قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تشكيل هياكل اتحادية الفروسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها. 751
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتخضع قواعد تشكيل اتحادية الفروسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها، المنصوص عليها في المواد 6 و 12 و 18 من المرسوم رقم 87-16 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، لاحكام النصوص التنظيمية المذكورة أعلاه، ولا حكام المواد الآتية
المادة 2
فتح المادةتتكون اتحادية الفروسية الجزائرية من تجمع الاتحاديتين المتخصصتين التاليتين : 1 (1) اتحادية ركوب الخيل العصري التي تشمل الانشطة الآتية :
رياضات الفروسية التي تخضع للتنظيمات الاولمبية والرياضات التي أقرتها الاتحادية الدولية للفروسية أو التي تنبثق عنها، ركوب الخيل السياحي.
ب اتحادية ركوب الخيل التقليدي التي تشمل الانشطة الآتية :
الفنطازية الجماعية والفردية السباقات المحلية العاب الفروسية التقليدية الحرف المرتبطة بالخيل البرادعيون، صانعو السروج، البيطريون، الخ.....) يمكن جمعيات مربي الخيل والجمعيات المهتمة بالابل والتي تهتم بالكلاب السلوقية، أن تنخرط في اتحادية ركوب الخيل العصرى بناء على طلبهم وذلك في انتظار انشاء منظمة فدرالية تختص بهم. 752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الباب الثاني — تشكيل اتحادية ركوب الخيل العصرى وتنظيمها وسيرها
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةتشمل اتحادية ركوب الخيل العصرى الجمعيات ومراكز الفروسية التي تمارس فروع الانشطة الاولمبية، التي تخضع لتنظيمات الاتحادية الدولية للفروسية والتنظيمات الخاصة الوطنية لاسيما :
قفز على الحواجز الترويض، المسابقة الكاملة المقران
- لحاق التحمل، البهلوانية .
وكذا كل فرع آخر ينطوي تحت هذا الاطار ويندرج ضمن فروع ركوب الخيل العصرى ما يأتي :
ركوب الخيل الجدمة الجولات السياحية على الخيل
المادة 4
فتح المادةتستطيع أن تشترك الهياكل التي تمارس فروع الفروسية المحددة في المادة 3 المبينة كما يأتي الى اتحادية ركوب الخيل العصري :
جمعيات الفروسية.
- فرق الفروسية التي تنظم داخل الهياكل الموضوعة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني وهياكل الامن (الشرطة)
المادة 5
فتح المادةيجب على اتحادية ركوب الخيل العصري والهياكل التي تتكون منها نظرا للفروع الرياضية التي تشتمل عليها أن تنضم أيضا الى الهيئات والهياكل الموضوعة تحت إشراف الوزير المكلف بالرياضة طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 87 – 16 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه.
الفصل الثاني — احكام تتعلق بجمعيات ركوب الخيل العصري
المادة 6
فتح المادةتخضع قواعد تنظيم جمعية ركوب الخيل العصري وسيرها الى القانون الاساسي النموذجي للجمعيات العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 الصادر في القرار الوزاري المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1988 وللاحكام الآتية :
المادة 7
فتح المادةالجمعية العامة. 1 تشمل الجمعية العامة التي هي الهيئة المختصة بالمداولات في الجمعية، مجموع الأعضاء :
الاعضاء المؤسسين الاعضاء الناشطين الاعضاء الشرفيين تمنح صفة العضو الشرفي بناء على مداولة الجمعية العامة باقتراح من مكتب الجمعية.
2 - تجتمع الجمعية العامة مرة على الاقل في السنة في دورة عادية.
وتجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضى الامر ذلك، بطلب من ثلثي أعضائها.
ورئيس الجمعية هو الذي يستدعي الجمعية العامة ويرفق الاستدعاء بجدول الاعمال حسب الآجال والكيفيات التي يحددها النظام الداخلي.
لا تصح مداولات الجمعية العامة في الاستدعاء الاول الا بحضور ثلثي اعضائها. واذا لم يبلغ النصاب، يرسل استدعاء ثان في أجل أقصاه 15 يوما، ويمكن عندئذ الجمعية العامة أن تتداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها.
لا يمكن لأحد أن يشارك في الانتخابات وأن ينتخب في أجهزة الادارة والاجهزة المديرة إذا لم يسدد اشتراكاته كاملة . 3 – يمكن الجمعية العامة أن تقوم بما يأتي فضلا is على المهام المسندة اليها بالنصوص الآتية :
المادة 15 من المرسوم رقم 88 – 16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988
- والمادة 12 من القرار المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1988، أن تسهل عمل المكتب وتنتخب بناء على اقتراح هذا الاخير، لجنة أو عدة لجان تكلف بدراسة المسائل التي تتعلق بنشاط الجمعية لاسيما بما يأتي :
لجنة للإنضباط والطعن لجنة تقنية لجنة إدارية و مالية \ १९ १ تحدد قواعد عمل هذه اللجان بنظام داخلي.
المادة 8
فتح المادةسير الجمعية وإدارتها. 1 يسير الجمعية ويديرها مكتب يشكل، كما يأتي :
الرئيس ثلاثة نواب للرئيس الكاتب، الكاتب المساعد، أمين المال أمين المال المساعد، مساعدان اثنان.
ويمكن فضلا على ذلك، طبقا للمادة 19 من المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988، الشخص أو الاشخاص المعنويين العموميين الذين يمنحون مساعدة لتسيير و/ أو لتجهيز الجمعية، أن يعينوا ممثلا أو ممثلين اثنين يشتركان بصوت تداولى في أشغال المكتب.
2 - يمكن المكتب في حالة امتلاك الجمعية الفروسية لهياكل هامة لممارسة الفروسية، أن ينشأ هياكل دائمة لتسيير المنشآت. 3 ينتخب أعضاء المكتب لمدة ثلاث سنوات.
الا أن تقديم الحساب الختامي السنوي الأدبي والمالي، للجمعية العامة يخضع لانتخاب منح الثقة. واذا رفضت الجمعية العامة الحساب الختامي عن النشاط بأغلبية الاصوات المعبر عنها، يحل المكتب تلقائيا، ويشرع فورا في تجديده.
يمكن اعادة انتخاب أعضاء المكتب. . 4 - يجتمع المكتب مرة على الاقل في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع أيضا بطلب من أغلبية أعضائه.
يتخذ المكتب قراراته بالاغلبية المطلقة للأصوات، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 9
فتح المادةمهمات كل من أعضاء المكتب هي التي حددت في المواد 23 و 24 و 25 و 26 من القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1988 - ويمكن أن تتمم بنظام داخلي للجمعية.
المادة 10
فتح المادةتسجل محاضر مداولات الجمعيات العامة ونصوص القرارات التي يتخذها مكتب الجمعية في سجلات تمضيها وترقمها السلطة التي تلقت التصريح بتأسيس الجمعية، ثم يمضيها الرئيس والكاتب.
يمكن أن يطلع على هذه السجلات بصفة دائمة كل عضو في الجمعية الذي يطلب ذلك وكذلك السلطات الشرعية والتنظيمية.
المادة 11
فتح المادةيجب على مكتب الجمعية أن يرسل كل سنة الى السلطة الفدرالية، نسخة من حصيلة الأنشطة ) التقرير الأدبي والمالي ) بعد أن تدرسها الجمعية العامة.
الفصل الثالث — أحكام تتعلق باتحادية ركوب الخيل العصري
المادة 12
فتح المادةالهياكل المكونة لهذه الاتحادية هي :
أ ) الجمعية العامة،
ب ) المكتب الذي له السلطة على :
مجمع تقني وطني،
- لجان متخصصة.
يمكن المكتب أن تكون له هياكل دائمة تقنية وادارية.
المادة 13
فتح المادةتتكون الجمعية العامة لاتحادية ركوب الخيل العصري من الأعضاء المشتركين مثلما هو مبين في
المادة 4
فتح المادةيمثل هؤلاء الأعضاء المشتركين :
رؤساء جمعيات الفروسية لركوب الخيل العصري أعضاء المكتب السابق.
يقبل ممثلو من يأتي كملاحظين مع امكانية المشاركة في المناقشات :
المدربون الوطنيون حكام ورؤساء الميادين الرسميون المندوبون التقنيون الجهويون البيطريون.
وكذا ممثلو السلطات والهيئات والهياكل المعنية أو المهتمة بأنشطة الفروسية الرياضية. 754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تنتخب الجمعية العامة من بينها أعضاء الأجهزة الآتية فضلا على الصلاحيات التي يخولها لها التشريع المعمول به :
مكتب اتحادية ركوب الخيل العصري اللجان المتخصصة.
المادة 14
فتح المادةيشتمل مكتب اتحادية ركوب الخيل العصري على ما يأتي :
الرئيس
- نائبين للرئيس
- كاتب عام
- كاتب عام مساعد
- أمين المال العام أمين المال العام المساعد،
- مساعدين اثنين يعين أعضاء المكتب الوطني لمدة ثلاث سنوات، يجب مع ذلك على المكتب أن يقدم في كل سنة للجمعية العامة الحصيلة الأدبية والمالية لأنشطته واذا لم تتم الموافقة على هذه الحصيلة السنوية بأغلبية الأصوات المعبر عنها، يحل المكتب تلقائيا ويتم تجديده فورا، يمكن اعادة انتخاب مكتب اتحادية ركوب الخيل العصري، يجتمع المكتب الوطني مرة في الشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع أيضا بطلب من أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية.
المادة 15
فتح المادةيوضع المجمع التقني الوطني تحت سلطة مكتب اتحادية ركوب الخيل العصري ويشتمل على 30 عضوا يختارهم المكتب نظرا لكفاءتهم، ويشكل كالآتي :
- 10 ممثلين للمرشدين في ركوب الخيل المسؤولين عن نوادي الفروسية
- 5 ممثلين عن البيطريين
– 5 ممثلين عن حكام رؤساء الميادين
- 5 ممثلين عن منظمين لمباريات في الفروسية العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه 5 ممثلين عن الفرسان ينتخب المجمع التقني الوطني من بين أعضائه رئيسا لمدة ثلاث سنوات يمكن أن ينتظم المجمع في لجان متخصصة حسب فروع فن الفروسية، تحدد صلاحيات المجمع التقني الوطني التي تشمل المباريات والمراقبة البيطرية ونخبة الخيول والتقنين والتكوين بنظام داخلي.
المادة 16
فتح المادةتعين الجمعية العامة لجانا متخصصة دائمة .
وتكلف بدراسة واقتراح كل اجراء له علاقة بالأهداف المرسومة وبتنفيذ برامج العمل.
لجنة الانضباط والطعن اجبارية، يجب أن يرأس كل لجنة عضو في مكتب اتحادية ركوب الخيل العصري تحدد مهمات اللجان وتشكيلها وسلطاتها وقواعد سيرها بنظام داخلي تصادق عليه الجمعية العامة.
المادة 17
فتح المادةيمكن مكتب اتحادية ركوب الخيل العصري أن تكون له هياكل دائمة تتكفل بالمسائل التقنية والادارية والمالية وذلك قصد ضمان استقرار العمل ودوامه.
يحدد رئيس المكتب بمقرر بعد أخذ رأي المكتب المهام المفصلة للهياكل الدائمة وتشكيلها ) تنظيمها ) وقواعد عملها .
الباب الثالث — تشكيل اتحادية ركوب الخيل التقليدي وتنظيمها وعملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 18
فتح المادةتشمل اتحادية ركوب الخيل التقليدي الجمعيات التي تمارس أنواع الفروسية الآتية :
الفنطازية الجماعية الفنطازية الفردية سباق الخيل المحلي،
- مختلف العاب الفروسية التقليدية الحرف التي لها علاقة بالخيل.
وتعد من أنشطة الفروسية التقليدية، كل الأنشطة الحرفية والثقافية التي لها علاقة بالخيل وكل الأنشطة الأخرى التي تمت بالصلة للخيل لا سيما استعمال السلوقي والباز ( الصقر ) ، ويمكن علاوة على ذلك لجمعيات الإبل التي تنظم محليا سباقات الجمال أو ألعابا تقليدية في ولايات الجنوب، أن تنضم الى اتحاديات الفروسية الولائية والى اتحادية ركوب الخيل التقليدي.
الفصل الثاني — احكام تتعلق بجمعية ركوب الخيل التقليدي
المادة 19
فتح المادةتخضع القواعد العامة للتنظيم والعمل الى القانون الأساسي النموذجي للجمعيات الذي صدر بالقرار المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1988 المذكور أعلاه.
قواعد تشكيل الجمعية العامة والمكتب وعملهما، مطابقة للقواعد الواردة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من هذا القرار.
يجب على جمعية الفروسية أن تنضم الى اتحادية الولاية التي توجد بترابها.
• وفي حالة عدم وجود اتحادية للفروسية في الولاية تنضم الجمعية الى اتحادية الولاية الأقرب اليها.
يمكن جمعية الفروسية أن يكون مشتركوها في بلدية واحدة أو في دائرة واحدة، ويمكن تواجد عدة جمعيات في بلدية واحدة.
ومع ذلك يتطلب جمع عدد من الفرسان أدناه 20 فارسا لتأسيس جمعية.
الفصل الثالث — أحكام تتعلق برابطة الفروسية الولائية
المادة 20
فتح المادةتتكون رابطة الفروسية الولائية من ثلاث جمعيات لركوب الخيل التقليدي على الأقل أسست بصفة قانونية، ولها مقراتها في الولاية.
تكون جمعيات الإبل في ولايات الجنوب مماثلة لجمعيات الفروسية.
ويمكن جمعيات المربين ومالكي الكلاب السلوقي وجمعيات البيزارين ) مستعملي الصقور ) بحكم القانون أن ينخرطوا ويكونوا أعضاء فيها.
تعد رابطة الفروسية الولائية هيكلا تقنيا وإداريا للتنسيق بين الجمعيات ومساعدتها.
وتقوم بالاتصال بين الجمعيات واتحادية ركوب الخيل التقليدي.
تعد وتسلم حسب الطلب ولحساب الاتحادية الوثائق الادارية اللازمة للجمعيات، لا سيما بطاقات الاتحادية ومسك | فهرس لبنادق الفنطازية وسيوفها .
وتتكفل بالتعاون مع الهيئات المعنية بأعمال دعم المالكين المربين للخيل التابعين للجمعيات المنضمة ومساندتهم، لا سيما برمجة أغدية الأنعام والمنتوجات البيطرية وكذا عمليات الوقاية من الأمراض، والحماية الصحية.
وتساهم في تنظيم مواسم التلقيح سعيا الى تزايد الخيل وتحسين السلالات.
المادة 21
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للاتحادية من أعضاء مكتب كل جمعية منخرطة.
ويقبل ممثلو السلطات والهيئات والهياكل الولائية المعنية أو المهتمة بأنشطة الفروسية كملاحظين.
المادة 22
فتح المادةيشكل مكتب رابطة الفروسية، الولائية كما يأتي :
الرئيس، نائبان للرئيس، الكاتب، الكاتب المساعد، أمين المال أمين المال المساعد، عضوان مساعدان يعين أعضاء المكتب لمدة ثلاث سنوات.
يجب على المكتب أن يقدم في كل سنة للجمعية العامة حصيلة أدبية ومالية عن نشاطه. وأذا لم تتم المصادقة على هذه الحصيلة السنوية بأغلبية الاصوات المعبر عنها، يحل المكتب بصفة تلقائية.
ويتم تجديده فورا.
يمكن اعادة انتخاب اعضاء المكتب. 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يجتمع المكتب مرة على الاقل في الشهر بناء على استدعاء من الرئيس. ويمكنه أن يجتمع بناء على طلب أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالاغلبية.
يجب على المكتب أن يرسل حصيلته السنوية الأدبية والمالية الى اتحادية ركوب الخيل التقليدى والى الاتحادية الجزائرية للفروسية.
الفصل الرابع — أحكام تتعلق باتحادية ركوب الخيل التقليدية
المادة 23
فتح المادةتشتمل اتحادية ركوب الخيل التقليدي على الهياكل الآتية :
الجمعية العامة المكتب الذي له تحت سلطته :
مجمع تقني وطني لجان متخصصة.
يمكن المكتب ان تكون له هياكل دائمة تقنية وادارية
المادة 24
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للاعضاء الناخبين لمكتب اتحادية ركوب الخيل التقليدى من الممثلين المنتخبين الآتيين :
رؤساء كل الجمعيات المنخرطة رؤساء رابطات الفروسية الولائية
- اعضاء المكتب السابق.
يقبل كملاحظين ممثلون للسلطات والهيئات والهياكل المعنية أو المهتمة بنشاط الفروسية التقليدية
المادة 25
فتح المادةيتشكل مكتب اتحادية ركوب الخيل التقليدى كما يأتي :
الرئيس نائبين للرئيس الكاتب العام
- الكاتب المساعد أمين المال العام أمين المال المساعد مساعدين اثنين العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه قواعد سير المكتب الوطني مطابقة للقواعد المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القرار.
المادة 26
فتح المادةيشتمل المجمع التقني الوطني الموضوع تحت سلطة مكتب اتحادية ركوب الخيل التقليدي، 30 عضوا يختارهم المكتب نظرا لكفاءاتهم وهم على التوالي :
- 9 ممثلين للفرسان الذين لهم خبرة في مجال ركوب الخيل التقليدي والفنطازية والعاب الفروسية الخ... 9 ممثلين عن حكام المبارايات والمندوبين التقنيين
- 9 ممثلين عن المنظمين للمباريات في الفروسية التقليدية
- 3 ممثلين للبيطريين ينتخب المجمع التقني الوطني رئيسه من بين أعضائه لفترة ثلاث سنوات.
يمكن المجمع أن ينتظم في لجان متخصصة حسب فروع الفروسية ( الفنطازية الفردية، الفنطازية الجماعية السباقات المحلية الخ... ).
تحدد اختصاصات المجمع التقني الوطني وقواعد تنظيمه وسيره في النظام الداخلي.
المادة 27
فتح المادةيمكن إنشاء اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقته وتمويلها وسيرها حسب الشروط الواردة في المادة 16 من هذا القرار.
المادة 28
فتح المادةيمكن مكتب اتحادية ركوب الخيل التقليدية أن يقترح هياكل دائمة حسب الشروط المحددة في المادة 17 من هذا القرار.
الباب الرابع — تشكيل الاتحادية الجزائرية للفروسية وتنظيمها وسيرها
المادة 29
فتح المادةيجب على الاتحادية الجزائرية للفروسية أن تدعم عملها لتطوير تربية الخيل وتحسين السلالات طبقا للمهام التي أسندت اليها بموجب أحكام المرسوم رقم 87 – 16 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987 التي تنظم أنشطة الفروسية. ( وتتكفل لهذا الغرض باهتمامات الفرسان المربين وحرف الخيل بتقديم كل الدعم القانوني والادارى والتقني والمالي لكل من جمعياتهم.
المادة 30
فتح المادةالاتحادية الجزائرية للفروسية هيئة تخضع للقانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات ولنصوص تطبيقها. وتشمل اتحاديتين متخصصتين :
اتحادية ركوب الخيل العصرى اتحادية ركوب الخيل التقليدي.
تتكون أجهزة الاتحادية من :
- المجلس الاتحادي الذي يقوم بمهام الجمعية العامة
- المكتب الاتحادى الذى له تحت سلطته لجان متخصصة، ويمكن أن تكون له هياكل دائمة للتسيير.
تحدد قواعد تنظيم أجهزتها وتشكيلها بأحكام المواد الآتية اعتبارا لطابع الصالح العام الذى خوله اليها المرسوم رقم 87-16 المذكور أعلاه.
المادة 31
فتح المادةيتكون المجلس الاتحادى من الاعضاء | الآتين :
أ (أ) أعضاء مؤسسين وأعضاء شرفيين.
ب أعضاء منتخبين :
- أعضاء كل من الاتحاديتين المتخصصتين
- رئيس المجمع التقني الوطني لكل من الإتحاديتين المتخصصتين
- أعضاء المكتب الاتحادي السابق.
ج (ج) أعضاء يعينون نظرا لصفتهم وتكون لهم أصوات استشارية :
ممثل عن وزير الفلاحة ممثل عن وزير الدفاع الوطني ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة المدير العام للديوان الوطني لتربية الخيل المدير العام للشركة الوطنية لسباق الخيل والرهان المشترك .
المدير الوطني للهيئة الوطنية المكلفة بالتكوين في الفروسية ( المدرسة الوطنية لركوب الخيل ) يجتمع المجلس الاتحادى مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي أعضائه.
المادة 32
فتح المادةيشتمل المكتب الاتحادي المنتخب داخل المجلس الاتحادى مما يأتي :- الرئيس، نائبان للرئيس الامين العام الامين العام المساعد، أمين المال العام أمين المال العام المساعد مساعدان .
يعين الوزيران المعنيان ممثلين اثنين في المكتب الاتحادى يكون لهما صوت تداولي، تطبيقا للمادة 9 من المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه.
تدوم مدة وكالة أعضاء المكتب الاتحادي ثلاث سنوات قابلة للتجديد. عندما يتم تعيين رئيس المكتب الاتحادي يرأس تلقائيا المجلس الاتحادي.
يجتمع المكتب الاتحادى مرة في الشهر على الاقل.
المادة 33
فتح المادةينتخب المجلس الاتحادي لجانا اتحادية متخصصة دائمة ومؤقتة وتتكفل بدراسة واقتراح كل التدابير التي لها علاقة بالتوجيهات وبرامج العمل المقررة.
تعيين لجنة قانونية للطعن والانضباط اجباري.
يجب أن يرأس كل لجنة عضو في المكتب الاتحادي.
تحدد مهام اللجان وتشكيلها وسلطاتها وقواعد عملها بقوانين داخلية.
المادة 34
فتح المادةيمكن المكتب الاتحادى أن ينشيء هياكل دائمة تتكفل بالتسيير الادارى والمالي وبالنشرات.
المادة 35
فتح المادةتتولي الاتحادية الجزائرية للفروسية بتنفيذ المهام المسندة اليها بموجب المادة 17 من المرسوم رقم 87-16 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987. الذي ينظم أنشطة الفروسية. 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وفضلا على ذلك تقوم بما يأتي اعتبارا للاحكام التنظيمية الواردة في هذا القرار :
توزع الحصة العائدة للاتحادية الجزائرية للفروسية من الاقتطاع في الرهان المشترك بين هياكلها والهياكل التابعة للاتحاديات المتخصصة، على أساس برامج الانشطة وميزانيات التجهيز والتسيير التي تقدمها كل اتحادية.
العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه
المادة 39
فتح المادةلا يكون قابلا للانتخاب في مكاتب الجمعيات الا الاشخاص الموجودون في قائمة أعضاء الجمعية العامة وتتوفر فيها الشروط الواردة في المادة 8 من القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات.
يجب على كل مترشح أن يملأ استمارة الترشح وأن يقترحه ويقدمه عضو في الجمعية العامة ويدعمه عضوان
- تقوم بمتابعة سير الاتحاديتين المتخصصتين | آخران.
المجمعتين لديها ومراقبته.
المادة 36
فتح المادةتكون مقرات الاتحادية الجزائرية للفروسية والاتحاديتين المتخصصتين في مدينة الجزائر إلا أن مقر إحدى الاتحاديتين المتخصصتين، يمكن نقله الى مكان آخر من التراب الوطني، بناء على قرار من وزير الفلاحة يتخذ بناء على طلب الاتحادية المعنية مصحوبا بتقرير تبريري من الاتحادية الجزائرية للفروسية.
الباب الخامس — كيفيات الانتخاب وشروط القابلية للانتخاب في الجمعيات والرابطات والاتحاديات
المادة 37
فتح المادةالاعضاء الناخبون في الجمعية العامة للجمعية والرابطات والإتحاديات هم المنصوص عليهم في مواد هذا القرار المتعلقة بتشكيل الجمعيات العامة.
المادة 38
فتح المادةيعد ناخبا كل عضو في الجمعية البالغ 18 سنة من العمر على الاقل يوم الانتخاب، وانخرط في الجمعية منذ ما يفوق ثلاثة أشهر وحاصل على بطاقة الانخراط للسنة الجارية وسدد اشتراكاته كلية.
أما بالنسبة للفرسان الصغار الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، لا يرخص بالانتخاب الا لأوليائهم أو لكفيلهم الشرعي.
يمكن أن يكون الفرسان الاجانب المنخرطون ناخبين أيضا.
لا يجوز الانتخاب بالمراسلة.
الانتخاب بالوكالة جائز لكن لا يمكن للناخب أن يمارس هذا النوع من الانتخاب الا لناخبين اثنين غائبين على الاكثر |
المادة 40
فتح المادةتعين الجمعية العامة من بين أعضائها، يوم الانتخاب، لجنة الانتخاب تقوم بمهام لجنة الترشيحات وبمكتب الانتخاب.
أعضاء لجنة الانتخاب غير قابلين للانتخاب عليهم.
ويجب أن لا يكونوا أولياء أو ذوى علاقة نسب من الدرجة الاولى مع المترشحين للانتخاب الذين هم مكلفون به والامر كذلك بالنسبة الفارزي الاصوات.
المادة 41
فتح المادةتتأكد لجنة الانتخابات من الشروط المادية للانتخاب ( الصناديق المخابىء، أوراق الانتخاب الخ....).
تراقب صلاحية قائمة الناخبين المسجلين وهويتهم عند الانتخاب.
المادة 42
فتح المادةينتخب أعضاء مكاتب الجمعيات باقتراع سرى حسب الكيفيات العملية المطابقة للتشريع الانتخابي المعمول به.
يلي الفرز اختتام عملية الانتخاب فورا . ويتم حتما أمام أعضاء الجمعية العامة.
يقوم بالفرز ويمسك ورقة التنقيط فارزون تعينهم الجمعية العامة من بين أعضائها.
يعلن رئيس اللجنة الانتخابية عن انتخاب المترشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات في حدود المقاعد الواجب شغلها. يحرر أعضاء لجنة الانتخاب محضر الانتخابات ويوقعونه.
ترسل نسخة من هذا المحضر الى هيئة الانضمام العليا.
لكل ناخب يشك في نظامية سير الانتخابات، الحق في تسجيل تحفظاته في المحضر.
يمكن كل ناخب أو مترشح أن يعترض كتابة على سير الانتخابات، لدى سلطات الانضمام العليا، في غضون ثمانية وأربعين ساعة على الاكثر بعد الاعلان عن النتائج.
ولهذا الغرض تنشأ اجباريا لجان للطعن لدى :
الرابطات الولائية بالنسبة للانتخابات التي تقام على المستوى المحلي.
الاتحاديتين المتخصصتين بالنسبة للانتخابات التي تجرى في مستوى الرابطات والجمعيات.
الاتحادية الجزائرية للفروسية بالنسبة للانتخابات التي تجرى في مستوى الاتحاديتين المتخصصتين.
المادة 43
فتح المادةيجب على الهيئات الاتحادية أن ترسل لكل الجمعيات والرابطات نماذج من :
أوراق الانخراط البطاقة الاتحادية
- وكالة الانتخاب
- استمارة الترشح ورقة الانتخاب محضر الفرز
- محضر الانتخاب.
التي يجب أن تمتثل لها هذه الهيات.
المادة 44
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الجمعيات العامة للرابطات والجمعيات والاتحاديات بصوت تداولي الا الجمعيات والرابطات والاتحاديات التي قد سلمت لهيئاتها العليا، نسخة من الحصيلة السنوية الادبية والمالية.
المادة 45
فتح المادةلا يمكن الجمع بين وظيفتي رئيس جمعية لركوب الخيل العصري، ورئيس جمعية لركوب الخيل التقليدي.
المادة 46
فتح المادةلا يمكن انتخاب رؤساء رابطات الفروسية الولائية من بين رؤساء جمعيات الفروسية المنضمة.
المادة 47
فتح المادةلا يجوز الجمع بين ما يأتي :
أ (أ) وظيفتين في مكتبي الاتحاديتين المتخصصتين ) اتحادية ركوب الخيل العصري واتحادية ركوب الخيل التقليدي ) .
ب) وظائف الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال العام، في اتحادية متخصصة. وفي الاتحادية الجزائرية للفروسية.
في حالة الانتخاب في المكتب الاتحادى :
- يخلف النائب الاول للرئيس في اتحادية متخصصة، الرئيس .
الامين العام أو أمين المال العام يخلفهما مساعدوهما .
المادة 48
فتح المادةيتم الاقتراع بالورقة السرية في مكاتب الجمعيات والرابطات والاتحاديات حسب الكيفية التي تحددها الجمعية العامة.
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 49
فتح المادةتتمم مقررات من الوزير المكلف بالفلاحة ومقررات من المكتب الاتحادي والانظمة الداخلية عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار.
المادة 50
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 .
وزير الفلاحة وزير الداخلية عبد القادر بن داود محمد صالح محمدي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.