قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة للطعن للمديرية العامة للضرائب. 12
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ، لدى المديرية العامة للضرائب، لجنة للطعن تختص بموظفي الإدارة المركزية.
المادة 2
فتح المادةتشمل لجنة الطعن هذه سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة وسبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب محمد عبدو بودربالة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.