قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 14 أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين التابعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة. 5
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك ورتب الموظفين وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 25 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية الجدول ( الرقم التعداد السلك والرتبة الإجمالي مراقبو الخزينة المعاونون الإداريون 3 المحاسبون الإداريون الرئيسيون المحاسبون الإداريون 30
- كتاب الإدارة
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي أعوان الفحص الأعوان الإداريون أعوان المكاتب 4 المحاسبون المساعدون الإداريون 90 الكتاب المختزلون الراقنون
- الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الحجاب الرئيسيون
- الحجاب سائقو السيارات من الصنف الأول 5 سائقو السيارات من الصنف الثاني 100 العمال المهنيون غير المصنفين العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 14 أبريل سنة 1996 .
عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الديوان محمد سبايبي تابع ) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.