مقرر

مقرر مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.