قرار

قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة 1996 ، يعدل 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية في وزارة التجارة . . 24 القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية 24

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.