أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01
« تعدل وتتمم المادة 104 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض وتحرر كما يأتي : " المادة 104 - يمكن أن يمنح بنك أو مؤسسة مال ية »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 23-09
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما منها الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم. غير أنّ نصوصه »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 94 : يجب أن »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-10
« تتمم أحكام الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، بمادة 45 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 45 مكرر: بغض النظر عن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« تعدل أحكام المادتين 28 و 28 مكرر من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وتحرر كما يأتي : "المادة 28 : تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة. تعد »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-08
« يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، بمادة 35 مكرر، تحرّر كما يأتي : "المادة 35 مكرر : يتخذ بنك الجزائر إجراءات تسهيل تقديم الخدمات »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-04
« تعدل وتتمم المواد 9 و 32 و 35 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غ ش ت س نة 2003 والمذك ور أعلاه، كما يأتي : " المادة 9 : بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-04
« يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي: " المادة 36 مكرر: يعد بنك الجزائر ميزان المدفوعات ويعرض »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (160)
-
قانون رقم 23-09
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
-
قانون رقم 23-01
قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-50
مرسوم تنفيذي رقم 23-50 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مقرر رقم 23-01
مقرر رقم 23-01 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-313
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
-
مقرر رقم 22-03
مقرر رقم 22-03 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد بنك
-
مقرر رقم 22-01
مقرر رقم 22-01 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022 ، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. 29
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-36
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 22-18
قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة غرداية 28
-
مقرر رقم 21-01
مقرر رقم 21-01 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 3 جانفي سنة 2021، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح بإسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره
-
مقرر رقم 21-02
مقرر رقم 21-02 مؤرخ في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس سنة 2021 ، يتضمن سحب اعتماد. 23
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبرسنة 2019، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-295
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
-
أمر رقم 20-04
أمر رقم 20-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-398
مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مقرر رقم 19-01
مقرر رقم 19–01 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسيير الحساب المفتوح باسم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-311
مرسوم تنفيذي رقم 18-311 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-230
مرسوم تنفيذي رقم 18-230 مؤرخ في 15 محرم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية بجاية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 90-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.