ج.ر عدد 31 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال التيكس : 1MPOFDZ 180 65 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس قوانين واوامر قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام

- 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات. مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-164 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1987-1988. مرسوم رقم 87-165 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987 - .1988 مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988.

. 1200. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه فهرس (تابع) مراسيم فردية مرسومان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام ولاة. 1221 مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام كتاب عامين في الولايات. 1222 مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين ولاة. 1222 قوانين وأوامر قانون رقم 87-15 مؤرخ في 25 ذى القعدة عام | الاساسى المعد طبقا للقانون الاساسي النموذجي 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق | المحدد عن طريق التنظيم. بالجمعيات. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 56 منه، وبمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو - سنة 1966 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدنى، و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد اطار ممارسة حرية انشاء الجمعيات. المادة 2 : الجمعية هي تجمع أشخاص يتفقون - لمدة محددة أو غير محددة على جعل معارفهم وأعمالهم ووسائلهم مشتركة بينهم قصد تحقيق هدف معين لا يدر ربحا . ويخضع هذا الاتفاق لاحكام القانون وكذا القوانين والانظمة الجارى بها العمل، وكذا قانونها ويجب أن يعلن هدف الجمعية دون غموض ويكون اسمها مطابقا له. المادة 3: يجب أن يصرح بالجمعية مسبقا حتى يكون لها وجود شرعي وأهلية قانونية وتستطيع | ممارسة عملها. غير أن بعض الجمعيات تخضع لاجراء الاعتماد المسبق. يحدد أجال الرد على طلب الاعتماد المسبق وكذا حالات وشروط وكيفيات التصريح والاعتماد عن طريق التنظيم. المادة 4 : تمنع وتلغى بحكم القانون كل جمعية تتسم بالآتي : I - مخالفة النظام التأسيسي القائم، 2 - مساس سلامة التراب الوطني والوحدة الوطنية ودين الدولة واللغة الوطنية والاختيارات الاساسية للبلاد 3 4 - مخالفة القوانين والنظم المعمول بها ، 4 - - مخالفة النظام العام والآداب العامة. المادة 5 : دون الاخلال بالتدابير القضائية وأحكام المادة 7 من هذا القانون، يجوز للسلطة الادارية المعنية أن تتخذ في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 كل أو بعض التدابير التحفظية الآتية :

الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 منع الاجتماعات،

  • اغلاق المحال تجميد الحسابات وضع الختم على الاملاك. المادة 6 : تعمد السلطة الادارية المعنية الى حل اية جمعية تسعى لغير الهدف الذي حدد في قانونها الاساسي دون الاخلال بالاحكام الاخرى التي ينص عليها التشريع المعمول به وأحكام المادة 7 من هذا القانون. ويترتب على قرار حلها منع الاجتماعات واغلاق المحل وحجز الاملاك حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم المعمول به. المادة 7 : يعاقب كل من يؤسس أو يرأس أو يدير جمعية ملغاة أو منحلة أو يكون عضوا فيها، بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000 و 700.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، دون الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويعاقب بنفس العقوبة كل من سهل اجتماع أعضاء جمعية ملغاة أو منحلة. المادة 8 : يمكن لكل شخص مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون - أن - يؤسس أو يرأس أو يدير جمعية اذا كان : 1 من جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس سنوات على الاقل 2 أن يكون راشداء -3 متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية -4 ذا سلوك حسن، -5 ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا للثورة التحريرية وألا يكون له موقف مضاد للاختيارات الاساسية للبلاد. يمكن أن تفرض، فضلا عن ذلك، شروط اضافية تتعلق بالاهلية التقنية نظرا لطبيعة الجمعية وأعمالها. يحدد القانون الاساسي للجمعية هذه الشروط. | المادة 9 : تستخلف الهيئة المختصة في الجمعية أي عضو رئيس أو مدير يفقد توفر أحد الشروط المطلوبة في المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة تقصير الهيئة المذكورة، يمكن السلطة الادارية المعنية بعد تقديم اعذار، اقصاء العضو المعنى بقرار مسبب حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 10 : يمكن لاية جمعية أسست قانونا أن تمثل أمام القضاء ويمكنها أن تكتسب مجانا أو بمقابل العقارات اللازمة لادارتها واجتماعات أعضائها، وتمتلكها أو تسيرها، وكذلك العقارات. الاخرى الضرورية لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله. المادة 11 : تتكون موارد الجمعية من اشتراكات أعضائها ومن الهبات والوصايا التي يمنحها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الخواص. لا تقبل الهبات والوصايا اذا كانت مقرونة بأعباء أو شروط تتنافى والهدف المرسوم في القانون الاساسي للجمعية. ولا تقبل الهبات والوصايا التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الاجانب الا بعد اذن مسبق يسلم حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 12 : يجوز أن تكون للجمعية مداخيل ترتبط بأعمالها طبقا لقانونها الاساسي والقوانين والانظمة المعمول بها، ويجب ألا تستعمل هذه المداخيل الا فى تحقيق الاهداف المحددة في قانونها الاساسي. يمكن للجمعية أن تجمع تبرعات عمومية بعد أن يؤذن لها طبقا للتنظيم المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 13 : يجوز أن تتلقى الجمعية اعانات من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، كما يجوز لها أن تحصل منها على عون مادى وتقنى.

1202 الجريدة الرسمية للجمهورية يجوز أن يقيد منح الاعانات والعون المادى والتقني بشروط منها مشاركة الشخص المعنوى العام في ادارة الجمعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 14 : مع مراعاة أحكام المادة 2، تكيف مدة الجمعية مع هدفها وتحدد قانونها الاساسي. يتعين على الجمعية التي بلغت الهدف المرسوم لها في قانونها الاساسى أن توقف أعمالها، وتحل في الحالة العكسية تبعا لاحكام المادة 6 دون الاخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون. : المادة 15 : يجوز الانسحاب من الجمعية حسب الشروط التي يحددها قانونها الاساسي. المادة 16 : يجوز للسلطة الادارية المختصة | أن تطلب فى أى وقت من الجمعية، كل المعلومات التي تراها مفيدة حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. ويمكن أن يؤدى رفض تقديم المعلومات المطلوبة الى الزام الجمعية بتجديد هيئتها المديرة والمسيرة، قبل الاجل المحدد في قانونها الاساسي كما تتخذ، ان اقتضى الامر، تدابير قد تصل الى حلها تبعا لاحكام المادة 6 من هذا القانون. المادة 17 : يخضع أي تعديل في القانون الاساسي أو أى تغيير في مكان مقر الجمعية للتصريح أو لاجراء الاعتماد حسب الحالة. وفي حالة عدم احترام هذه الاحكام يمكن تطبيق التدابير والعقوبات الواردة في المادتين 6 و 7 من هذا القانون. المادة 18 : يجب على الجمعية أن تعلم السلطة الادارية المعنية بأى تغيير في هيئتها المديرة والمسيرة. ويمكن أن ينجم عن عدم احترام هذه الاحكام تطبيق التدابير الواردة في المادة 6 من هذا القانون. المادة 19 : يحدد القانون الاساسي للجمعية هيئات الادارة وكيفيات تعيينها. الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه تكيف هذه الهيئات تبعا لطبيعة أعمالها وأهميتها والمجال الجغرافي لعملها. المادة 20 : يتعين على الجمعية أن تكتتب تأمينا يكون ضمانا للعواقب المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية طبقا لاحكام القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات. المادة 21 : يشكل تجمع جمعيات في مفهوم هذا القانون جمعية واحدة. تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تجمع الجمعيات في المستوى البلدى والولائي والوطني. المادة 22 : يخضع انضمام أو انتماء جمعية أو تجمع جمعيات الى هيئة دولية أو أجنبية، للموافقة المسبقة للسلطة الادارية المعنية حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. يمكن أن ينجم عن عدم احترام الاحكام السالفة الذكر، تطبيق التدابير والعقوبات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون. المادة 23 : تؤول أملاك الجمعية في حالة حلها الطوعي أو القانوني طبقا لاحكام قانونها الاساسي. ويمكن الحكم بمصادرة أموالها اذا أخلت بالاحكام الواردة في المادتين 4 و 6 من هذا القانون. الباب الثاني أحكام خاصة بالجمعيات الاجنبية المادة 24 : تعتبر جمعية أجنبية، في مفهوم هذا القانون، كيفما كان شكلها كل جمعية يوجد مقرها في الخارج أو يسيرها أو يديرها كليا أو جزئيا أجانب مع وجود مقرها في التراب الوطني. ولا يمكن أن يكون عضوا في هذه الجمعية الا الاشخاص الذين يكونون في وضعية قانونية سليمة تجاه التشريع المعمول به في مجال اقامة الاجانب في الجزائر. المادة 25 : يخضع تكوين أية جمعية أجنبية للحصول على اعتماد مسبق حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 المادة 26 : دون الاخلال بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الاخرى في هذا المجال تسحب السلطة المختصة الاعتماد الذي سلمته لجمعية أجنبية تمارس عملا يتسم بما يأتي : I 2 مخالفة النظام التأسيسي القائم،

  • مساس سلامة التراب الوطني والوحدة 2 - الوطنية ودين الدولة واللغة الوطنية وفي حالة استمرارها في أعمالها، يمكن أن تطبق عليها التدابير والعقوبات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون دون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى. الباب الثالث أحكام انتقالية وختامية المادة 29 : يجب على كل جمعية أسست قانونا والاختيارات الاساسية للبلاد، حتى تاريخ نشر هذا القانون، أن تجعل قانونها 3 مخالفة القوانين والانظمة المعمول بها. 4 - السعى لهدف يخالف النظام العام والآداب العامة 5 - السعى لغير ما ورد في قانونها الاساسي. ويجوز سحب الاعتماد اذا رفضت الجمعية أن تقدم للسلطة المختصة المعلومات التي تطلبها منها. المادة 27 : يتوقف أي تعديل في القانون الاساسي للجمعية الاجنبية أو موقعها أو هدفها أو أي تغيير فى هيئات تسييرها وادارتها على الموافقة المسبقة للسلطة الادارية المختصة. يمكن أن يترتب على عدم احترام الاحكام السالفة الذكر سحب الاعتماد منها. الاساسي مطابقا لهذه الاحكام وأحكام نصوصه التطبيقية وذلك قبل 31 ديسمبر سنة 1988. المادة 30 : لا تنطبق أحكام هذا القانون على الجمعيات التي يكون لها هدف سياسي والتي يرتبط نشاطها بنشاط حزب جبهة التحرير الوطني والمنظمات والاتحادات التابعة له. المادة 31 : تلغى أحكام الأمر رقم 71 – 79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 وكل الاحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 32 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 المادة 28 : تعد الجمعية الاجنبية منحلة وتتوقف | الموافق 21 يوليو سنة 1987. عن أي نشاط بمجرد تبليغها سحب الاعتماد. الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 164 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1987 - .1988
  • - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد- البحرى، ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه- وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى المرسوم رقم 87-166 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة

1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1988-1987 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد الحد الاجمالي الذي يمكن المكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب وسندات الخضر اليابسة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد عن موسم 1987 - - 1988 بأربعة ملايير دينار جزائري (4.000.000.000 دج). ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي المذكور أعلاه، سندات للخزينة لكي تسمح بتمويل عمليات تسليم الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني. تكتتب سندات الخزينة المتعلقة بالقموح القمح الصلب والقمح (اللين على أساس الاسعار المحددة للانتاج والمنتجة لفوائد محسوبة بالاسناد الى اسعار اعادة البيع بين الهيئات، على أن يقوم البنك بتقييد الفرق بين السعرين أعلاه في حساب تعويض الاسعار المفتوح لدى الخزينة. يجب أن تؤدى سندات الخزينة بواسطة احداث سندات حبوب أو سندات خضر يابسة في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1987. المادة 2 : يمكن أن يعد أجل الضمانات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الموجودة في 31 يوليو سنة 1987 باسم الموسم السابق، الى 30 نوفمبر سنة 1987 من الموسم المؤجلة الجارى، بثمانمائة ويحدد مليون المبلغ دينار الاقصى للسندات جزائرى ( 800.000.000 دج ) . تحول السندات الموجودة في التاريخ المنصوص عليه في الفقرة أعلاه الى سندات الموسم الجارى ضمن حدود الكميات المخزونة الموجودة في المخازن المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 . الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 87-165 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم . 1987 1988-

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير المالية، ووزير التجارة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة و بمقتضى القانون رقم 15 86-15 86 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، و بمقتضى المرسوم رقم 86 – 156 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1986-1987 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يؤذن للمكتب الجزائري المهنى للحبوب بأن يحصل الارباح وأتاوى التدخل وأداء | الخدمة الآتي بيانها : 1 (1) في مستوى الانتاج والاستيراد : 6,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب، والقمح الطرى والشعير، والخرطال، والذرة، والعدس، واللوبيا، والفول والفويلات، والحمص، والجلبان المستدير، والارز.

الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 وتقتطع هذه الاتاوة الهيئات الخازنة من الثمن المدفوع للمنتجين، كما يقتطعها المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار مستورد. يخصص جزء منها (0,40) دج عن كل قنطار) لتموين الميزانية الادارية الخاصة بالمكتب الجزائرى المهني للحبوب والباقى (5,60 دج عن كل قنطار لتموين نفقات الدعم لانتاج المزروعات الكبرى و تخصم من ايرادات هذه الاتاوة على الخصوص النفقات الناجمة عن تكفل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بما يأتي : ربح الانتقاء كله أو جزء منه، المدفوع للمنتجين، جزء من كلفة تعبئة البذور في الاكياس أو كلها، ومنتجات المعالجة المستعملة للبذور،

  • حد ربح التكييف المخصص للهيئات الخازنة المعنية، جزء من كلفة العتاد والاموال والخدمات والتجهيزات التي تستعملها الهيئات الخازنة والمنتجون لمعالجة البذور وتكييفها،
  • المصاريف المرتبطة بادخال تقنيات جديدة لحسن أداء الانتاج والعتاد النباتي،
  • الاختبارات التجريبية تعميم تقنيات الانتاج ونشر التقدم التقني،
  • عمليات دعم أخرى في مجال المساعدة التقنية والاسنادية. ب أتاوة الضمان : يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 4 % على الالف) من مبلغ السندات التى يضمنها المكتب الجزائرى | | | المهني للحبوب، طبقا لاحكام التشريع المعمول به. وتخصص هذه الاتاوة للتكفل بالابراء الجزئي أو الكلى لديوان الهيئات الخازنة التي منيت بخسارات في المواد المرهونة، أو تحملت نفقات مالية غير منسوبة الى اخطاء في التسيير. ج) في مستوى اعادة البيع والتحويل : 1 - الحبوب والخضر اليابسة للبذر والاستهلاك أتاوى التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة. يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,30 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة. تقتطع هذه الاتاوة من حد الربح الحاصل عن اعادة البيع، وتخصص لتمويل كل عملية تؤدى الى تحسين عمل الهيئات الخازنة وتسييرها، والسماح بانشاء هيئات خازنة جديدة. حد الربح عن الخزن : يحدد مبلغ هذا الحد ب 1,60 دج عن كل قنطار مستورد من القمح الصلب، والقمح اللين والشعير، والخرطال، والذرة، ويدفعه في هذه الحالة المكتب الجزائرى المهني للحبوب باعتباره المستورد. كما يدفع بنسبة 0,80 دج عن كل قنطار يتسلم من القمح الصلب، والقمح اللين، والشعير، والخرطال، والذرة من الانتاج الوطني. وتدفعه الهيئات الخازنة المعنية. يقتطع حد الربح عن الخزن مرة واحدة ولا يقبل الجمع ويخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل المخزونات وتكوينها وصيانتها، وكذلك النفقات الناتجة عن انجاز طاقات الخزن لدى الهيئات الخازنة، وتهيئتها وتوسيعها وتحديثها. حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافات التمويل والخزن بالتساوى : يحدد مبلغ هذا الحد : ب 10,00 دج عن كل قنطار مستورد من العدس، واللوبيا اليابسة، والحمص، والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس، والارز. ويدفعه في هذه الحالة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باعتباره المستورد. : كما تدفعه الهيئات الخازنة المعنية بنسبة 10,00 دج عن كل قنطار من العدس واللوبيا

1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان | المستدير اليابس والارز، تتسلمه من الانتاج الوطني .. يقتطع هذا الحد مرة واحدة ولا يقبل الجمع. ويخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل المخزونات وتكوينها وصيانتها وكذلك النفقات الناجمة عن انجاز طاقات خزن الخضر اليابسة والارز وتهيئتها وتوسيعها وتحديثها. حد الربح عن التدخل لتوزيع نفقات النقل بالتساوى : يحدد مبلغ هذا الحد ب 12,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب، والقمح اللين، والشعير، والخرطال، والذرة، والارز والعدس، واللوبيا اليابسة، والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس. ويقتطع هذا الحد من الربح المخصص لتمويل التوزيع المتساوى لنفقات نقل المنتوجات المذكورة أعلاه، من ثمن بيع الحبوب والخضر اليابسة والارز التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة. 2 - أتاوة الطحن : يبقى مبلغ هذه الاتاوة محددا ب 0,07 دج عن كل قنطار من السميد والدقيق الذي يباع أثناء الفترة المعنية. المادة 2 : يؤذن للمؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية بأن تقبض أتاوة توزيع نفقات النقل بالتساوى قصد توحيد الاسعار الآتية : 9,00 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع العادي)، 37,00 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع الممتاز)، 11,50 دج عن كل قنطار من السميد النوع الاستهلاكي)، 9,00 دج عن كل قنطار من السميد النوع الممتاز). تدفع وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ثانية هذه الاتاوة التي يتحمل عبئها المستهلكون وتدرج في ثمن مبيع الدقيق والسميد الى المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية عن كل قنطار يباع من المنتوج. المادة 3 : تتحمل أنواع الدقيق والسميد المستورد حدود الربح والاتاوة حسب نفس الشروط التي تتحملها المنتجات الوطنية، وتحول كميات الدقيق والسميد، عند الاقتضاء الى حبوب على أساس نسب الاستخراج القانونية. المادة 4 : تؤسس حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المذكورة أعلاه وتحصل طبقا للتشريع المعمول به. ويؤدى التأخير في دفع حدود الربح والاتاوة بحكم القانون الى اقتضاء عقوبة تأخير تحدد بعشرة في المائة (10 ) من مبلغ حدود الربح والاتاوة التي لم تؤد في مواعيد استحقاقها. المادة 5 : يقدم المكلفون بالاداء، قصد تطبيق أحكام هذا المرسوم التصريحات والكشوف التي يضع نموذجها المكتب الجزائرى المهني للحبوب أو المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية وتؤشر عليها المصالح المختصة فى الضرائب والتابعة للولاية المعنية. . يتعرض من لم يقدم التصريحات في الآجال المحددة لتطبيق أتاوة جزافية عليه ولعقوبة التأخير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 .1988-

- ان رئيس الجمهورية،

الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التجارة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب، و بمقتضى الامر رقم 74 – 90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن أحداث معهد تنمية الزراعات الواسعة، و بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 196 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، و بمقتضى المرسوم رقم 78. 167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة الحبوب القمح الصلب …… 270
  • …………. دج القمح اللين ………… 220 دج
  • الشعير - ……………. 170 دج
  • الخرطال ……………. 160 دج
  • الذرة ……………. 230 دج و بمقتضى المرسوم رقم 87-58 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة | 1987 والذي يحدد لسنة 1987 قائمة المواد الخاضعة. للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض، و بمقتضى المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987-1988 و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 والمتضمن جدول تسديد نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. يرسم ما يلى : الباب الاول الاسعار عند الانتاج الفصل الاول أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك المادة الأولى : تحدد الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج القنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1987 وفقا للجدول أدناه : الخضر اليابسة
  • العدس …. 600 دج
  • اللوبيا 600 دج
  • الحمص 600 دج
  • الفول ……….. 325 دج الفويلات ……. …. 275 دج
  • الجلبان المستدير اليابس 350 دج ….
  • الجلبان المتغضن ……….. 210 دج

1208 الجريدة الرسمية للجمهورية تخصم من هذه الاسعار أتاوة التدخل وتسدد للمنتجين حين التسليم. المادة 2 : تشمل الاسعار الدنيا المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، المنتجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه. وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الامر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم المذكور. المادة 3 : اذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسبة للعلاوات بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع. المنتوجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل 4 قمح صلب 310 دج قمح لين 260 دج شعير 210 دج خرطال 200 دج ذرة 270 دج عدس 640 دج لوبيا 640 دج حمص 640 دج فول 365 دج فويلات 315 دج جلبان مستدير 390 دج الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه i وفي حالة الاختلاف تحسم النزاعات من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب على أساس القبول الذي يجريه معهد تنمية الزراعات الواسعة. المادة 4 : تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية - عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة : أ - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج المحددة بموجب المادة الاولى أعلاه، ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على كلفة المنتجين والمحددة ب 6.00 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز طبقا للمرسوم رقم 87 – 165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. الفصل الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر المادة 5 : يحدد السعر المحدد للمنتجين عن كل قنطار من بذور غلة سنة 1987 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، كما يأتي : البذور الخاصة باعادة الانتاج | الخاصة باعادة الانتاج رقم 1 رقم 2 رقم 3 295 دج 285 دج 245 دج 235 دج 195 دج 185 دج 185 دج 175 دج 255 دج 245 دج 625 دج 615 دج 625 دج 615 دج 625 دج 615 دج 350 دج 340 دج 300 دج 200 دج 375 دج 365 دج

الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 ان أتاوة التدخل مخصومة من هذه الاسعار. المادة 6 : تشمل الاسعار عند الانتاج للبذور المحددة في المادة السابقة بذرا يستفيد من شهادة القبول النهائية (ش . ق . (ن (ن) التي يمنحها معهد تنمية الزراعات الواسعة. وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 7 : تشتمل الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه على حد ربح الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى : 1 بذور أصلية ج 2 - ج 3 - ج 4 : 40 دج

- ب - بذور مادة الانتاج رقم 1 : 25 دج ج بذور مادة الانتاج رقم 2 - ورقم 3 : 15 دج الحبوب القمح الصلب ………… 260 دج القمح اللين …. …. 220 دج

  • الشعير …. 170 دج
    • الخرطال …. … 160 دج
  • الذرة ………. 230 دج وتشمل هذه الاسعار السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب والخضر اليابسة المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسائل التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع. المادة و : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب، في اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 وفي اطار تدابير التشجيع المتعلقة باستخدام البذور الجيدة والمنصوص عليها في المادة الاولى فقرة 1 من المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الذى يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987-1988 فان المكتب المهني الجزائري للحبوب يتحمل تمام هذا المبلغ. الباب الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها الفصل الاول أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للبذر المادة 8 : تحدد أسعار اعادة بيع البذور القانونية المراقبة والمفروزة من الحبوب والخضر | اليابسة التي تطبقها تعاونيات الحبوب والخضر ليابسة عن كل قنطار كما يلى : الخضر اليابسة
  • العدس 600 دج
  • اللوبيا 600 دج
  • الحمص …… 600 دج
  • الفول 325 دج
  • الفويلات 275 دج
  • الجلبان المستدير اليابس ….. 350 دج الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987-1988 ، حدود الربح والاتاوة الآتية : I - I الاتاوة التي يتحملها المنتجون والمحددة ب 6,00 دج للحبوب والخضر الجافة، والارز، 2 حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4,00 دج | للحبوب و 10,00 دج للخضر الجافة والارز،

1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه 3 حد الربح عن الخزن الذي يتحمله المنتفعون والمحدد ب 0,80 دج للحبوب. 4 حد الربح عن التدخل والمخصص لتوزيع مكافآت التمويل والخزن بالتساوى والمحدد ب 10,00 دج للخضر اليابسة والارز 5 حد الربح عن التدخل والمخصص لتوزيع مصاريف النقل بالتساوى، والمحدد ب 12,00 دج، 6 يحدد الفرق بين السعر الادنى المضمون عند الانتاج وسعر اعادة بيع القنطار من القمح الصلب ب 10,00 دج. كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة المعنية مبلغ هذه المصاريف عند الاطلاع على الملف الثبوتي. الفصل الثاني سعر بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك القسم الاول حبوب الاستهلاك المادة 10 : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلى : ا - البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة، والبيع بين الهيئات الخازنة : القمح الصلب 82,62 دج

  • القمح اللين ….. 84,58 دج
  • الشعير … ….. 134,00 الخرطال دج
  • 166,80 دج
  • الذرة …. ب البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الصناعات الغذائية : القمح الصلب ….. 98,62 دج | القمح اللين …. 100,58000 دج يمكن أن تعدل أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة :
  • جداول أسعار العلاوات والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه،
  • العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للاستلام الحاصل كل نصف شهر بمعدل 6,45 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين. ج - البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام وصانعي أغذية المواشى : – الشعير …………. ………. 152 دج – الخرطال …………….. 184 دج
  • الذرة …….. 145 دج تكون الاسعار المحددة أعلاه بالنسبة لكافة أنحاء التراب الوطنى السعر الاقصى لبيع كل 100 كلغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع والموضوعة على وسائل . تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف من ميناء الاستيراد. ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى. د البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها (بالنسبة للشعير والذرة) والى التجار المعتمدين : القمح الصلب ……… 296,80 دج القمح اللين … 244,30 دج
  • الشعير ………….. 152,00 دج
  • الخرطال ………….. 184,00 دج – الذرة ………….. 145,00 دج تطبق الاسعار المحددة أعلاه في مجموع التراب الوطني وتكون الاسعار القصوى لبيع 100 كلغ من الحبوب بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع المحمولة على وسائل النقل والمباعة قرب مخزن التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين

الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والتجار المعتمدين. ه - بيع المنتوجات للاستهلاك على حالتها :

  • القمح الصلب …. 80 308,80000 دج القمح اللين ……… 256,30 دج
  • الشعير ………….. 170,00 دج الخرطال …….. 000000 200,00 دج
  • الذرة …………. 170,00 دج وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في كل أنحاء التراب الوطنى وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والتاجر المعتمد. للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15 % من قيمة الكيس. المادة 11 : تشتمل أسعار البيع القصوى المحددة في الفقرات ج. و د. و ه من المادة 10 أعلاه، على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى :
  • القمح الصلب ………… 4,00 دج
  • القمح اللين ………. 1,50 دج
  • الشعير …… …… 2.00 دج الخرطال ……… 1,20 دج
  • الذرة …………… 2,00 دج القسم الثاني الخضر اليابسة والارز المخصصة للاستهلاك المادة 12 : تحدد أسعار بيع الخضر اليابسة ويتحمل المشترى تقديم الاكياس ويجرى حساب والارز المقشر بالجزاف، في مختلف مراحل التوزيع هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر. وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع في حالة فقدان | الكيس أو عدم ارجاعه ويمكن اعادة القيمة المنتوجات
  • العدس
  • اللوبيا
  • الحمص ..
  • الفول . – الفويلات
  • الجلبان المستدير
  • الجلبان المكسر
  • الارز المقشر …. ب - البيوع التي تقوم بها الهيئات الخازنة الى : التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين،-
  • وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من كما يلى : أ - البيوع التي يقوم بها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب والهيئات الخازنة أو التي تقع بين الهيئات الخازنة : سعر القنطار 558 دج 558 دج 558 دج 358 دج 288 دج 388 دج 588 دج 508 دج الحبوب ومشتقاتها،
  • مؤسسات توزيع المواد الغذائية، القائمين بالتعبئة في الاكياس.

1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه المنتوجات

  • العدس …..
  • اللوبيا …
  • الحمص
  • الفول …
  • الفويلات ……
  • الجلبان المستدير .. الجلبان المكسر .. …-
  • الارز المقشر …. … سعر القنطار .. …….. 580 دج ……….. 58 دج ………… 58 دج 380 دج ………… 310 دج ….. 410 دج …….. 610 دج …… 530 دج ج - البيوع الى التجار بالتجزئة والجماعات وتعاونيات الاستهلاك التي تقوم بها :
  • الهيئات الخازنة التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين،- 1 مؤسسات توزيع المواد الغذائية :- المنتوجات
  • العدس …………
  • اللوبيا ….
  • الحمص …. ……
  • الفول …..
  • الفويلات الجلبان المستدير اليابس ……..- الجلبان المكسر ………- الارز المقشر …..- د - البيع الذى تقوم به وحدات مؤسسات التوزيع للمستهلكين : سعر القنطار ……… 605 دج 605 دج … 605 دج ………. 405 دج …. … 335 دج ….. .. 435 دج …… 635 دج …… .555 دج في الاروقة والاسواق وتجار التجزئة

الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 المنتوجات

  • العدس
  • اللوبيا
  • الحمص الفول-
  • الفويلات ….
  • الجلبان المستدير اليابس
  • الجلبان المكسر …..
  • الارز المقشر …… القسم الثالث سعر بيع الخضر اليابسة والارز المقشر المعبا المادة 13 : تحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر المعبأ فى مختلف مراحل التوزيع كما يلي : المنتوجات
  • العدس واللوبيا والحمص ….. ……
  • الفول ……..
  • الجلبان المستدير .. الجلبان المكسر …-
  • الارز ……….. 2 البيع الذي تقوم به مؤسسات توزيع المواد تجار التجزئة،- تعاونيات الاستهلاك والجماعات المحلية. المنتوجات
  • العدس واللوبيا والحمص …………
  • الفول ……… ……..
  • الجلبان المستدير … الجلبان المكسر ….-
  • الارز ………. …….. السعر بالكلغ 6,50 دج 6,50 دج / 6,50 دج 4,50 دج .. 3,80 دج 4,80 دج 6,80 دج 6,00 دج 1 - البيع من القائمين بالتعبئة الى : مؤسسات توزيع المواد الغذائية،
  • تجار الجملة. 1 كلغ 2 كلغ 6,25 دج 12,40 دج 4,25 دج 8,40 دج 4,55 دج 9,00 دج 6,55 دج 13,00 دج 5,75 دج 11,40 دج الغذائية ل : 1 كلغ 2 كلغ 6,50 دج 12,90 دج 4,50 دج 8,90 دج 4,80 دج 9,50 دج 6,80 دج 13,50 دج 6,00 دج دج .11,90

1214 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - البيع للمستهلكين : المنتوجات 1 - العدس واللوبيا والحمص

  • الفول …..
  • الجلبان المستدير …..
  • الجلبان المكسر
  • الارز ………. المادة 14 : يتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة | والجماعات من الهيئة الخازنة المختصة اقليميا. غير أنه يمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه عندما تقتضى ذلك دواعي التموين. الباب الثالث حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها المادة 15 : يستفيد منتجو البذور الاساسية أو المعاد انتاجها من الحبوب والخضر اليابسة حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج. ويكون حد الربح هذا والداخل في الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه، محسوبا كما يلى : 40 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية ج 2 أو ج 3 أو (ج (ج (4) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة معادلة على الاقل ل 999 (بالالف). 25 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج ر (1 (1) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 997 (بالالف). 15 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج ر 2 و ر (3 (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه 1 كلغ 2 كلغ 7,00 دج 13,80 دج 5,00 دج 9,80 دج 5,25 دج 10,40 دج 7,25 دج 14,40 دج 6,50 دج 12,80 الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 990 بالالف) عن ر 2 و 970 (بالالف) عن ر 3. المادة 16 : تحدد معدلات حد الربح لاعادة البيع المستوفاة من الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة كما يلى : أ الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
  • 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز. ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة. 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز. يدرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة التي يحددها هذا المرسوم. المادة 17 : يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويض تدخل للهيئات الخازنة المسلمة حسب الاختصاص انطلاقا من مخزوناتها أو استيراد الحبوب والخضر اليابسة للبذر والاستهلاك ولهيئات خازنة أخرى، ويحدد التعويض كما يلى : أ الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر : 4,00 دج عن كل قنطار من حبوب البذر، 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة المعدة للبذر.

الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك : 4,00 دج عن كل قنطار من الحبوب، 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز. وترفع هذه التعويضات لفائدة الهيئات الخازنة التي تعمل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، أو المكلفة بمعالجة الخضر اليابسة المعدة للتصدير ومعايرتها وتكييفها، تباعا الى : 8,00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 4,00 دج 15,00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 10,00 دج . يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويض تفاضل للهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية والتي تسلم المنتجين حبوبا وخضرا يابسة معدة للبذر انطلاقا من مخزوناتها أو من الاستيراد ويحدد كما يأتي : 4 دج للحبوب المعدة للبذر،

  • 4 دج للحبوب المعدة للاستهلاك،
  • 5 دج للخضر اليابسة والارز. المادة 18 : تحدد حدود الربح الخاص بتوزيع الحبوب المبيعة للاستهلاك على حالتها في القنطار الواحد، كما يلى :
  • 12,00 دج للقمح الصلب والقمح اللين، 16,00 دج للخرطال
  • 18,00 دج للشعير، 25,00 دج للذرة. … المادة 19 : تحدد حدود الارباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشر، كما يلى : ا - بيع المنتوجات جزافا : حد الربح للتوزيع بالجملة 25 دج للقنطار،
  • حد الربح للتوزيع بالتجزئة 45 دج للقنطار . ب - بيع المنتوجات المعبأة : حد ربح التعبئة لكيس 1 كلغ 0,45 دج
  • حد ربح التعبئة لكيس 2 كلغ 0,80 دج
  • حد الربح بالتجزئة لكيس وزنه كلغ : | العدس، واللوبيا، والحمص والفول، والارز 0,50 دج الجلبان المستدير، والجلبان المكسر 0,45 دج
  • حد الربح في التوزيع بالتجزئة لكيس وزنه 2 كلغ : الخضر اليابسة والارز 0,90 دج
  • حد ربح الجرش للقنطار 14,86 دج
  • حد ربح التوزيع بالتجزئة لكل منتوج مكيف وزنه 2 كلغ دج ..0,90 المادة 20 : تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج. وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم حدود الربح الخاصة بالتوزيع بين المعبىء أو المعبئين والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التعبئة الكلفة الجزافية للاوعية. الباب الرابع علاوات التمويل والخزن المادة 21 : تحدد بشكل موحد معدلات الزيادات نصف الشهرية للاسعار المعدة لتغطية مصاريف التمويل والخزن الخاصة بالمحافظة على الحبوب، ب 0,45 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة. المادة 22 : لجعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال مدة الموسم كلها في مجموع التراب الوطني، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة المباعة مباشرة

1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات | الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية، تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما. المادة 23 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادى والكارغو أو المقشر الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر علاوة تمويل وخزن يحدد مبلغها ب 0,80 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز. المادة 24 : يمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، علاوة عن التخزين تحسب بالنسبة لكل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر الزائد على قدراتها على التفتيت والمصرح به الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في بداية الموسم. ويمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر. يحول الدقيق والسميد اللذان تحوز هما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الفترات من أول الى 15 غشت سنة 1987 من 16 الى 31 غشت سنة 1987 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1987 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1987 من أول الى 15 أكتوبر سنة 1987 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1987 الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصهما النظامي. يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار، كما يلى : أ - 0,043 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والقمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصف شهر، ب - 0,086 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق وكذلك المخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر. المادة 25 : تحدد الزيادة نصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق بالنسبة لموسم 1987-1988 كله ب 5,175 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الذين. ومراعاة للفقرة السابقة ولكى يؤمن الوحدات - الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها التغطية العادية لمصاريف الخزن ولتمويل مخزونها من القمح، يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن موسم 1987 1988 أو يؤدى عن كل قنطار من القمح الذي تستعمله وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، ضمن الشروط التنظيمية، | الاتاوى والتعويضات المبينة في الجدول التالي : القمح الصلب والقمح اللين الاتاوى / دج التعويضات 5,175 4,725 4,275 3,825 . 3,375 2,925

الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 الفترات من أول الى 15 نوفمبر سنة 1987 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1987 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1987 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1987 من أول الى 15 يناير سنة 1988 من 16 الى 31 يناير سنة 1988 من أول الى 15 فبراير سنة 1988 من 16 الى 28 فبراير سنة 1988 من أول الى 15 مارس سنة 1988 من 16 الى 31 مارس سنة 1988 من أول الى 15 أبريل سنة 1988 من 16 الى 30 أبريل سنة 1988 من أول الى 15 مايو سنة 1988 من 16 الى 31 مايو سنة 1988 من أول الى 15 يوليو سنة 1988 من 16 الى 30 يونيو سنة 1988 من أول الى 15 يوليو سنة 1988 من 16 الى 31 يوليو سنة 1988 المادة 26 : تسرى علاوات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم :

  • ابتداء من 16 غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس واللوبيا اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس من 16 أكتوبر بالنسبة للذرة، من 16 نوفمبر بالنسبة للارز. المادة 27 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم من ايرادات ربح الخزن المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987 1988. القمح الصلب والقمح اللين الاثاوي / دج التعويضات 2,475 2,025 1,575 1,125 0,675 0,225 0,225 0,675 1,125 1,575 2,025 2,475 2,925 3,375 3,825 4,275 4,725 5,175 الباب الخامس اجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة المادة 28 : يدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلة سنة 1987 المستلم من الانتاج، تعويضا الى الهيئات الخازنة المعنية قدره : 1941 دج عن كل قنطار من القمح الصلب، 142,22 دج عن كل قنطار من القمح اللين. المادة 29 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلتى 1986 1987 الذي تبيعه هذه الهيئات والمعد للبذر أتاوة تعويضية مبلغها كما يلى : 1941 دج عن كل قنطار من القمح الصلب، 142,22 دج عن كل قنطار من القمح اللين.

1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه المادة 30 : تدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين للاستهلاك باستثناء ما تبيعه المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، أتاوة تعويضية تحدد كما يلى : 1941 دج بالنسبة للقمح الصلب،

- 142,22 دج بالنسبة للقمح اللين. المادة 31 : يدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الشعير والذرة من محصول موسم 1987 يتلقاه من الانتاج الذى تبيعه الهيئات الخازنة لوحدات الديوان الوطني لاغذية الانعام، أو لصناعة أغذية الماشية أو لكي يستهلك على حالته، علاوة تعويضية للهيئات الخازنة المعنية تحدد كما يلى : 42,80 دج بالنسبة الى الشعير،

  • 109,80 دج بالنسبة الى الذرة،
  • 58,00 دج بالنسبة الى العدس واللوبيا والحمص،
  • 3,00 دج بالنسبة الى الفويلات. المادة 32 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الفويلات والجلبان المستدير من غلة 1987 المستلم من الانتاج والذي تبيعه هذه الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يأتي : 17 دج بالنسبة الى الفويلات
  • 22 دج بالنسبة الى الجلبان المستدير. المادة 33 : يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح حسب الشروط التنظيمية بما يأتي : I المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك من غلتى 1986 و 1987، التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من يوم 31 يوليو سنة 1987 ، 2 - المخزونات من الذرة المعدة للبذر والاستهلاك من غلتى 1986 و 1987، التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من يوم 30 سبتمبر سنة 1987 و تسوى المخزونات المصرح بها على هذه الكيفية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار كما يلى : يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك من موسم 1986-1987 والمرحلة الى موسم 1987 1988 علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 8,74 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة. ويتلقى الحائزون حبوب البذر من موسم 1986-1987 المرحلة الى موسم 1987 1988، علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 8,74 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة. تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى مبلغها فى القنطار الواحد الزيادة نصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة من غلة سنة 1987 التي أعيد بيعها قبل أول غشت سنة 1987 بالنسبة للقمح الصلب . والقمح اللين والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1987 بالنسبة للذرة. وتتلقى الهيئات الخازنة ما عدا اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والترحيل عن مخزوونات الحبوب من غلة سنة 1987 في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة الرابعة والعشرين : حتى غاية 31 يوليو سنة 1987 تعويضا قدره 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال حتى غاية 30 سبتمبر سنة 1987، تعويضا قدره 0.38 دج عن القنطار من الذرة. المادة 34 : يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح بمخزوناتها من الحبوب والخضر اليابسة التي تحوزها فى الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 31 يوليو سنة 1987 وتسوى هذه المخزونات بعنوان تعديل أسعار اعادة البيع كما يلى : ا يتلقى الحائزون علاوة تعويضية تحدد ب 80 - دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين ، ب يدفع الحائزون علاوة تعويضية تحدد كما يلى :

الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219

  • 18,90 دج عن القنطار من الخرطال
  • 45,00 دج عن القنطار من العدس واللوبيا والحمص، 15,00 دج عن القنطار من الفول، 20,00 دج عن القنطار من الفويلات
  • 25,00 دج عن القنطار من الجلبان المستدير، 45,00 دج عن القنطار من الجلبان المكسر 45,00 دج عن القنطار من الارز. المادة 35 : يجب على وحدات الانتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، أن تصرح حسب الشروط التنظيمية بمخزونات الحبوب والمنتجات فى الساعة 24 من يوم 31 يوليو سنة .1987 تسوى المخزونات حسب الآتى : أ - التسوية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار : يتلقى الحائزون علاوة تعويضية تحدد بسعر 7,48 دج عن القنطار من القمح و 7,90 دج عن القنطار من الشعير، و 6,52 دج عن القنطار من الذرة. ب - التسوية بعنوان تعديل أسعار اعادة البيع : يتلقى الحائزون علاوة تعويضية يحدد سعرها ب 0,80 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين. المادة 36 : يجب على وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام أن تصرح بمخزون الشعير والخرطال والذرة الذى تحوزه فى 31 يوليو | سنة 1987 على الساعة الرابعة والعشرين. يترتب على المخزونات المصرح بها دفع هذه الوحدات أتاوة تعويضية للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب تحدد ب 18,90 دج عن القنطار من الخرطال. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 37 : يتم تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الشروط الآتية : ا تلحق بالحساب المفتوح في القيود الحسابية | التابعة لمحاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد توزيع مصاريف النقل وسعر الحبوب والخضر اليابسة بالتساوى. في الايرادات :
  • أتاوى التدخل المعدة لضبط معدلات مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 2 يوليو سنة 1987، المذكور أعلاه. في النفقات : تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والخضر اليابسة. المادة 38 : تقيد كايرادات في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد ضمان التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة أتاوى التدخل المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 39 : تقيد في حساب «دعم الاسعار» المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب لحساب الخزينة ما يلى : تعويضات التدخل على القمح المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم،
  • الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المبينة فى المواد 28 و 29 و 30 و 34 و 35 من هذا المرسوم. يتلقى المكتب الجزائري المهني للحبوب في شكل ايرادات عند الاقتضاء الفرق بين السعر الداخلي وسعر قمح الاستهلاك أو البذر المستورد، اذا كان سعر الاستيراد أقل من الاسعار الداخلية لاعادة البيع. ويتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب ان اقتضى الامر فائض سعر تكلفة القمح المستورد بالمقارنة مع الاسعار الداخلية لاعادة البيع، وفائض الاسعار الداخلية بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجية في حالة التصدير.

1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه المادة 40 : يقيد مبلغ حدود الربح المنصوص | عليه في المواد 7 و 9 و 15 من هذا المرسوم، والمتعلقة بالبذور في حساب تشجيع انتاج الزراعات الواسعة» المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهني للحبوب. المادة 41 : تقيد الزيادات نصف الشهرية للتمويل والخزن التي تشملها أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة، في الحساب الذي عنوانه العمليات التي يغطيها حد الربح عن الخزن». المادة 42 : يتلقى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في حساب عنوانه «التجارة الخارجية»، الفرق بين السعر الداخلى وسعر استيراد الحبوب والخضر اليابسة غير القمح المعدة للاستهلاك والبذر، عندما يقل سعر الاستيراد عن سعر اعادة البيع الداخلي. كما يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بعنوان حساب «التجارة الخارجية عند الاقتضاء الفائض من سعر تكلفة البضائع المستوردة بالمقارنة مع أسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالمقارنة مع سعر السوق الخارجية في حالة التصدير. كما تقيد في الحساب الذي عنوانه «التجارة الخارجية» : تعويضات التدخل في الحبوب (غير القمح) والخضر اليابسة والارز المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم.

  • الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب | (عدا القمح) والخضر اليابسة والارز المذكورة | في المواد 3 و 32 و 34 ب و 36. المادة 43 : يتولى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب قبض حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذا تصفية العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وصرفها. المادة 44 : يجوز لوزير الفلاحة والصيد البحرى أن يقرر بناء على تقرير مشترك بين المدير العام للمكتب الجزائرى المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني. ويترتب على الغاء التصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية. يقيد هذا التعويض في حساب «تشجيع انتاج الزراعات الواسعة». المادة 45 : يمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني بأسعار منخفضة في بعض الحالات. ويحدد وزير الفلاحة والصيد البحرى، عند الاقتضاء معدلات التخفيض الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كيفيات تحمل التخفيضات الواجب تطبيقها. المادة 46 : اذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص معهد تنمية الزراعات الواسعة وحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل / المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية عند التسليم وتكون نتيجة تحليل المعهد نهائية. المادة 47 : اذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشترى المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل احداها إلى معهد تنمية الزراعات الواسعة لاجل التحليل. وفي هذه الحالة، لا يحق للمشترى المتغيب أن يثير أى اعتراض، ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة ويجمع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض. المادة 48 : يجب على كل المتدخلين في السوق أن يعدوا تصريحات ووضعيات يحدد نموذجها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وذلك قصد ضمان

الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق الحبوب والخضر اليابسة ومشتقاتها. تتولى مصالح الضرائب المختصة فحص هذه التصريحات والوضعيات وتصديقها. المادة 49 : يمكن طلب مساعدة ادارة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها الفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب. ويمارس المتابعات عند الاقتضاء لتحصيل حدود الربح هذه والاتاوى قابضو الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب. يترتب عن التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون تحصيل غرامة عن التخلف تحدد ب 10 % من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم يتم دفعها في آجال استحقاقها. وتطبق هذه الغرامة في اليوم الاول الذي يلي تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوي. المادة 50 : يمارس مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم وسير سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، كل أعوان الدولة المكلفين المؤهلين قانونا، ومع أعوان المصالح المتخصصة في الضرائب وأعوان المكتب الجزائري المهني للحبوب زيادة على ذلك. ويخول هؤلاء الاعوان لهذا الغرض، حق الاطلاع على جميع الوثائق والقيام بجميع المراقبات والفحوص وحجز جميع العينات واقتطاعها. المادة 51 : تعاين مخالفات الاحكام التي يخضع لها تنظيم سوق الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، وسيرها ويحقق فيها بمحاضر تعد حسب القواعد الخاصة بكل مصلحة تحرر محاضر المخالفات، أو في حالة عدم وجودها، حسب الاجراءات المعمول بها الملائمة في هذا المجال. المادة 52 : يعاقب على المخالفات للاحكام التي تهم الحبوب والخضر اليابسة المقننة والموضوعة تحت رقابة المكتب الجزائرى المهني للحبوب الاحكام المتعلقة بانتاجها، وشرائها، وبيعها، ونقلها، واستيرادها، والتي تكون نتيجتها اما تحويل هذه المواد عن دائرتها المقننة، أو الاضرار بحسن سير السوق، أو تمكين المكلفين من الافلات افلاتا كليا أو جزئيا من أساس حدود الربح والاتاوى وتصفيتها ودفعها، أو مساعدتهم على ذلك، بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الحالات، في التنظيم المعمول به ولاسيما الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، وقانون الضرائب غير المباشرة. ويعاقب على كل نسيان أو تصريح مزور يرتكب بمناسبة القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المنتجات المقننة حسب الاحوال نفسها. المادة 53 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسومان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام ولاة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 تنهى مهام السادة الأتية أسماؤهم بصفتهم ولاة :

    • السيد حميد سيدي سعيد، في ولاية قسنطينة ،
  • السيد محمد رشيد مرازى، في ولاية وهران

1222 السيد محمد سراج، في ولاية باتنة،

-

  • السيد مختار حمدادو في ولاية ايليزي، السيد محمد الاندلسي في ولاية الطارف-
  • السيد صالح براهيمي في ولاية تامنغست
  • السيد صالح لعوير، في ولاية مستغانم،
  • السيد عبد المالك سلال، في ولاية أدرار،
  • السيد عبد القادر خليفة في ولاية سيدى بلعباس، السيد بغدادى لعلاونة، في ولاية عنابة-
  • السيد رابح بوبرتاخ، في ولاية المسيلة. ويدعون للقيام بوظائف عليا. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة :
  • السيد عبد الكريم بودرغومة، في ولاية سعيدة،
  • السيد حاج خليفة عيساوي، في ولاية برج بوعريريج
  • السيد عبد الرحمن تاورت، في ولاية سوق أهراس،
  • السيد الدين حاج صادوق، في ولاية سكيكدة. مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام كتاب عامين في الولايات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين في الولايات :
  • السيد الحبيب حبشي، في ولاية تيارت
  • السيد نجم الدين الاكحل عياط، في ولاية جيجل
  • السيد ناصر صدراوي، في ولاية وهران
  • السيد الطاهر سكران في ولاية الجزائر. ويدعون للقيام بوظائف عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين ولاة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعين السادة الآتية . أسماؤهم ولاة : السيد حميد سيدى سعيد، في ولاية عنابة-
  • السيد محمد رشيد مرازى، في ولاية قسنطينة
  • السيد محمد سراج، في ولاية سكيكدة، السيد مختار حمدادو، في ولاية الطارف-
  • السيد محمد الاندلسي، في ولاية المسيلة
  • السيد صالح براهيمي في ولاية مستغانم،
  • السيد صالح لعوير، في ولاية سعيدة،
  • السيد عبد المالك سلال، في ولاية سيدى بلعباس،
  • السيد عبد القادر خليفة، في ولاية باتنة
  • السيد بغدادي لعلاونة في ولاية وهران
    • السيد رابح بوبرتاخ، في ولاية سوق أهراس،
  • السيد الحبيب حبشي، في ولاية أدرار، السيد نجم الدين الاكحل عياط، في ولاية .- تا منغست
  • السيد ناصر صدراوى، في ولاية برج بوعريريج،
  • السيد الطاهر سكران في ولاية ايليزي. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر