مرسوم رئاسي رقم 89-107 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن احداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية الدولة. 718
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 40
فتح المادةيجب أن تنص القوانين الاساسية للجمعية ذات الطابع السياسي على إجراء نقل الاملاك في حالة الحل الارادي.
المادة 41
فتح المادةتسري القوانين المعمول بها في مجال الاجتماعات العمومية والاعلام والعمليات الانتخابية على نشاطات الجمعيات ذات الطابع السياسي.
المادة 42
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القانون في مجال التصريح الأولى على جبهة التحرير الوطني بحكم وجودها التاريخي والشرعي.
المادة 43
فتح المادةتلغى أحكام المادة 30 من القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987، والمتعلق بالجمعيات وكذا جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 44
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد تنظيمية عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-255 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-263 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الإعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار ( 27.000.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة وفي الابواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار ( 27.000.000 دج ( ويقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية القسم 2 - رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بأصل هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 87-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.