قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن بأسلاك موظفي المديرية العامة للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المديرية العامة للضرائب لجان متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المبينة كما يأتي :
مفتش عام للضرائب، مفتش مركزي للضرائب مفتش رئيسي للضرائب، متصرف رئيسي، متصرف، مترجم - ترجمان، وثائقي أمين محفوظات، مهندس معماري، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في المخبر، مهندس تطبيقي في المخبر، مفتش الضرائب، مساعد إداري رئيسي مساعد إداري، تقني سام في الإعلام الآلي تقني في الإعلام الآلي تقني سام في المخبر، تقني في المخبر، تقني سام في البناء، محاسب إداري رئيسي، كاتب رئيسي للمديرية، مراقب الضرائب، عون معاينة، معاون إداري، عون إداري، معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في المخبر، محاسب إداري، مساعد محاسب، كاتب مديرية، كاتب اختزال راقن، كاتب راقن، عون راقن، عون مكتب ، سائق سيارة " صنف 1"، سائق سيارة " صنف 2 " ، عامل مهني " صنف 1 " ، عامل مهني " صنف 2 " ، عامل مهني " صنف 3 " ، عامل مهني خارج الصنف.
المادة 2
فتح المادةتحدد قوائم أعضاء اللجان كما يأتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الأسلاك مفتش عام للضرائب مفتش مركزي للضرائب مفتش رئيسي للضرائب متصرف رئيسي متصرف مترجم - ترجمان وثائقي أمين محفوظات مهندس معماري مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي مهندس دولة في المخبر مهندس تطبيقي في المخبر مفتش الضرائب مساعد إداري رئيسي مساعد إداري تقني سام في الإعلام الآلي تقني في الإعلام الآلي تقني سام في المخبر تقني في المخبر تقني سام في البناء محاسب إداري رئيسي كاتب رئيسي للمديرية مراقب الضرائب عون معاينة معاون إداري عون إداري معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي معاون تقني في المخبر محاسب إداري مساعد محاسب كاتب مديرية كاتب اختزال راقن كاتب راقن عون راقن عون مكتب سائق سيارة " صنف 1 "
سائق سيارة " صنف 2 "
عامل مهني " صنف 1 "
عامل مهني " صنف 2 "
عامل مهني " صنف 3 "
عامل مهني خارج الصنف ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب محمد عبدو بودربالة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.