قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002، العامة للمحاسبة. 15 يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء 18 يتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية 20
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المديرية العامة للمحاسبة، لجنة للطعن تختص بموظفي الإدارة المركزية.
المادة 2
فتح المادةتشمل لجنة الطعن هذه سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة وسبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للمحاسبة ميلود بوطابة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.