قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة 1996 ، يعدل 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية في وزارة التجارة . . 24 القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية 24
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تعدّل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المساعدين الإداريين التقنيين المساعدين الوثائقيين، أمناء المحفوظات، كتاب المديرية، المعاونين الإداريين، الأعوان الإداريين، المحاسبين والكتاب، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار".
الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةيكلّف مدير الإدارة والوسائل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة .1996 عن وزير التجارة وبتفويض منه مدير الديوان محند أمقران لوناس الجدول الملحق اللجنة المتساوية الأعضاء ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة حسب كل سلك أو مجموعات أسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
1 - المساعدون الإداريون، التقنيون، المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات، كتاب المديرية المعاونون الإداريون، الأعوان الإداريون، المحاسبون الكتاب المعاونون التقنيون، الأعوان التقنيون. 03 03 03 03
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.