قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة كالآتي :
اللجنة الأولى:
مفتش عام للخزينة مفتش مركزي للخزينة مفتش رئيسي للخزينة متصرف إداري رئيسي، متصرف إداري ، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مهندس دولة في المخبر والصيانة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات.
اللجنة الثانية :
مفتش الخزينة.
مساعد إداري رئيسي، مساعد إداري ، محاسب إداري رئيسي
– كاتب مديرية رئيسي، تقني سام في الإعلام الآلي تقني في الإعلام الآلي تقني سام في المخبر والصيانة تقني في المخبر والصيانة 16 الجريدة الرسمية للجمهورية اللجنة الثالثة :
مراقب الخزينة معاون إداري، محاسب إداري، كاتب مديرية معاون تقني في الإعلام الآلي اللجنة الرابعة :
عون معاينة عون إداري عون مكتب مساعد محاسب إداري،
- كاتب مختزل راقن كاتب راقن مجموع الأسلاك / الرتب اللجنة الأولى:
مفتش عام للخزينة مفتش مركزي للخزينة مفتش رئيسي للخزينة متصرف إداري رئيسي متصرف إداري مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مهندس دولة في المخبر والصيانة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة وثائقي أمين محفوظات رئيسي وثائقي أمين محفوظات عون راقن عون تقني في الإعلام الآلي اللجنة الخامسة :
عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الثالث، سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني حاجب رئيسي، حاجب.
المادة 2
فتح المادةتحدد قوائم أعضاء اللجان كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون | الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 الجدول (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين مجموع الأسلاك / الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الثانية :
مفتش الخزينة مساعد إداري رئيسي مساعد إداري محاسب إداري رئيسي كاتب مديرية رئيسي 3 3 3 3 تقني سام في الإعلام الآلي تقني في الإعلام الآلي تقني سام في المخبر والصيانة تقني في المخبر والصيانة اللجنة الثالثة :
مراقب الخزينة معاون إداري 2 2 2 2 محاسب إداري كاتب مديرية معاون تقني في الإعلام الآلي اللجنة الرابعة :
عون معاينة عون إداري عون مكتب مساعد محاسب إداري 3 3 3 3 كاتب مختزل راقن كاتب راقن عون راقن عون تقني في الإعلام الآلي اللجنة الخامسة :
عامل مهني خارج الصنف عامل مهني من الصنف الأول عامل مهني من الصنف الثاني 3 3 3 3 عامل مهني من الصنف الثالث سائق سيارة من الصنف الأول سائق سيارة من الصنف الثاني حاجب رئيسي حاجب
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 14 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 عن وزير المالية مايو سنة 2002 وبتفويض منه المدير العام للمحاسبة ميلود بوطابة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.