قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، والمتضمن إنشاء لجنة للطعن للمديرية العامة للضرائب.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب محمد عبدو بودربالة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.