مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو | سنة 1987 المذكور أعلاه، ويضبط الاحكام القانونية الاساسية المشتركة بين الجمعيات.
الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة
الفصل الاول — التصريح
المادة 2
فتح المادةيودع تصريح تأسيس جمعية بطلب من رئيسها، لدى المصالح المختصة في الولاية التي يكون بها مقر الجمعية خلال الايام الثمانية التي على تاريخ اجتماع الجمعية العامة التأسيسية.
ويرفق بالتصريح المذكور ملف يشتمل علي ما يأتي :
- ثلاث نسخ من القانون الاساسي قائمة الاعضاء المؤسسين وقائمة أعضاء - الهيئة المسيرة المديرة محضر مداولات الجمعية العامة التأسيسية
- سجل المداولات.
المادة 3
فتح المادةيوقع رئيس الجمعية وكاتبها التصريح بتأسيسها .
المادة 4
فتح المادةيترتب على ايداع التصريح بتأسيس جمعية ما، تسليم وصل يبرز بوضوح البيانات الآتية :
تاريخ الايداع، اسم الجمعية،
- مقرها وهدفها،
- هوية رئيس الجمعية، ينشر هذا الوصل خلال ثلاثين يوما على الاكثر التي تلى التصريح في جريدة يومية وطنية اعلامية، بطلب من رئيس الجمعية وعلى حسابها.
المادة 5
فتح المادةتبلغ التعديلات التي تمس القانون الاساسي لجمعية سبق التصريح بها للمصلحة المختصة في الولاية التي يوجد فيها مقر الجمعية خلال الايام المانية التي تلى انعقاد الجمعية العامة التي قررت تلك التعديلات، وتكون مصحوبة بما يأتي :
محضر مداولات الجمعية العامة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 179
- ثلاث نسخ من القانون الاساسي المعدل.
غير انه اذا ترتب على هذه التعديلات تغيير يجعل هدف الجمعية الجديد تنطبق عليه حالة الجمعية الخاضعة للاعتماد، فان احكام الفقرة السابقة تعوضها احكام المادة 8 ادناه.
المادة 6
فتح المادةتعلم المصلحة المختصة في الولاية الموجودة فيها مقر الجمعية المصرح بها بتغيير المقر، خلال الايام الثمانية الموانية لحصول ذلك التغيير.
واذا كان تغيير المقر من ولاية الى اخرى يودع لدى الولاية التي يكون فيها المقر الجديد ملف يشتمل على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، زيادة على الاجراءات الواردة في المادة 5 السابقة.
المادة 7
فتح المادةينشر تغيير هدف الجمعية وتسميتها ومكان مقرها، حسب الكيفيات المحددة في المادة 4 اعلاه.
الفصل الثاني — الاعتماد
المادة 8
فتح المادةتخضع الجمعية لاجراء الاعتماد القبلي في الحالتين التاليتين :
I اذا كان لها امتداد وطني، او صبغة وطنية، 2 اذا كان لها هدف او صبغة يندرجان في ميدان نشاط يمكن ان تضطلع به مصلحة عمومية.
المادة 9
فتح المادةيودع طلب اعتماد جمعية خلال الايام الثمانية التي تلى اجتماع الجمعية العامة.
التأسيسية، يطلب من الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.
يوقع الطلب الاعضاء الذين ترأسوا الاجتماع واعضاء كتابة الجمعية العامة التأسيسية ثم يودعونه لدى المصلحة المختصة في الولاية الموجود فيها مقر الجمعية ويرفق هذا الطلب يملف يشتمل على ما يأتي : 180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه
- ثلاث نسخ من القانون الاساسي، القائمة الاسمية للاعضاء المؤسسين واعضاء - الهيئة المسيرة المديرة محضر الجمعية العامة التأسيسية،
- سجل المداولات.
ويسلم وصل ايداع هذا الملف.
المادة 10
فتح المادةيكون للسلطة المكلفة بدراسة ملف طلب اعتماد جمعية ، اجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تسلم الملف.
ويمكن السلطة المعنية ان تبدى خلال هذه المدة تحفظاتها، وتطلب جعل القانون الاساسي مطابقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وفي هذه الحالة يمكن ان يمدد الاجل السابق تحديده قدر الوقت اللازم للمساعي التكميلية دون ان يتجاوز اربعة اشهر.
يكون رفض الطلب كتابيا ويجب ان يحصل في نهاية الفترة المحددة في الفقرة السابقة على الاكثر.
المادة II : يمنح الاعتماد حسب الحالة بقرار يتخذه وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، او بقرار يتخذه الوالي وينشر في نشرة القرارات | الادارية في الولاية.
ويستشار الوزير المعنى اذا كان هدف الجمعية يدخل ضمن اعمال تابعة لوزارة اخرى.
المادة 12
فتح المادةتخضع التعديلات التي تمس القانون الاساسي او تغيير المقر للاجراءات المحددة في المادتين 8 و و أعلاه
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 13
فتح المادةتتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين واعضاء عاملين واعضاء شرفيين.
ويتساوى الاعضاء العاملون في الحقوق والواجبات تجاه الجمعية,
المادة 14
فتح المادةتنظم الجمعية حسب طبيعتها وهدفها، وكثافتها ومجال عملها ونشاطها واهمية وسائلها وعدد اعضائها.
وتتكون من هيئة المداولة والهيئة المسيرة المديرة.
المادة 15
فتح المادةتتكون هيئة المداولة من الجمعية العامة التي تضم كل الاعضاء.
تحدد الجمعية العامة اعمال الجمعية وتسهر على القيام بها طبقا لقانونها الاساسي.
وتكلف في هذا الاطار على الخصوص بما يأتي :
- تعطي رأيها في تقارير التسيير المالي في الجمعية وحصائل نشاطها وحالتها الادبية.
- تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة وتوافق على الجداول التقديرية للايرادات والنفقات تصادق على النظام الداخلي للجمعية،
- تجدد أعضاء الهيئة المسيرة والمديرة ان اقتضى الامر،
- تصادق على شراء العقارات تقبل الهبات والوصايا اذا كانت مصحوبة بتكاليف وشروط بعد فحص مطابقتها للهدف الذي حدده قانونها الاساسي تدرس الطعون التي تطعن في قرارات الهيئة المسيرة والمديرة في مجال الانخراط او المشطب، توافق على مبلغ الاشتراكات السنوية.
المادة 16
فتح المادةتعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية واجتماعات غير عادية حسب الكيفيات التي .
يضبطها في القانون الاساسي.
الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة تتخذ قراراتها وتضبطها حسب النصاب | والاغلبية اللذين يحددهما قانونها الاساسي.
المادة 17
فتح المادةمكتب الجمعية هو الهيئة المسيرة والمديرة.
ويسير المكتب المذكور الجمعية ويديرها ما بين دورات الجمعية العامة ويكلف على الخصوص هما يأتي :
يسهر على احترام تنفيذ الاحكام القانونية الاساسية في النظام الداخلي وقرارات الجمعية العامة
- يسير ممتلكات الجمعية يعد مشروع النظام الداخلي، يقترح مبلغ الاشتراكات السنوية، يدرس الانخراطات الجديدة ويوافق عليها، يدرس شطب أي عضو في الجمعية ارتكب خطأ جسيما، ويبت في ذلك.
المادة 18
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة مكتب | الجمعية لمدة يحددها القانون الاساسي وحسب الشروط التي ينص عليها.
ويتكون هذا المكتب من :
- الرئيس.
- نائبين حتى خمسة نواب للرئيس الكاتب -
- الكاتب المساعد،
- أمين المال
- أمين المال المساعده
- مساعدين اثنين.
المادة 19
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المذكور اعلاه يمكن الشخصية المعنوية العمومية التي تهمها ادارة احدى الجمعيات ان تعين ممثلا او الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 ممثلين يشارك او يشاركان في اشغال جميع الهيئات المسيرة مع التمتع بحق التصويت.
وتبلغ الهيئة المخولة للشخصية المعنوية العمومية هوية الممثل او الممثلين لرئيس الجمعية بمجرد وقوع التعيين.
المادة 20
فتح المادةيمثل الرئيس الجمعية في جميع اعمال الحياة المدنية.
ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- يمثل الجمعية امام القضاء باسمها، يستدعى هيئات الجمعية ويرأسها ويدير مناقشاتها، يقترح جدول اعمال دورات الجمعية العامة، يعد كل ستة اشهر حصائل حياة الجمعية وتلاخيصها، يرسل كل المعلومات للسلطة الادارية المختصة بذلك، يحضر التقرير الادبي والمالي ويعرضه على الجمعية العامة التي تفصل في أمر تسييره.
المادة 21
فتح المادةفي حالة حصول مانع للرئيس يخلفه قانونا مدة غيابه نائبه الذي عين حسب الترتيب الذي اقره القانون الاساسي.
المادة 22
فتح المادةيكلف الكاتب الذي يساعده كاتب مساعد بكل المسائل الادارية العامة. ويتولى بهذه الصفة على الخصوص مايأتي :
يمسك قائمة المنخرطين يعالج البريد ويسير المحفوظات،
- يمسك سجل المداولات الذى ترقمه وتوقعه السلطة التي تلقت التصريح او منحت الاعتماد، يحرر مشاريع محاضر المداولات وينسخها في سجل المداولات.
يحافظ على نسخة القانون الاساسي التي أشرت عليها السلطة التي تلقت التصريح او منحت الاعتماد. 182 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 23
فتح المادةيتولى امين المال ويساعده في ذلك امين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبية.
ويقوم بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :- يجمع الاشتراكات، الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1403 ه
المادة 29
فتح المادةيمكن الجمعية العامة، بناء على اقتراح رئيس الجمعية ان تكلف لجنة او عدة لجان بدراسة المسائل التقنية التي تتعلق بنشاط الجمعية كما ينص قانونها الأساسي لتسهيل عمل
- يسير الاموال ويمسك المحاسبة طبقا | المكتب. - للتنظيم المعمول به يسير الممتلكات ويمسك جرد الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للجمعية يسير صندوق الدفع المباشر الخاص بالنفقات البسيطة يعد التقارير المالية.
المادة 24
فتح المادةيوقع الوثائق الخاصة بالنفقات امين المال واذا حصل له مانع يوقعها امين المال المساعد.
ويشترك فى التوقيع عليها رئيس الجمعية او من يخلفه بمقتضى المادة 21 اعلاه.
المادة 25
فتح المادةاذا كان للجمعية امتداد وطني او صبغة وطنية، يساعد مكتبها مجلس يحيل عليه كل المسائل التي تتعلق بسيرها العام.
ويتكون مجلس الجمعية من 15 الى 55 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة لمدة يضبطها القانون الاساسى وحسب الشروط التي يحددها.
المادة 26
فتح المادةيجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك، بطلب من المكتب، وبناء على استدعاء من رئيس الجمعية الذي يرأس مناقشاته ويسيرها.
المادة 27
فتح المادةينتخب المجلس اثر تكوينه من بين اعضائه، اعضاء المكتب، ويتولى عند الاقتضاء تعويضهم حسب الشروط التي يحددها القانون الاساسي.
المادة 28
فتح المادةيمكن الجمعية التي لها امتداد وطني او صبغة وطنية ان تحدث داخلها لجانا تقنية او فروعا متخصصة.
ويمكنها، زيادة على ذلك، ان تكون لجانا ولائية من اجل امتدادها الجغرافي.
ويضبط القانون الاسا عدد اللجان C وتكوينها وقواعد عملها.
المادة 30
فتح المادةيمكن الجمعية العامة اذا كانت للجمعية اعمال متعددة الفروع بمقتضى قانونها الاساسى ان تحدث فروعا مطابقة لكل نوع من انواع النشاط بناء على اقتراح رئيس الجمعية يحدد القانون الاساسي عدد الفروع واحداثها وقواعد عملها ..
المادة 31
فتح المادةيمكن الجمعية ان تعين لجنة او عدة لجان لعملها المحلى بناء على اقتراح رئيسها.
المادة 32
فتح المادةتتكون اللجنة برئاسة عضو في المكتب، من ثلاثة اعضاء تعينهم الجمعية العامة من بين اعضائها.
وتتكلف هذه اللجنة بتفويض من المكتب وتحت مراقبته، بادارة الجمعية في النطاق الاقليمي الذي يحدده لها القانون الاساسي.
المادة 33
فتح المادةيبلغ رئيس الجمعية قائمة اعضاء اللجنة لوالي الولاية التي يوجد بها مقر اللجنة المدكورة خلال الايام الثمانية التي تلي تكوينها.
المادة 34
فتح المادةيمكن الجمعية التي تمارس نشاطها عبر تراب ولاية واحدة ان تكون بمقتضى قانونها الاساسي، لجنة او عدة لجان بلدية.
المادة 35
فتح المادةيرأس اللجنة البلدية عضو في المكتب وتتكون من ثلاثة أعضاء آخرين تعينهم الجمعية العامة من بين اعضائها.
وتتكلف هذه اللجنة بتفويض من المكتب ومراقبته بادارة شؤون الجمعية في البلدية أو في البلديات المعنية وفقا لما يحدده القانون الاساسي.
الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 هلا الجريدة يبلغ رئيس الجمعية قائمة الاعضاء خلال الايام الثمانية الموالية لتكوينها.
المادة 36
فتح المادةيمكن الجمعية التي تمارس نشاطها عبر تراب بلدية واحدة ان تكون في اطار قانونها الاساسي لجنة حي او عدة لجان احياء.
المادة 37
فتح المادةيرأس لجنة الحي عضو في المكتب وتتكون من ثلاثة اعضاء تعينهم الجمعية العامة من بين اعضائها.
وتكلف لجنة الحى بتفويض من المكتب وتحت مراقبته بادارة الجمعية في المكان الذي يحدده القانون الاساسي.
يبلغ رئيس الجمعية قائمة الاعضاء للوالي - خلال الايام الثمانية الموالية لتكوينها.
المادة 38
فتح المادةيبلغ أي تغيير في تكوين اللجان المنصوص عليها في المادة 31 وما يليها اعلاه، للولاة المعنيين خلال الايام الثمانية الموالية لوقوع هذا التغيير.
المادة 39
فتح المادةتتشكل الهيئات في حالة تجمع عدة جمعيات وتمثل فيها الجمعيات المتجمعة حسب ما يأتي :
- تتكون الجمعية العامة للاتحادية من جميع اعضاء مكاتب الرابطات العضوة او من بعض اعضائها، تتكون الجمعية العامة للرابطة من كل - اعضاء مكاتب الجمعيات العضوة.
المادة 40
فتح المادةاذا ثبت ان احد اعضاء الهيئة المسيرة المديرة للجمعية، لا تتوفر فيه الشروط التي تتطلبها احكام المادة 8 من القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المذكور اعلاه، ولم تعوضة الجمعية المعنية خلال الثلاثين يوما المواليه لانذارها برسالة ادارية فانه يعلن اقصاؤه حسب الحالة، بقرار يتخذه وزير الداخلية او الوالي المعنى.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 183
المادة 41
فتح المادةيمكن الوزير الذي يتبعه نشاط الجمعية او الوالي المعنى، فى حالة وقوع نزاع داخلى فى الجمعية يعرقل سيرها العادي وعند عدم وجود نشاط للجمعية العامة، ان يطلب، حسب الحالة، تجديد الهيئة المسيرة والمديرة قبل الاجل الذي حدده القانون الاساسي.
ويقع هذا التحديد خلال الثلاثين يوما التي تلى الطلب الكتابي.
المادة 42
فتح المادةتفقد العضوية بما يأتي :
- الوفاة
- الاستقالة عدم دفع الاشتراك طوال الفترة التي حددها القانون الأساسي للجمعية،
- الشطب من قائمة الاعضاء.
المادة 43
فتح المادةعملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المذكور اعلاه، يجب ان يقدم الجمعية بانتظام في نهاية كل سنة مالية زيادة على جميع المعلومات التي قد تطلب منها الوثائق الآتية :
- حصيلة نشاطها،
- الحسابات والموازنة المالية،
- برنامج النشاط للسنة الموالية.
وترسل هذه الوثائق الى وزارة الداخلية والوزارة المعنية بنشاط الجمعية اذا كانت تمارس نشاطها في المستوى الوطني.
وترسل الى والي الولاية الموجود فيها مقر الجمعية في الحالات الاخرى.
المادة 44
فتح المادةيمكن أية جمعية ان تضبط في اطار قانونها الاساسى عن طريق النظام الداخلي اذا رأت ذلك مفيدا على الخصوص ما يأتي :
- تنظيمها الداخلي مهام مختلف هيئاتها وهياكلها واعمالها وقواعد تنظيمها وعملها وكذلك مهام المساعدين فيها. 184 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 45
فتح المادةيمكن الجمعية بعد موافقة الوالي مقدما ان تجعل مقرها لعقد اجتماعاتها داخل أي محل تابع لشخصية معنوية عمومية تقدم لها مساعدتها .
ويمكن في هذه الحالة ممثل الهيكل المعنى ان يحضر الاجتماعات حضورا استشاريا.
كما يمكن ان يرخص للجمعية ان تضع لوحة اعلانات وصندوق بريد للمنخرطين فيها، وكذلك الاثاث الضرورى لصيانة وثائقها ومحفوظاتها.
المادة 46
فتح المادةيمكن ان تقدم للجمعية بطلب منها، مساعدة مادية وتقنية يشترك في ضبط كيفياتها مكتب الجمعية وممثل الشخصية المعنوية العمومية المعنوية.
المادة 47
فتح المادةيخضع الانخراط في هيئة دولية او اجنبية او الانتساب اليها لرخصة قبلية يسلمها الوزير المعنى بالنشاط الرئيسي المذكورة بعد استشارة وزير الشؤون الخارجية، ان اقتضى الأمر ذلك.
يرفق طلب الرخصة بجميع العناصر الضرورية لدراسته التي تتم على الأكثر خلال الاشهر الثلاثة الموالية لتاريخ اثبات الايداع بوصل الاستلام.
تبلغ الرخصة او الرفض كتابيا.
المادة 48
فتح المادةيخبر مكتب الجمعية خلال ثمانية
(8) ايام السلطة التي منحت الاعتماد او تلقت التصريح في وقوع حل طنوعي او حل نص عليه القانون الاساسي.
المادة 49
فتح المادةيحدد وزير الداخلية والوزير المعنى او الوزراء المعنيون بقرار القانون الاساسي النموذجي لكل صنف جمعيات او مجموعة اصناف وذلك في اطار احكام القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه، واحكام هذا المرسوم.
الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه
الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 50
فتح المادةتتكون موارد الجمعية مما يأتي :
- اشتراكات الاعضاء
- الهبات والوصايا
- المداخيل المرتبطة بالاعمال
- التبرعات العمومية
- اعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
المادة 51
فتح المادةتحدد الجمعية العامة للجمعية مبلغ الاشتراكات وكيفيات دفعها وان اقتضى الامر | حصص كل جمعية ورابطة او اتحادية.
يترتب على دفع الاشتراكات تسليم وصل.
المادة 52
فتح المادةلا يجوز لاحد ان يشارك في اشغم الجمعية اذا لم يدفع اشتراكه كاملا مع مراعاة | احكام المادة 42 اعلاه.
المادة 53
فتح المادةلا تقبل الهبات والوصايا من اشخاص طبيعيين او معنويين اجانب الا بعد رخصة من وزير الداخلية او الوالي حسب الحالة.
وتسلم هذه الرخصة التي يطلبها رئيس الجمعية أو ترفض خلال الستين (60) يوما التي تلى اثبات ايداع الطلب بوصل.
وتعد الرخصة حاصلة اذا استمر السكوت حتى انقضاء هذا الأجل.
المادة 54
فتح المادةيمكن ان تكون للجمعية مداخيل آتية من أعمالها وفي حدودها، طبقا للتنظيم المعمول به، قصد تحقيق الاهداف التي رسمها لها قانونها الاساسي.
المادة 55
فتح المادةيمكن ان تكون للجمعية مداخيل آتية من جمع التبرعات العمومية التي تنظم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 56
فتح المادةيمكن أن تحصل الجمعية على عانات من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة العمومية في حدود الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 57
فتح المادةتشتمل نفقات الجمعية على جميع المصاريف اللازمة لتحقيق الاهداف التي رسمها لها قانونها الاساسي.
الفصل الخامس — احكام خاصة بالجمعيات الاجنبية
المادة 58
فتح المادةيرسل طلب اعتماد جمعية اجنبية | الي وزير الداخلية.
ويرفق هذا الطلب بملف يحتوى على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه.
تخول المصالح المكلفة بدراسة هذا الطلب طلب جميع المعلومات التي تراها لازمة.
المادة 59
فتح المادةيعلن وزير الداخلية اعتماد احدى الجمعيات الاجنبية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير انه اذا كان الهدف الرئيسي لهذه الجمعية يدخل في نطاق نشاط وزارة اخرى، يستشار الوزير المعنى مقدما ووزير الشؤون الخارجية، ان اقتضى الامر.
المادة 60
فتح المادةيخضع أي تغيير في القانون الاساسي او الهدف او المقر او المكان لاجراء الاعتماد المسبق المنصوص عليه في المادة 58 اعلاه.
المادة 61
فتح المادةلا يجوز تغيير جميع الهيئات المسيرة والمديرة في جمعية اجنبية أو تغيير بعضها الا برخصة من وزير الداخلية.
المادة 62
فتح المادةيسحب الاعتماد من الجمعية الاجنبية بقرار يتخذه وزير الداخلية، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 63
فتح المادةيترتب على تبليغ الهيئة المختصة في الجمعية بسحب الاعتماد منها توقف نشاط الجمعية فورا وتصفية املاكها حسب القواعد التي الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 185 نص عليها قانونها الاساسى ، مع مراعاة التدابير الاخرى التي ينص عليها التنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 64
فتح المادةتخضع الجمعيات الاجنبية للقانون الاساسي النموذجي الذي يحدده بقرار وزير الداخلية.
المادة 65
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 87-15
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تشكيل هياكل اتحادية الفروسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها. 751
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1409 الموافق 9 أكتوبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات . 1631 الأربعاء 1619
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.