يتولى اعداد السياسة الوطنية المتعلقة بزراعات البقول وتطبيق برامج التنمية وتقديم المساعدة التقنية للمنتجين في القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة والقيام بجميع أشغال البحث التطبيقي وفقا للتحديد المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية المعدل والمتمم | المدرج فيما يلى :
بموجب الأمر رقم 70-66 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970، يأمر بما يلى :
الباب الأول — احكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية معهد زراعات البقول » 1 يضع المعهد السياسة العامة المتعلقة بانتاج زراعات البقول وذلك :
- باعداد مخططات التنمية اقتراح التدابير التقنية أو النظامية المرتبطة بالانتاج وجودة المنتجات اعداد مخططات التنمية والتموين.
ب - يقوم المعهد بالدراسات وباشغال البحث التطبيقي | والتجريبي المتعلقة بالمشاكل الخاصة بالانتاج ولا سيما :
الجمعة 24 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063
- اعتماد الانواع والاجناس لمختلف النواحي الطبيعية نار في البلاد تقنيات الانتاج
- تقنولوجيا الفواكه ..
ج - يعمل على توفير لوازم النباتات الاساسية ولا سيما انتاج البذور والغراس، فيقوم بالمحافظة عليها وتكييفها وتوزيعها .
ويمكنه تسيير التعاونيات والاستغلالات النموذجية.
ويقدم مساعدته للمنتجين وذلك عن طريق تنظيم حملات الشرح وتمارين الاتقان والتمرين الاضافي والمشاركة في حملات الصحة النباتية والتكوين المهني.
ويسهر المعهد على انجاز وتطبيق المهام المحددة في هذه المادة.
المادة 5
فتح المادةيتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية وذلك : في اطار الاختصاصات الممنوحة له بموجب أحكام المادة 4 أعلاه.
ويسهم بهذه الصفة في أشغال البحث والتعليم والتكوين المهني .
المادة 6
فتح المادةينجز المعهد العمليات التجارية المرتبطة بنشاطاته الرئيسية .
المادة 7
فتح المادةيختص المعهد بالقيام بالاعمال المدرجة أدناه وذلك بعد موافقة السلطة الوصية وفى اطار التشريع الجارى به العمل :
ابرام كل اتفاق أو عقد متعلق ببرنامج نشاطه مع - الهيئات الاجنبية أو الوطنية،
- الاسهام سواء في الجزائر أو في الخارج في الندوات والملتقيات المنظمة في المواد التي تتصل الى موضوعه اقتراح تخصيص المنح للبحث وكذلك التكليف بمهام مؤقتة ذات هدف علمي وبقصد القيام بالدراسات والتحقيقات والابحاث المتعلقة بنشاط المعهد.
الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد
المادة 8
فتح المادةيدير المعهد مجلس للتوجيه يوضع تحت سلطة مدير عام •
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه من (22) عضوا :
مدير الانتاج النباتي ، رئيسا، مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة ، مدير التربية الفلاحية ،
- المدير العام للمعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية مدير المعهد الوطني الزراعي ، :
مدير عام مكتب الفواكه والخضر في الجزائر، ممثل كتابة الدولة للمياه ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية
- مدير الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة والطاقة مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط،
- - ممثلان عن مستخدمى المعهد الوطني لزراعة البقول
- تسعة ممثلين عن منتجى القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة. وتتولى المنظمات انابة ممثلى المنتجين.
ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه المدير العام للمعهد والمراقب المالي للمعهد وذلك بصفة استشارية.
ويجوز للمجلس أن يستمع الى كل شخص كفء يستطيع أن يفيده في مداولاته.
المادة 10
فتح المادةيعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه.
ويجوز له أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من الرئيس أو اذا طلب ذلك المدير العام أو الثلث من أعضائه أو بطلب السلطة الوصية.
ويحدد الرئيس بناء على اقتراح المدير العام جدول أعمال الاجتماعات ويوجهه مرفوقا بالاستدعاءات الى اعضاء مجلس التوجيه قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل، ويجوز خفض هذا الاجل في الدورات الطارئة .
المادة 11
فتح المادةلا يجوز لمجلس التوجيه أن يتداول قانونا الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
وعند عدم توفر النصاب القانوني يعقد اجتماعا جديدا بعد مهلة ثمانية أيام وحينئذ يجرى مجلس التوجيه مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
وتقيد مداولات المجلس في محاضر ضمن سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. :
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد فيما يلى :
التنظيم والتسيير العام والنظام الداخلي للمعهد،
- برنامج العمل السنوى أو المتعدد السنوات وكذلك ميزانيات نشاطات السنة المنصرمة البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للاستثمارات والقروض 1064 الجريدة الرسمية
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الملزمة للمعهد،
- الجداول التقديرية لمداخيل ومصاريف المعهد،
- الحسابات السنوية
- النظام الحسابي والمالي،
- القانون الاساسى وشروط دفع أجر المستخدمين
- قبول وتخصيص الهبات والوصايا.
و تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية المتصادق عليها وذلك خلال مدة ال 15 يوما التالية لاقرارها.
الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 13
فتح المادةيتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية ويكون مسؤولا عن التسيير العام للمعهد مع مراعاة صلاحيات مجلس التوجيه.
ويمثل المعهد في جميع نشاطاته المدنية ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين .
ويضع التقارير التي ستقدم لمداولات لجنة التوجيه فيقدمها لمصادقة سلطة الوصاية.
ويكون المدير العام الأمر بالصرف للميزانية العامة للمعهد وذلك ضمن الشروط المقررة في التنظيم الجاري به العمل.
ويقوم المدير العام بهذه الصفة، بما يلى :
وضع الميزانية والالتزام بمصاريف المعهد والامر بالصرف ابرام جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات
- ويمكنه تفويض امضائه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته
- يطبق نتائج مداولات لجنة التوجيه التي وافقت عليها سلطة الوصاية يتولى تحضير اجتماعات مجلس التوجيه ويمسك كتابته .
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
وتنهى مهامه بنفس الطريقة .
ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام.
يعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار يتخذه الوزير باقتراح من المدير العام للمعهد وتنهى مهامهم على نفس الشكل .
الباب الثالث — الوصاية على المعهد ومراقبته
المادة 15
فتح المادةيحوز وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المعهد.
ويصادق بهذه الصفة على مداولات لجنة التوجيه ويجعلها نافذة .. ?
للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه تعتبر المصادقة على نتائج مداولات لجنة التوجيه مكتسبة بعد مرور 15 يوما على تاريخ ارسالها الا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية .
المادة 16
فتح المادةيحوز المعهد لتحقيق هدفه :
مصالح مركزية منظمة في اقسام مصالح لا مركزية على مستوى الجهات ومديريات للفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات
- مراكز ابتدائية وأخرى ثانوية موزعة عبر التراب الوطني .
أ - يكون المركز الابتدائى الاداة التنفيذية لهدف المعهد.
فهو ينسق عمل المراكز ،الثانوية، ويضم المنشآت والمحطات والمختبرات والمزارع التجريبية والتجهيزات الملحقة الاخرى .
ب - يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين في مجالات تكثير المواد النباتية وتعميمها وبالاعمال التجريبية.
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد بالشكل الاداري طبقا المخطط المحاسبة العام.
يعهد بمسك المحاسبة وادارة النقود الى عون محاسب يعين بموجب قرار من وزير المالية.
المادة 18
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة المالية للدولة.
ويعين وزير المالية مراقبا ماليا للمعهد.
المادة 19
فتح المادةتتكون موارد المعهد على وجه الخصوص مما يلى :
موارد الاملاك والاموال الاتاوى أو الاجور المؤداة من الاشغال أو الدراسات التي يقوم بها المعهد لفائدة أحد الأفراد أو احدى الجماعات الموارد العادية للاستغلال والمتكونة من المبالغ الناتجة عن بيع المحاصيل والمنتجات الزراعية المرتبطة بنشاطاته
- ايراد بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات التي ينشرها المعهد،
- اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية الهبات والوصايا.
المادة 20
فتح المادةتقدم ميزانية المعهد في فصول ومواد .
يعد المدير العام ميزانية المعهد ثم توجه للمصادقة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ثم بعد ذلك الى وزير المالية وذلك في ظرف (45) يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها.
الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 وتعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة بعد مرور (45) يوما على تاريخ ارسالها الا اذا عارض فيها أحد الوزيرين.
وفي هذه الحالة يوجه المدير العام للمعهد في ظرف (30) يوما من تاريخ تبليغ التحفظ ميزانية جديدة للمصادقة عليها .
المادة 21
فتح المادةيرفع المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه في أول جلسة عادية له في السنة حساب التسيير مرفوقا بتقرير عن التسيير المالى للمعهد يتضمن كل المعلومات والشروح المفيدة. ثم يرفع هذا الحساب بعد ذلك للمصادقة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 22
فتح المادةتنقل محطات المعهد الوطني الجزائري للابحاث.
الزراعية والتي تستهدف دراسة الزراعات الحقلية، الى معهد تنمية زراعات البقول .
وتحدد كيفيات هذا النقل بقرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-239
مرسوم رقم 87-239 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقني الزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الاساسي. 1712
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد الكروم والخمور. 1218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.