قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للضرائب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.