قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1421 الموافق 11 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الموارد المائية لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1421 الموافق 11 أكتوبر سنة 2000 سليم سعدي 26 وجب عام 1421 ه 24 أكتوبر سنة 2000 م وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.