مقرر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 20 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري. 26
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري، المؤهلة بالنسبة للأسلاك المبينة أدناه :
- المتصرفون المترجمون - التراجمة المساعدون الإداريون الرئيسيون
- المساعدون الإداريون
- كتاب المديريات
- المعاونون الإداريون
- الأعوان الإداريون
- الكتاب المختزلون الراقنون
- الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون
- سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث
- الحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجنة وفق الجدول المبين أدناه :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون كافة الأسلاك المبينة في المادة الأولى أعلاه. 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 20 أكتوبر سنة 1996.
مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 سعيد بوالشعير الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إعلان نتائج ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء بالمجلس الدستوري.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.