قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب وتشكيلها. 20
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، طبقا للمرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، لجنة للخدمات الاجتماعية.
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة من سبعة (7) أعضاء دائمين، هم :
السيد عبد القادر بن سعدي،
- السيدة جميلة صفصاف . السيد أمزيان عمار، السيد عبد الكريم حراش
- السيد محمد أقبوج السيد فريد بوعديس السيد محمد دوربان.
ومن ثلاثة (3) أعضاء إضافيين، هم :
السيد محفوظ خلاصي السيدة سامية ولد طالب، . السيد رضوان يعقوب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب عبد الرزاق نايلي دواودة عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.