مقرر مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. 26
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مجلس المحاسبة، - المعاونون الإداريون لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك المستخدمين - الأعوان الإداريون المذكورين أدناه :
المساعدون الإداريون التقنيون،
- المحاسبون أعوان المكتب العمال المهنيون، سائقو السيارات
- الحجاب.
المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات المادة 2 : يحدّد عدد الممثلين عن كل لجنة،
- كتاب المديرية اللجان والأسلاك المساعدون الإداريون التقنيون، المحاسبون المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات كتاب المديرية
- الكتاب المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون أعوان المكتب
- العمال المهنيون سائقو السيارات
- الحجاب.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1418 طبقا للجدول أدناه :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 لهذا المقرر ، لا سيما أحكام المقرّر المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الموافق 21 مارس سنة 1998.
عبد القادر بن معروف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.