أمر رقم 76-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث المعهد الوطني الحيوانات
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية «المعهد الوطني لصحة الحيوانات والمعين في هذا النص تحت كلمة «المعهد» ، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد الوطني لصحة الحيوانات، تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان من أنحاء التراب الوطني
الفصل الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 4
فتح المادةيشارك المعهد في وضع السياسة الوطنية لصحة الحيوانات ويكلف بتنفيذها .
ولهذا الغرض، فانه يسهم في وضع السياسة الوطنية لصحة الحيوانات ويتولى تطبيقها ويطبق البرامج ويقدم المساعدة التقنية للمربين في القطاع التعاوني والمسير ذاتيا والخاص ويتولى جميع الاشغال الخاصة بالبحث التطبيقي وذلك ضمن الحدود المبينة فيما يلي : 1 يسهم المعهد في وضع السياسة الوطنية في مجال صحة الحيوانات عن طريق :
وضع وتنفيذ البرامج الوقائية لصحة الحيوانات .
- المشاركة في اعداد وتنفيذ التدابير النظامية والتقنية المرتبطة بصحة الماشية الوطنية وجودة المنتجات ذات المنشأ الحيواني ،
- يكلف المعهد بمراقبة المنتجات ذات المنشأ الحيواني من حيث الجودة والوقاية الصحية وكذلك المنتجات الضرورية لاعدادها، ويتولى لهذا الغرض :
- مراقبة وتعميم المواد والمستحضرات الصيدلانية البيطرية ،
- المراقبة المتعلقة بالكيفية والحالة الصحية لاغذية الماشية ،
- مراقبة المنتجات ذات المنشأ الحيواني والمخصصة للتسويق والاستهلاك ولاسيما اللحوم والاسلاب وكذلك الالبان والمنتجات اللبنية، وذلك بالاتصال مع المصالح المكلفة بقمع الغش ، ويتولى المعهد على كافة التراب الوطني مايلي :
انشاء الهيكل الاساسي والتجهيزات الصحية وتسييرها، التشخيص المخبري ، انتاج اللقاحات والمصال .
العلاجات والاسعاف الطبى لماشية المربين التابعين للقطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة ، ب يقوم المعهد بالدراسات والاشغال التي تتناول البحث التطبيقي والتجريبي المتعلق بالمشاكل المطروحة بشأن صحة الحيوانات وباحداث مركز للوثائق ، ج يقدم معونته للمربين والمنتجين عن طريق تنظيمه حملات التعميم وتمرينات الاتقان والتدريب الاضافي. وهو يشارك في التكوين المهني ، يشارك في وضع برامج التعليم والتكوين للمدارس والمعاهد .
ويسهر المركز على انجاز وتطبيق الاعباء المحددة في هذه المادة :
الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية، وذلك في اطار الاختصاصات المخولة اليه بمقتضى أحكام المادة 4 أعلاه .
ولهذا الغرض فانه يسهم في أشغال البحث والتعليم والتكوين المهني
المادة 6
فتح المادةينجز المعهد العمليات التجارية الملحقة بنشاطاته الرئيسية .
المادة 7
فتح المادةيختص المعهد، بناء على موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، بمايلي :
ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية والمتعلق ببرنامج نشاطه ، اقتراح تخصيص المنح الخاصة بالبحث والتكليف - بالمهام المؤقتة ذات الهدف العلمي بقصد اتمام الدراسات أو التحقيقات والابحاث المتصلة بنشاطاته ،
- المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدفه والمنعقدة في الجزائر أو في البلاد الاجنبية .
الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد .
المادة 8
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مجلس للتوجيه، ويكون تحت سلطه مدير عام .
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه من 24 عضوا ، وهم :
مدير الانتاج الحيواني ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط .
مدير الادارة العامة ، مدير التعليم الفلاحي ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر - المدير العام لمعهد التنمية لتربية البقر ،
- المدير العام لمعهد التنمية لتربية الغنم ،
- المدير العام لمعهد التنمية لتربية الخيل ، المدير العام لمعهد التنمية للتربيات الخفيفة .
المدير العام للمكتب الوطني للحليب ، - المدير العام للمكتب الوطنى لاغدية الانعام ، - المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية . - مدير المدرسة الوطنية للبيطرة ،
- المدير العام لمعهد باستور بالجزائر .
مدير الحزينة والمراقبة في وزارة المالية .
مدير البرامج في كتابة الدولة للتحطيط ، مدير الصناعات العدائية في وزارة الصناعة والطاقة .
للجمهورية الجزائرية . 1243
- ممثلان عن مستخدمى المعهد ، تسعة ممثلين عن المنتجين في قطاع التعاون المسير ذاتيا - والخاص .
ويوكل ممثلو المنتجين من طرف المنظمات الموجودة .
ويحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية .
ويجوز للمجلس أن يستمع لكل ذي خبرة يرى فائدة في حضوره
المادة 10
فتح المادةيعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة وذلك في دورة عادية وبناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اما بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد أو ثلث أعضائه أو سلطة الوصاية .
ويضع الرئيس جدول الاعمال للاجتماعات وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
و ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع :
ويمكن أن تحفض هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس التوجيه الا اذا كان نصف عضائه على الاقل حاصرا واذا لم يكتمل النصاب فينعقد اجتماع جديد خلال مهلة ثمانية أيام التالية للاجتماع المقرر سابقا .
وفي هذه الحالة الاخيرة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعصاء الحاضرين تثبت المداولات في محاضر مقيدة في سجل خاص، وتوقع | من الرئيس وكاتب الجلسة .
و تعتمد نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيما يلي :
تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي ، - برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنات النشاط للسنة المنصرمة .
البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات والديون ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى الملزمة للمعهد ، 1244 الجريدة الرسمية
- الكشوف التقديرية لايرادات ونفقات المعهد .
- الحسابات السنوية .
النظام الحسابي والمالي .
- القانون الاساسي وشروط تحديد الاجور للمستخدمين .
قبول الوصايا والهبات وتخصيصها .
تخضع مداولات مجلس التوجيه لمصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من اقرارها .
الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 13
فتح المادةيتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية • وهو مسؤول عن السير العام للمعهد ضمن مراعاة الاختصاصات الآيلة لمجلس التوجيه .
وهو يمثل المعهد في جميع أعمال نشاطه المدني. كما يمارس سلطة الوصاية السلمية على المستخدمين .
وهو يعد التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه كما يرفعها لسلطة الوصاية للمصادقة عليها .
وهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . ولهذا الغرض فانه يقوم بمايلي :
- اعداد الميزانية وصرف نفقات المعهد والأمر بصرفها، ابرام جميع الصفقات والاتفاقيات والتعاقدات .
- ويمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته
- يعمل على تطبيق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصدقة من سلطة الوصاية ، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى أعمال الكتابة فيه .
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى . وتنهى مهامه على نفس الشكل.
ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام • ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
وتنهى مهامهم على نفس الشكل .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة على المعهد
المادة 15
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى سلطة التوجيه والمراقبة على المعهد .
ولهذه الغاية فانه يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها نافذة المفعول ..
للجمهورية الجزائرية الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه وتعتبر المصادقة على نتائج مداولات المجلس مكتسبة عند انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية .
المادة 16
فتح المادةيوضع تحت تصرف المعهد لكي يحقق هدفه، مايلي :
مصالح مركزية منظمة في أقسام .
- مصالح لا مركزية على مستوى مناطق ومديريات الفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات .
مراكز أولية ومراكز ثانوية موزعة عبر التراب الوطني : -
ا - يعد المركز الاولى أداة تنفيذية لهدف المعهد، فهو ينسق عمل المراكز الثانوية ويجمع المنشآت والمحطات والمختبرات والميادين التجريبية والتجهيزات الاخرى المرتبطة بهاء ب يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين وذلك في مجالات صحة الحيوانات والتعميم والاختبار .
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد بالشكل الاداري ..
ويعهد بضبط المحررات ومعالجة النقود الى عون محاسب.
المادة 18
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة..
ويعين مراقب مالى من وزير المالية لدى المعهد ..
المادة 19
فتح المادةتشتمل موارد المعهد على :
موارد الاملاك والاموال .
الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي - يقوم بها المعهد لفائدة شخص أو جماعة، الايرادات العادية للاستغلال والمؤسسة من المبالغ الناتجة - من بيع المحاصيل والمنتجات الزراعية المرتبطة بنشاطاته .
ايرادات الكتب والبطاقات والمؤلفات التي ينشرها المعهد ، اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ، الهبات والوصايا . -
المادة 20
فتح المادةتقدم ميزانية المعهد على شكل فصول ومواد ...
ويحضرها المدير العام ثم تحال الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ثم الى وزير المالية للمصادقة عليها قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة التي تتصل بها .
وتعد المصادقة مكتسبة بمجرد نشر قانون المالية المتعلق بالسنة المالية المعنية .
غير أنه اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين قبل المصادقة على هذه الميزانية ، فان هذه المصادقة يعاد النظر فيها. وفي هذه الحالة يقوم المدير العام للمعهد في غضون ثلاثين يوما من | تاريخ تبليغ التحفظ باحالة مشروع جديد للميزانية من أجل المصادقة عليه .
الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةيرفع الحساب الادارى الذى يكون مرفقا بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة، من المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه في أول جلسة عادية له خلال السنة. ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه ..
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 22
فتح المادةان محطات المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر والذي يستهدف صحة الحيوانات ، تنقل الى المعهد الوطني لصحة الحيوانات .
وتحدد كيفيات هذا النقل بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
للجمهورية الجزائرية 1245 يأمر بمايلي :
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية «معهد التنمية للتربيات الخفيفة والمعين في هذا النص تحت كلمة «المعهد» مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي .
المادة 2
فتح المادةيوضع معهد التنمية للتربيات الخفيفة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من أنحاء التراب الوطني ..
الفصل الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد بتنمية تربيات الطيور والدواجن حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر | والارانب والنحل والاسماك والمحار وذلك في اطار الاهداف سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-148
« يلغى الأمر رقم 76-90 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 66-78
- أمر رقم 75-4
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-148
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنتين متسايتى الاعضاء خاصتين بموظفى معهد التنمية للتربيات الخفيفة. 1220
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن احداث وتنظيم اللجنة الوزارية المشتركة المختصة بوضع مدونة الادوية والمنتوجات البيولوجية المخصصة للطب البيطرى. 321
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.