قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2006)
- قرار (2006)
- قرار (2003)
- قرار (2003)
- قرار (2003)
- قرار (2002)
- + 644 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 90-11
« المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص والمواد من 1 الى 179 ومن 199 الى 216 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل والقانون رقم 81-03 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (650)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003، يتضمن 23 إلغاء القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للضرائب
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة للطعن للمديرية العامة للضرائب. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن بأسلاك موظفي المديرية العامة للضرائب
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 22 يوليو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمديرية العامة للضرائب وتشكيلها. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمديرية العامة للمحاسبة وتشكيلها. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002، العامة للمحاسبة. 15 يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء 18 يتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1421 الموافق 11 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب وتشكيلها. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية. 7
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-95
مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. 32
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 20 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 14 أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين التابعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997، يتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمي الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997، بموظفي الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. 30 يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة 1996 ، يعدل 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية في وزارة التجارة . . 24 القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الطعن الخاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1415 الموافق 10 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المعهد الوطني للقضاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 22 المرصد الوطني لحقوق الانسان
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 21
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.