قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1415 الموافق 10 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 24
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لجنة متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المشتركة الآتية :
المتصرف الرئيسي، كاتب المديرية
- المتصرف الكاتب الراقن
- الترجمان - العون الإداري،
- المساعد الإداري الرئيسي - العون الراقن،
- المساعد الإداري، عون المكتب
- المحاسب الإداري، سائقو السيارات من جميع الأصناف
- المعاون الإداري، العمال المهنيون من جميع الأصناف
- المساعد المحاسب - الحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في هذه اللجنة حسب الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1415 الموافق 10 يونيو سنة 1995.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع رضا حمياني عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.