قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بعض الغابات المغروسة ومحطات التجارب هي اماكن محتفظ بها للتجارب الموافق 28 البيولوجية . 1177 يونيو سنة 1972 يتضمن النجاح النهائي في امتحان التخرج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدفعة 1970-1972 بمراكز التكوين الاداري. 1172
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن الغابات المغروسة ومحطات التجارب المبينة فى القائمة الملحقة بهذا القرار، هي اماكن محتفظ بها للتجارب البيولوجية. وعليه فانه لا يرخص لأى شخص معنوى او طبيعي ان يمس بسلامة هذه الغابات ومحطات التجارب المذكورة اعلاه .
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية بحماية وصيانة الغابات ومحطات التجارب المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971.
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1392 الغابات المساحة التقديرية الاسماء بالهكتار .
المرجة . له. غ 279 باينام له غ 450 بلانتور غ 7 بورويس غ II ابن النهار غ 49 بنى زقزوق غ 236 سيدي السبع غ 173 تانيرة الاولى غ 96 تانيرة الثانية غ 209 مولاي اسماعيل غ 150 بوحجاجة غ 82 منسوط . غ 14 تا ملاكة غ 265 عين السلطان غ 15 ذراع نقاح غ 19 جبل الوحش غ 20 نافساس غ 97 مزلوق غ 100 قرباس مت 8 برج سيدي بلقاسم م. ت 20 غ : غابة .
مت : محطة التجارب.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.