قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 22 يوليو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمديرية العامة للضرائب وتشكيلها. 13
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المديرية العامة للضرائب، طبقا للمرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، لجنة للخدمات الاجتماعية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة من تسعة (9) أعضاء دائمين هم :
السيد كمال زمام السّيّد عمور حمر العين السيد علي بوحنك، السيد محمد واضح، السيد لياس مزيرة
- السيد أحمد غربي، السيد رابح لروي، السيدة حرب، المولودة مليكة أمالو، السيد محمد سخراوي، ومن ثلاثة (3) أعضاء إضافيين، هم :
السيد حكيم زغميش السيد فريد بوعديس السيد عمار بوقنانة.
المادة 3
فتح المادةتنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا ونائب رئيس يستخلف الرئيس وينوب عنه في حالة وجود مانع.
المادة 4
فتح المادةمدة عضوية الأعضاء المنتخبين ثلاث
(3) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 22 يوليو سنة 2002.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب محمد عبدو بودربالة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.