مرسوم تنفيذي رقم 90-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة .1990 706
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يمكن الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الجزائري والجمعيات المشكلة وفقا للقانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات، أن يحوزوا موجودات مالية محررة بالعملة الاجنبية تمسك بالعملات في الحسابات المصرفية.
المادة 2
فتح المادةالمراد بالاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص في تطبيق هذا النص، هي الجمعيات أنفة الذكر والاشخاص المعنويون التجاريون بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لقانون التجارة.
المادة 3
فتح المادةتفتح الحسابات بالعملة الاجنبية دون اذن مسبق لدى كل مصرف مؤهل لاستقبال الودائع. ولهذه الحسابات الممسوكة بالعملات القابلة للتحويل مدة غير محدودة.
ليست الودائع في الحسابات محدودة في مبالغها وليست مشروطة بكيفيات خاصة في الدفع.
المادة 4
فتح المادةيمكن الحسابات بالعملات المفتوحة لفائدة الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، أن تمون بأية وسيلة دفع بالعملات مقبولة في التشريع المعمول به ضمن احترام المعايير التي يسنها في هذا المجال البنك المركزي الجزائري.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص والجمعيات السالفة الذكر، أن يبينوا لمصرفهم العملة التي يجب أن يمسك بها حسابهم..
ولا يقتضي على الاجراء وجوب اقتصار عمليات دفعهم على العملة الممسوك فيها حسابهم. 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتخضع حسابات العملة الخاصة بالاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص والجمعيات المذكورة أعلاه، لقواعد السير وتنتج فوائد أو تتحمل مصاريف على غرار الحسابات بالعملة التي يفتحها الخواص وفقا لشروط البنك التي يقررها البنك المركزي الجزائري.
المادة 7
فتح المادةتكون الحسابات المفتوحة بالعملات لغاية مبالغها رهن طلب أصحابها فتدان :
1 ) لكل عملية تحويل الى الخارج أو لكل عملية دفع بالعملات تجريان وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
ب ) بغية تسديد ثمن بضائع مستوردة في اطار أحكام
المادة 159
فتح المادةالمعدلة والمتممة من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985
ج ) لكل تحويل قصد شراء سلع وخدمات في الجزائر يخضع لدفع بالعملات وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتدان الحسابات المفتوحة بالعملات بناء على طلب أصحابها في كل عملية سحب للنقود مطابق للقوانين المعمول بها قصد التصدير المادى للعملات. ولا يخضع هذا السحب لاية رخصة تتعلق بالصرف.
يقوم بالتصدير المادي للموجودات المحررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل الحر كل شخص يعينه بالاسم صاحب الحساب الذي يبتغي السفر الى الخارج.
المادة 9
فتح المادةيمكن الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص مصدري السلع والخدمات، باستثناء الصادرات المنجمية ومن المحروقات، وهي موضوع امتياز الحائزين حسابات بالعملات، أن يستعملوا بحرية جزءا من عائد صادراتهم بالعملات أو كله بناء على مجرد تصريح
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.