قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 22 المرصد الوطني لحقوق الانسان
المادة الأولى
فتح المادةتتكوّن اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة كما يأتي :
أ ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المفتشين والمراقبين : 1 ممثلو الإدارة :
أ الأعضاء الدائمون، وهم : 1 عيسى الوناس، 2 عمر بايو
3 - الصديق رماضنة.
- ب الأعضاء الإضافيون، وهم : 1 محمد السعيد زلاقي
2 - محمد الهادي بلعريمة
3 - أعمر بولعراق . 2 ممثلو الموظفين المنتخبون :
أ الأعضاء الدائمون، وهم : 1 – عبد الكريم بارة
2 - نور الدين لعور، 3 – حسين مرابط.
ب الأعضاء الإضافيون، وهم : 1 عبد القادر العرابي 2 محمد منصف حامية 3 مصطفى عكوش.
ب ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المتصرفين الإداريين والمهندسين والمترجمين والتراجمة ومحللي الاقتصاد والوثائقيين وأمناء المحفوظات : 1 ممثلو الإدارة : 1 الأعضاء الدائمون، وهم : 1 عيسى الوناس، 2 عمر بايو 3 – لخضر أحمد دبابي.
ب أ الأعضاء الإضافيون، وهم :
1 - الصديق رماضنة 2 – عبد الله حسناوي
3 - محمد بلقاسم. 2 ممثلو الموظفين المنتخبون :
أ الأعضاء الدائمون، وهم :
1 - مبارك حسني، 2 محمد روقاب
3 - باية شتوف.
ب الأعضاء الإضافيون، وهم :
1 - جمال شخاب 2 عبد النور حاجي،
3 - عبد الرحمن شيخ.
ج ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المساعدين الإداريين والتقنيين والمساعدين الوثائقيين وأمناء المحفوظات وكتاب المديرية والمعاونين الإداريين والأعوان الإداريين والمحاسبين والكتاب : 1 ممثلو الإدارة :
أ الأعضاء الدائمون، وهم : 1 عيسى الوناس 2 عمر بايو
3 - عز الدين بوشلاغم.
ب الأعضاء الإضافيون، وهم : 1 حورية بوعبد الله
2 - محمد السعيد زلاقي
3 - محند أمقران بن سي علي. 2 ممثلو الموظفين المنتخبون :
أ الأعضاء الدائمون، وهم :
1 - أحمد غربي،
2 - رشيد عمري
3 - فرحات عباس.
ب الأعضاء الإضافيون، وهم :
1 - رشيد بلول
2 - بوبكر كباب
3 - نعيمة طايري.
د ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك أعوان المكتب والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب : 1 ممثلو الإدارة :
أ الأعضاء الدائمون، وهم : 1 2 عيسى الوناس، 2 عمر بايو
3 - عز الدين بوشلاغم.
ب الأعضاء الإضافيون، وهم : 1 – محند أرزقي بليك، 2 علي بورجوان
3 - عبد الحفيظ بلقاضي. 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : i الأعضاء الدائمون، وهم : 1 – محمد صرموم
2 - علي بورحلي،
3 - جمال رامي.
ب الأعضاء الإضافيون، وهم :
1 - جمال وافق
2 - صالح رمضاني
3 - رابح دريس.
المادة 2
فتح المادةتمارس رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 عن وزير التجارة وبتفويض منه مدير الإدارة والوسائل عيسى الوناس المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المرصد الوطني لحقوق الانسان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 84-11
- مرسوم رقم 85-599
- مرسوم تنفيذي رقم 94-207
- مرسوم تنفيذي رقم 94-208
- مرسوم تنفيذي رقم 94-209
- مرسوم تنفيذي رقم 94-210
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.