قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 64 من المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988 المذكور اعلاه | يجب أن يشمل القانون الاساسي لكل جمعية اجنبية الاحكام الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1409 الموافق | 25 ديسمبر سنة .1988 أبو بكر بلقايد الملحق القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية
المادة الأولى
فتح المادةيشكل المصرحون ( اسم كل عضو مؤسس ولقبه ومهنته ومسكنه وجنسيته ) 1 2 3 4 5 بهذه الاحكام جمعية تخضع للتشريع المعمول به ولهذا القانون الاساسي.
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر - مدة العمل ومداه
المادة 2
فتح المادةتسمى الجمعية - ( يذكر اسم الجمعية الكامل والمضبوط ).
المادة 3
فتح المادةتهدف الجمعية : ( يذكر الهدف الذي تنشده الجمعية أو الاهداف التي تنشدها ) : 1 2 3 4 5 وتتعهد بان لا تسعى الى تحقيق هدف آخر او اهداف اخرى غير ما صرحت به.
المادة 4
فتح المادةتتعهد الجمعية بأن لا تمارس نشاطا : 1 2 يخالف النظام التأسيسي المقرر، 2 من شأنه ان يمس حرمة التراب الوطني والوحدة الوطنية ودين الدولة واللغة الوطنية، وتوجيهات البلاد واختياراتها الاساسية.
3 - يخالف القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 4 5 يخالف النظام العام والاخلاق الحسنة. 5 يخالف النشاط المنصوص عليه في القانون الاساسي.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر الجمعية في ...... ( يبين مكان المقر بالضبط ) :
ولاية بلدية شارع رقم............. رقم 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةمدة دوام الجمعية هي
- لا محدودة محددة ب .................
المادة 7
فتح المادةتمارس الجمعية اعمالها :
عبر كامل التراب الوطني في حدود اختصاص ولاية
الباب الثاني — تشكيلة الجمعية
المادة 8
فتح المادةلا يشارك في الجمعية الا الاشخاص الذين هم في وضعية قانونية ازاء التشريع المعمول به في مجال اقامة الاجانب في الجزائر.
المادة 9
فتح المادةتشتمل الجمعية على اعضاء مؤسسين واعضاء عاملين واعضاء شرفيين.
تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية.
المادة 10
فتح المادةزيادة على الشروط المطلوبة في التنظيم المعمول به، يجب أن تتوفر في العضو العامل في الجمعية ) يذكر الشرط او الشروط الخاصة المطلوبة ).
المادة 11
فتح المادةيكون الانضمام كتابيا. يوقع الطالب طلب الانضمام ويقبله مكتب الجمعية.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه
الفصل الاول — جهاز المداولة
المادة 14
فتح المادةيتكون جهاز المداولة من الجمعية العامة التي تضم مجموع اعضاء الجمعية، وتكلف بما ياتي :
تدلي برايها في تقارير التسيير المالي، وحصائل النشاط والوضعية الادبية للجمعية تصادق على النظام الداخلي للجمعية، تقوم بتجديد جهاز القيادة والادارة عند اللزوم تصادق على تعديلات القانون الاساسي توافق على المقتنيات من العقارات تقبل الهبات والوصايا عند تقدم باثباتات وشروط بعد التحقق من عدم تنافيها مع الهدف المرسوم للجمعية،
- تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة والادارة في مجال الانضمام والشطب
- توافق على مبلغ الاشتراكات السنوية ( تذكر، عند الاقتضاء، الاختصاصات الاخرى للجمعية العامة ).
المادة 15
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الاقل ( يذكر عدد المرات في السنة ).
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك،
المادة 12
فتح المادةتفقد صفة العضو في الجمعية بالاسباب | بناء على طلب الآتية :
الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا ويقبله مكتب الجمعية الوفاة او حل الجمعية ( حسب الحالة )، عدم الوفاء بالاشتراكات مدة ( تبين المدة )، الشطب لاسباب خطيرة حسب الاجراء الذي يحدده النظام الداخلي، -- زوال صفة المقيم القانوني بالتراب الوطني.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 13
فتح المادةتتكون الجمعية من جهاز للمداولة وجهاز للقيادة والادارة.
( يذكر النصاب ) .
المادة 16
فتح المادةيتولى رئيس الجمعية استدعاء الجمعية العامة، ويرفق جدول الاعمال بالاستدعاء الذي يرسل في الآجال، وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
المادة 17
فتح المادةلاتصح مداولات الجمعية العامة أثناء الاستدعاء الأول الا اذا حضرها ....... ( يذكر النصاب ) عدد أعضائها. واذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه ..... ) يذكر الاجل ) وتصح مداولات الجمعية العامة حينئذ مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
المادة 18
فتح المادةتتخذ القرارات باغلبية ..... ( تذكر الاغلبية ) .
غير انه تقرر باغلبية ..... ) تذكر الاغلبية المؤهلة ) التدابير الاتية ( تعدادها ) .
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة
المادة 19
فتح المادةلا يشارك في التصويت، ولا ينتخب عليه للعمل في اجهزة القيادة والادارة الا من استوفى اشتراكاته
الفصل الثاني — القيادة والادارة في الجمعية
المادة 20
فتح المادةمع مراعاة احكام المادة 19 من المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات وكذلك الاحكام القانونية الاساسية المشتركة بين الجمعيات، يقود الجمعية ويديرها مكتب يتألف حسب الآتي :
الرئيس، ....... نواب الرئيس ( يذكر العدد والترتيب )، الكاتب، الكاتب المساعد، أمين المال أمين المال المساعد، مساعدان.
المادة 21
فتح المادةيتولى المكتب على الخصوص ما يأتي :
يضمن احترام تنفيذ احكام القانون الاساسي والنظام الداخلي، وقرارات الجمعية العامة، يسير ممتلكات الجمعية، يحدد اختصاصات كل نائب للرئيس ومهام المساعدين يعد مشروع النظام الداخلي، يضبط مبلغ صندوق النفقات الهيئة، يقترح تعديلات القانون الاساسي يحدد كيفيات اكتتاب التأمين يدرس عمليات شطب كل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة ويبت فيها
- كما يكلف زيادة على ذلك ب ...... ( تبين اختصاصات المكتب المحتملة الاخرى ) .
المادة 22
فتح المادةينتخب أعضاء المكتب حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 20 لمدة ) تبين المدة ويبين ما اذا كانت قابلة للتجديد أم لا ).
الرسمية للجمهورية الجزائرية 167
المادة 23
فتح المادةيجتمع المكتب على الاقل مرات في شهر ( يبين عدد المرات ( بناءً على استدعاء من الرئيس.
كما يمكنه ان يجتمع بطلب من اعضاء ( يبين العدد ) .
المادة 24
فتح المادةيتخذ المكتب قراراته بأغلبية. ) تبين الاغلبية ( واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 25
فتح المادةيمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية. وهو مكلف بما يأتي :
التقاضي باسم الجمعية اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية استدعاء اجهزة الجمعية ورئاستها وادارة مناقشاتها ، اقتراح جدول الاعمال لدورات الجمعية العامة تنشط عمل مجموع الاجهزة وتنسيقها، اعداد حصائل وخلاصات عن حياة الجمعية كل نصف سنة موافاة السلطة الادارية المؤهلة لهذا الغرض بكل المعلومات،
- تحضير التقرير الادبي والمالي وتقديم تقرير عنه الى الجمعية العامة التي تنظر في تسييره ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي الجمعية ويكلف زيادة على ذلك ب ) تبين اختصاصات الرئيس المحتملة الأخرى )،
المادة 26
فتح المادةيكلف الكاتب بمعونة الكاتب المساعد بجميع مسائل الادارة العامة ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
مسك قائمة المنخرطين معالجة البريد وادارة المنخرطين معالجة البريد وادارة المحفوظات مسك دفتر المداولات صياغة مشاريع محاضر المداولات ونقلها الى دفتر :
المداولات حفظ نسخة القانون الاساسي.
كما يتولى ) تبين المهام المحتملة الاخرى ). 1 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه
المادة 27
فتح المادةيتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبية ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :
تحصيل الاشتراكات تسيير الاموال ومسك جرد املاك الجمعية المنقولة والعقارية مسك صندوق النفقات الهيئة تحضير التقارير المالية.
كما يكلف، زيادة على ذلك ب ) تبين المهام المحتملة الاخرى ) .
المادة 28
فتح المادةيوقع امين المال سندات النفقات. وفي حالة وقوع مانع له يوقعها امين المال المساعد ويشارك في توقيعها رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب الناتج عن تطبيق المادة 20 من القانون الاساسي.
الفصل الثالث — المجلس ( في حالة تاسيسه )
المادة 29
فتح المادةعملا بأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988 يساعد المكتب مجلس يتألف من اعضاء ( يبين العدد ) .
تنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس لمدة ....... ) تبين المدة وما اذا كانت قابلة للتجديد أم لا )
المادة 30
فتح المادةيجتمع المجلس كلما كان ذلك ضروريا بناء على طلب من المكتب أو استدعاء من رئيس الجمعية الذي يراس المناقشات ويديرها.
الفصل الرابع — التنظيم والتركيب الداخلي
المادة 31
فتح المادةتضم الجمعية اللجان التقنية الآتية : ) يذكر عدد اللجان وتسمياتها ) .
تحدد كيفيات عملها في النظام الداخلي.
تكلف كل لجنة من اللجان التقنية بما يأتي ....
المادة 32
فتح المادةتشتمل كل لجنة على ( تذكر التشكيلة ) .
المادة 33
فتح المادةتنشأ ( يبين العدد ( لجان ولائية. | تتكون كل لجنة ولائية من ..... ( يبين عدد الاعضاء ).
كل لجنة ولائية مختصة ( يبين الاختصاص الاقليمي ) .
تحدد كيفيات العمل في النظام الداخلي.
الباب الرابع — أحكام مالية
الفصل الاول — الموارد
المادة 34
فتح المادةموارد الجمعية هي زيادة على الموارد التي يرخص بها التشريع المعمول به :
اشتراكات الاعضاء الهبات والوصايا.
المادة 35
فتح المادةللجمعية موارد ناتجة عن أعمال تدخل في اطار الهدف المحدد كما يأتي ....... ( تعدد الموارد ).
المادة 36
فتح المادةتصب الموارد في حساب وحيد يفتح بمبادرة من الرئيس.
الفصل الثاني — النفقات
المادة 37
فتح المادةتشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي.
الباب الخامس — تعديل القانون الاساسي وحل الجمعية
المادة 38
فتح المادةتقرر الجمعية العامة تعديل هذا القانون الاساسي حسب النصاب والاغلبية الآتيين ( يذكر عند الاقتضاء النصاب والاغلبية المطلوبة لكل نمط من أنماط التعديل ) .
المادة 39
فتح المادةتقرر الجمعية العامة حل الجمعية الارادي حسب النصاب والاغلبية الآتيين ( يذكر النصاب والاغلبية ) .
تقوم الجمعية العامة بمداولاتها زيادة على قرار الحل بضبط أيلولة أملاكها المنقولة والعقارية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 40
فتح المادةيبين النظام الداخلي بصورة عامة، زيادة على الاحكام الواضحة المنصوص عليها اعلاه، أية مسألة ترى الجمعية العامة تسويتها في هذا الاطار.
حرر في نسخ أصلية ( يبين عدد النسخ ) ومنها حرر ب ... ( يبين المكان ) . في ) يبين التاريخ ) الرئيس الكاتب ) يبين اسم الموقعين ولقبهما وصفتهما ) وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 87-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.